بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (251/6358) تاريخ 14- ربيع الثاني -1431هـ الموافق 30/3/2010 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 12 جمادى الآخر لسنة 1431 هجرية الموافق 26/5/2010 ميلادية برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الاستاذ / هشام التل رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء واصحاب العطوفة القاضي السيد / محمد امين الخرابشة وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز ود. عبدالله العقيل مدير الدائرة القانونية في مؤسسة تنمية اموال الاوقاف، من اجل تفسير المادتين (23) و(27) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 وبيان ما يلي :

أ. هل تشمل صلاحيات مؤسسة تنمية اموال الاوقاف تأخير جميع الاراضي والعقارات الوقفية بما في ذلك الاراضي والعقارات الوقفية المؤجرة قبل انشاء المؤسسة ، ام تنحصر هذه الصلاحية فقط في الاراضي والعقارات الوقفية التي تقوم المؤسسة باستثمارها حتى تقوم بتسديد التمويل الذي انشئت به وتكون الوزارة هي صاحبة الصلاحية في تأجير الاراضي والعقارات الوقفية المستغلة قبل انشاء المؤسسة والاخرى مجرد ان يتم سداد التمويل الخاص بها بعد اقامتها من قبل المؤسسة

ب. هل تنحصر صلاحية المؤسسة فقط في اجارة الاراضي والعقارات الوقفية التي تزيد مدة اجارتها على ثلاث سنوات ، والايجارات التي تقل مدتها عن ذلك تكون من صلاحيات الوزارة باعتبارها المتولي العام على الاوقاف الخيرية

ومن الرجوع الى نصوص المواد المطلوب اصدار التفسير في ضوء احكامها ، نجد :

1. تنص المادة (23) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 على ما يلي :

أ. تتولى الوزارة الاشراف على جميع الاوقاف الاسلامية الخيرية في المملكة وتعتبر متوليا عاما عليها .
ب. تتولى الوزارة ادارة الاوقاف الاسلامية الخيرية واستغلالها وانفاق غلتها على الجهات التي حددها الواقف .

ج. اذا اشترط الواقف ان يتولى ادارة الوقف واستغلاله وانفاق غلته شخص او جهة غير الوزارة ، يعتبر هذا الشخص او الجهة متوليا خاصا .

د. تتولى الوزارة مراقبة المتولين الخاصين ومحاسبتهم ، والتأكد من عدم وقوع اي مخالفة او تقصير وعند وقوعها فللوزارة ان تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل المتولي الخاص وتعيين بديل عنه او اسناد التولية للوزارة ).

2. وتنص المادة (27) من القانون ذاته على ما يلي :

(أ . تقوم المؤسسة باستثمار الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعا من الاموال الوقفية المنقولة .

ب. تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها باحكام الشريعة الاسلامية مع مراعاتها شروط الواقفين ).

ومن الاطلاع على نصوص قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات رقم (32) لسنة 2001 المتعلقة بالموضوع نجد ان المادة (26) من هذا القانون نصت على ما يلي :

(تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة تنمية اموال الاوقاف) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الوزراء ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية التي تمكنها من اداء وظائفها، ولها ان تقاضي وان تنيب عنها لدى جميع المحاكم المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذا الغرض ).

- وقد أوكل لها هذا القانون في المادة (27) منه القيام باستثمار الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراء وبيعا من الاموال الوقفية المنقولة .

- ونجد انه وبموجب المادة (30) من ذات القانون فان مجلس ادارة المؤسسة يتولى الموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار الاراضي الوقفية وكذلك الموافقة على تأجير الاملاك والعقارات الوقفية الاسلامية التي تزيد مدة اجارتها على ثلاث سنوات وبحيث لا تتجاوز الاجارة ثلاثين سنة .

ونستخلص من هذه النصوص ان قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اناط ( بمؤسسة تنمية اموال الاوقاف ) مسؤولية استثمار الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة ، ومن ذلك اقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة .

- فاذا قامت هذه المؤسسة بأنشاء المشروع على الاراضي والعقارات الوقفية فان من حقها ان تستثمره بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك تأجيره لاي مدة تراها مناسبة مع مراعاة احكام القوانين النافذة .

- اما الاراضي والعقارات الوقفية المستغلة قبل انشاء المؤسسة والاخرى ، فان حق مؤسسة تنمية اموال الاوقاف بتأجيرها ينحصر في الايجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات ولا تتجاوز ثلاثين سنة ويكون لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حق تأجيرها للمدة التي تقل عن ثلاث سنوات .

هذا ما قررناه بالاجماع بتفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها .

قرارا صدر في 12 جمادى الاخر لسنة 1431هجري الموافق 26/5/2010 ميلادي .

المواضيع المتشابهه: