قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 100/1962 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 526 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1962
* يعتبر الناقل - جوا - مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب اذا لم يثبت انه هو وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها - المادة 20 من اتفاقية وارسو.
* قيمة التعويض عن وفاة شخص بحادثة طيران، عينتها المادة 22 من اتفاقية وارسو، وهي الواجبة الاعتبار وليس الدية الشرعية.
* مبلغ التعويض متروك لتقدير محكمة الموضوع على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عنه في المادة 22 من اتفاقية وارسو.
* الناقل - جوا - لا يكون مسؤولا - في حالة نقل البضائع والامتعة- اذا اثبت ان الضرر قد تولد عن خطا في الطيران او قيادة الطائرة او في الملاحة، وانه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة من كافة الوجوه لتفادي وقوع الضرر خلافا لما هو مقرر بما يتعلق بوفاة الراكب.
* المملكة الاردنية الهاشمية طرف في ( اتفاقية وارسو ) .

المواضيع المتشابهه: