قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 391/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 27/9/1986
المنشور على الصفحة 1786 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1989
* ان تعويض الوفاة الذي يلتزم به الناقل الجوي بمقتضى المادة 22/ 1 من اتفاقية وارسو المعدلة هو اثر من اثار عقد النقل فينصرف بحكم المادة 206 مدني الى الورثة باعتبارهم الخلف العام للعاقد وبالتالي فالورثة هم اصحاب الاستحقاق الذين يحق لهم المطالبة بتعويض الوفاة.

المواضيع المتشابهه: