اجتهادات محكمة النقض في القضايا المدنية2

من طرف Admin في الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 22:24
لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين. ذلك أن التزام الكفيل لا يسمح بمداعاته مباشرة قبل التزام الحارس بتقديم حساب إلى صاحب العين مؤيداً بالمستندات هو التزام قانونية ولا يجوز تجزئة الحساب وفصله عن المستندات.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 9 تاريخ 25/3/1948 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الخامس ـ ص 286 فقرة 534).
1 ـ إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة أو كان التصرف هبة مستترة فإنه لا تشترط الرسمية في هذه الأحوال. ويجب الرجوع في شكل التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة. هذه تقضي بوجوب الكتابة لانعقاد التصرف.
1 ـ اشترط القانون أن يكون الالتزام بالمرتب مدى الحياة مربوطاً بالكتابة دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
حجز
يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة. وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها. ويعتبر هذا العقد مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 547 أساس 1360 تاريخ 9/6/1975 ـ مجلة المحامون ص 593 لعام 1975).
1 ـ إن الأحكام المتعلقة بالمرتب مدى الحياة لم تتحدث عن إلغاء هذا العقد مما يوجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالهبة والرجوع فيها مادام أن مصدر العقد قد اعتبر تبرعياً.
2 ـ الملتزم بالمرتب مدى الحياة لا يستطيع التخلص من المرتب بأداء شيء آخر عوضاً عنه أو استبداله.
3 ـ القرابة المنصوص عنها في المادة 470 مدني تقرر وجود المانع في الرجوع عن الهبة ولو لم تعد تتوافر للملتزمة الواهبة أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانتها الاجتماعية.
(نقض سوري رقم 1343 أساس 715 تاريخ 27/12/1977 ـ مجلة المحامون ص 18 لعام 1978).
1 ـ خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث إذ أن سببه هو عقد التأمين ذاته. ليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه تنفيذ لالتزامه التعاقدي.
2 ـ حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث لا يقوم على أساس الحلول.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 218 تاريخ 20/12/1962 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدين ـ الجزء الرابع ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 394).


تامين
عقد التأمين هو عقد محدد المدة وإن روعي فيه عنصر الزمن فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قائماً ولا يجوز تجديده ضمنياً.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 55 تاريخ 28/4/1970 المرجع السابق ـ ص 400 ـ فقرة 791).
1 ـ إن الشرط التأميني باستثناء ما يقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقررة رسمياً هو شرط صحيح ونافذ على أن مناط ذلك أن يكون لزيادة الحمولة اثر في وقوع الحادث.
2 ـ لا يعتبر معاون السائق بمثابة الراكب المنقول مجاناً المشمول بالتأمين إذا لم يكن عقد التأمين يشمله في الأصل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 23 أساس 533 تاريخ 14/1/1975 ـ مجلة القانون ص 252 لعام 1975).
1 ـ إن مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان هو المكان الصالح للوفاء وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة .
2 ـ إن مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالشهادة سواء في وجود الالتزام أو البراءة.
3 ـ إن شروط عقد التامين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون إنذار باطلة باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون المدني وفي حال وجود آفة قلبية تجيز طلب الفسخ فإن على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد سارياً لا أن تجعل منه سبباً لرفض سريان العقد المتوقف.
716
2483
إن شرط إلزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الحادث المكتوب أحرف عادية لا يعتبر مبرزاً بشكل ظاهر ولا يشمله سقوط حق المؤمن له في حال مخالفته لالتزاماته ولو كان النص على هذا السقوط بارزاً. مما يجعل هذا الشرط باطلاً. وهذا البطلان يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة التي تسود عقد التأمين التي تعتبر هذا الشرط تعسفياً.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 294 تاريخ 30/6/1968 ـ مجلة القانون ـ ص 45 لعام 1969).
إن الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بوقوع الحادث المؤمن ضده لا يعتبر من الشروط التعسفية وهو يسري حتى ولو كان المؤمن له حسن النية ولو لم يلحق بالمؤمن ضرر ما لم يكن التأخر حصل لعذر مقبول.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 511 تاريخ 26/11/1969 ـ مجلة القانون ـ ص 232 لعام 1970).
الشرط في عقد التأمين بترك إدارة الدعوى لشركة التأمين واجب التطبيق وعلى المؤمن له أن يلتزم موقفاً سلبياً في الدعوى وألا يعترف بالمسؤولية وأن يعمل بمشيئة المؤمن تحت طائلة سقوط حقه من مطالبة المؤمن بالتعويض المحكوم به.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1080 أساس 958 تاريخ 29/12/1969 ـ المحامون ص 23 لعام 1970). و(نقض مدني سوري 179 أساس 987 تاريخ 18/5/1968 ـ المحامون ـ ص 207 لعام 1698).
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له عند تخلفه عن إخبار شركة التأمين بالحادث من الشروط التي يتوجب احترامها ما لم يكن التخلف لعذر مقبول.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 441 أساس 436 تاريخ 27/4/1970 ـ المحامون ـ ص 402 لعام 1970).
لا يكفي أن يبرز الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عند المخالفة وحده. وإنما يجب أن يبرز معه الشرط الذي يقضي بالتزام المتعاقدين عند المخالفة. فإن لم يبرز هذا لا يؤخذ بالسقوط ما لم ينتج عن المخالفة ضرر يدعي به المؤمن.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 294 أساس 290 تاريخ 30/6/1968 ـ المحامون ص 261 لعام 1968).
يكون شرط التحكيم باطلاً إذا ورد ضمن الشروط العامة المطبوعة ولم يقع في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة (المادة 716).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 90 أساس 167 تاريخ 15/2/1962 ـ المحامون ـ ص 34 لعام 1962).
يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر مما يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى سقوط الحق بالتأمين عملاً بأحكام المادة 716 مدني.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 5 أساس 713 تاريخ 5/1/1960 ـ مجلة نقابة المحامين لعام 1960).
1 ـ النص على ضرورة إبراز الشروط المؤدية للسقوط في وثيقة التأمين بحروف خاصة لا يقتصر على الشرط وإنما يتناول الالتزام الذي تؤدي مخالفته إلى السقوط.
2 ـ إذا أبطل الشرط بسقوط الحق لعدم الإخبار خفض التعويض بمقدار ما يصيب المؤمن من ضرر نتيجة عدم الإخبار بالحادث أو التأخير في الإخبار في حالة كون المؤمن له حسن النية.
(نقض سوري رقم 1067 أساس 1092 تاريخ 22/12/1973 ـ مجلة المحامون ص 2 لعام 1974).
إن الشرط الوارد في العقد الذي يستثني من التأمين حالة ما إذا كان سبب الحادث خللاً في جزء أو أكثر من أجزاء المركبة متأتياً عن عدم العناية بها أو عن عيب في صنعها. إنما يشكل حالة عدم تأمين ولا يشكل حالة سقوط حق التأمين.
ولا تعتبر هذه الحالة من عقود الإذعان. ويجوز للمؤمن أن يتمسك قبل المضرور بجميع الشروط التي تستبعد أخطاراً معينة من نطاق التأمين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 408 أساس 856 تاريخ 5/5/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 523 لعام 1975).
جواز اشتراط عقد التأمين في حالة ظهور عدم صحة بيان جوهري ولو لم يكن لثبوت عدم صحته دخل في وقوع الخطر الذي حصل من أجله التأمين ت صورته ـ النص في عقد تأمين على بضائع ضد السرقة أن المؤمن له يحتفظ بسجل يقيد فيه مبيعاته ومشترياته وبقائمة جرد وإن عدم صحة هذا البيان مبطل للعقد.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 118 تاريخ 14/4/1949 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ فاكهاني وحسني ـ ص 392).
عقد تأمين - شرط تأميني - عدم جواز تغيير مكان حفظ البضاعة - إذن كتابي - خطر - حرمان المؤمن له من التعويض.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 279 تاريخ 24/2/1955 ـ المرجع السابق ـ ص 393).
عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه لا أثر له مادامت الشركة لم تدع أن ضرراً لحق بها.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 285 تاريخ 28/6/1966 ـ المرجع السابق ـ ص 435).
اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث، يتأتى عن البطلان الذي تجري به المادة 750 فقرة أولى مدني.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 143 تاريخ 18/2/1965 ـ المرجع السابق ص 409 ونقض مماثل تاريخ 21/4/1960 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 11 مدني ص 330).
لئن كان لفظ الضرر جاء مطلقاً في المادة 717 من القانون المدني فهو مقيد بالأخطار المؤمن منها مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين (تدني قيمة السيارة وحرمان من التمتع بها على إثر حادث).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 128 تاريخ 28/4/1958 ـ مجلة القانون ص 204 لعام 1958).
إن إقدام المؤمن له على تأمين أمواله تأميناً مضاعفاً لدى أكثر من شركة لا يجيز الحكم له بأكثر من الضرر الحقيقي الذي أصابه وهو مبدأ متعلق بالنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 611 أساس 310 تاريخ 7/8/1961 ـ مجموعة القواعد القانونية 1963 صفحة 224).
تسقط دعوى العطل والضرر اللاحق بالسيارة المؤمنة تجاه شركة التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوع الحادث. ولا يوقف سريان هذا التقادم وجود دعوى بين المؤمن له وشخص آخر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3011 تاريخ 30/11/1960 ـ مجلة القانون ص 142 لعام 1967).
إن التقادم المنصوص عنه في المادة 188 من القانون المدني يشمل الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين دون ما تفريق بين الدعاوي المقامة من المؤمن أو تلك المقدمة من المؤمن له.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 203 تاريخ 16/4/1967 ـ مجلة القانون ص 571 لعام 1967).
لئن كان لم يرد في التقنين المدني نص خاص يوقف التقادم في دعاوي التأمين فإنه يجب تطبيق القواعد العامة في التقادم بهذا الصدد الأمر الذي يجعل الدعوى الجزائية سبباً يوقف سريان التقادم المتعلق بدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن بما يحكم به على المؤمن له من تعويض في الدعوى الجزائية.
(نقض سوري رقم 1798 أساس 3670 تاريخ 4/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
سقوط حق المداعاة في الدعاوي الناشئة عن التأمين لا يقتصر على المطالبة بمبلغ التامين عند تحقق الخطر بل يجاوزها إلى دعاوي البطلان والإبطال والفسخ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 12 أساس 596 تاريخ 22/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 19 لعام 1974).
الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات ـ بدء تقادمها في التامين على الحياة ـ سريانه من تاريخ علم المستفيد بوفاة المؤمن له.
(نقض مصري رقم 362 تاريخ 12/4/1979 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ت الجزء الرابع ـ فاكهاني وحسني ـ ص 404 ـ رقم 802).
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض حتى لو تمت هذه المطالبة بالادعاء مدنياً في محضر تحقيق النيابة فيبدأ سريان التقادم المسقط من ذلك التاريخ.
(نقض مصري رقم 1034 تاريخ 15/5/1979 ـ المرجع السابق ـ ص 405 رقم 803).
للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن خضوعاً للتقادم الثلاثي ـ نشوء حق المضرور من وقت وقوع الحادث مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن ـ سريان مدة التقادم من تاريخ الحادث بخلاف دعوى المؤمن له قبل المؤمن يبدأ تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
(نقض مصري رقم 104 تاريخ 27/3/1969 ـ المرجع السابق ص 411 رقم 810).
ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان ذلك العيب وسواء نجم عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً ـ إبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد ـ بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها حسب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي ـ إجراء الحكم لهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 427 تاريخ 18/2/1960 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 406 فقرة 804 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني).
الشرط الوارد في وثيقة التأمين على عدم ضمان الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة ـ شرط باطل.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 15 تاريخ 28/12/1965 ـ المرجع السابق ص 407 فقرة 805).
إن التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور ليس بسبب خطأ الغير المسبب للحادث وإنما عقد التأمين بالذات فليس للمؤمن أن يدعي بأن ضرراً أحاق به من جراء وفائه بالمبلغ لأن هذا الوفاء هو تنفيذ لالتزامه العقدي. وعقد التأمين يقوم على أساس احتمال الخطر المؤمن منه في أي وقت.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 30/12/1962 ـ مجموعة المكتب الفني المصري ـ السنة 13 مدني ص 1166).
إن الكتابة ليست ضرورية لانعقاد الكفالة وإنما تنعقد بمجرد التراضي وتثبيت بالكتابة وبالإقرار وباليمين ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة، كما يجوز الإثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 407 أساس 674 تاريخ 5/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 554 لعام 1975).
الكفالة
إن شرط الكتابة في الكفالة قد شرع لمصلحة الكفيل ولا علاقة للمكفول به مادامت كفالته جائزة بغير علمه بل ورغم معارضته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 520 أساس 1200 تاريخ 27/5/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 624 لعام 1975).
لا يجوز إثبات الكفالة بالشهادة ولو جاز إثبات أصل العقد بالشهادة باعتباره تجارياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 3679 تاريخ 29/11/1955 ـ مجلة القانون ص 74 لعام 1956). و(نقض مماثل رقم أساس 1154 تاريخ 4/5/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 435 لعام 1952، والهيئة: منير البيرقدار، والمستشاران: وجيه الشرابي ونورس الجندي).
الكفالة المفتوحة المدة لدين مستقبل تسري على الكفلاء ما لم يرجعوا عنها ويبلغوا المكفول له صراحة رجوعهم قبل نشوء الدين.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1855 أساس 257 تاريخ 6/10/1971 مجلة المحامون 397/1971).
إن التزام خدمة العلم واجب معلوم الحدود، فليست الكفالة المتعلقة به أبدية الالتزام غير محددة بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه (المادة 744 مدني) وليست هذه الكفالة معلقة على شرط غير ممكن أو مخالفة للنظام العام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 3235 تاريخ 21/12/1966 مجلة القانون صفحة 258/1967).
متى كان الكفيل ضامناً لجميع الديون بموجب عقد كفالة مستقل فإنه يخضع لقواعد الكفالة التي لا تلزم المكفول له بإبلاغ الكفيل صورة عن الاحتجاج الوارد في التشريع التجاري للرجوع على الملتزم بالسند للمر مادامت هذه الكفالة مدنية.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 152 تاريخ 24/3/1966 مجلة القانون 467/1966).
تجوز كفالة دين غير معين المقدار إذا كان موجوداً فعلاً وقت كفالته. وهذا يختلف عن كفالة الدين المستقبل الذي يستحق على المكفول بعد تاريخ الكفالة فلا يلزم به الكفيل إذا لم يحدد مبلغه مقدماً في عقد الكفالة.
(نقض سوري رقم 1120 أساس 2064 تاريخ 17/12/1974مجلة المحامون ص 138/1975).
كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل غير معين المقدار ومن ثم لا تصح هذه الكفالة إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل.
قرار رقم * (نقض مصري 15/3/1976 رقم 690 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ للأستاذين فاكهاني وحسني).
إن التزام الكفيل ـ متضامن أو غير متضامن ـ هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين فإنه يلتزم أصلياً مع سائر المدينين.
قرار رقم * (ذات الحكم السابق).
كفالة الالتزام ـ المستقبل أثره ـ اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 31 تاريخ 19/6/1976 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثامن ـ ص 707 للأستاذين فاكهاني وحسني).
على المحكمة تمحيص الكفالة فإذا تبينت أنها كفالة الدين التجاري اعتبرت مدنية تخضع للتقادم الطويل. وإذا تبين أنها ناشئة عن ضمان السند التجاري ضماناً احتياطياً اعتبرت تجارية تخضع للتقادم القصير.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1056 أساس 943 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون 48/1970).
1 ـ إن كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً. ولو كان الكفيل تاجراً لأن الكفالة بطبيعتها عمل مدني. ولا يجوز الرجوع على الكفيل إلا بعد مطالبة المدين وتجريده من أمواله.
2 ـ إن كفالة كفلاء الدين تجعلهم متضامنين عند تعددهم دون أن يتعدى هذا التضامن إلى المكفولين.
(نقض سوري رقم 1517 تاريخ 19/6/1958 مجلة القانون ص 398/1958).
إن الكفالة الناشئة عن ضمان السند ضماناً احتياطياً تعتبر عملاً تجارياً (مادة 745 تجارة).
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2179 تاريخ 17/12/1963 مجلة القانون ص 197/1964).
إن كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً (مادة 745 مدني) غير أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة ذمة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين (مادة 748 مدني) وعليه فإن تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون.
(نقض سوري رقم 1646 تاريخ 1/8/1964 مجلة القانون ص 822/1964).
إن استيفاء الدائن شيئاً مقابل دينه يبرئ ذمة الكفيل ولو اتفق الدائن والمدين على بقاء الثمن المكفول.
(نقض سوري رقم 1020 تاريخ 14/4/1956 مجلة القانون ص 455/1956).
لا يجوز أن يسوى الحكم عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدنياً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً. وإن كان لا يجوز له التمسك بإلزام الدائن بالمطالبة بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولاً. وينبني على كون التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين أنه ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التقادم قد انقطع بالنسبة للكفيل. ولا فرق في هذا الحكم بين الكفيل المتضامن والكفيل غير المتضامن.
قرار رقم * (نقض مصري تاريخ 24/4/1952 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ص 937).
إن ما نصت عليه المادة 750 من القانون المدني بشأن مساءلة الدائن عن خطئه بإضاعة ضمان الدين وردت بصورة مطلقة لم يستثن منها الكفيل المتضامن فإنها تشمله ولا مجال لاستثنائه من أحكامها بطريق القياس على أحوال التجريد التي تؤلف موضوعاً مستقلاً. وقد استقر الاجتهاد والفقه على هذا الرأي.
(نقض سوري رقم 1265 أساس 344 تاريخ 29/6/1964 مجلة المحامون ص 125/1964).
إذا مدد المصرف بإرادته المفردة أجل الدين للمدين بدون موافقة الكفيل يكون المصرف والحالة هذه قد أضاع بخطئه ضمانات الدين وبذلك تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
(نقض سوري رقم 1302 أساس 352 تاريخ 14/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض).
إن ذمة الكفيل المتضامن تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً، وذلك تطبيقاً لأحكام الكفالة العادية على الكفالة التضامنية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 447 تاريخ 14/10/1957 ـ مجلة القانون ص 574 لعام 1957).
لا يحق للكفيل الانسحاب من الكفالة إلا قبل نشوء الدين ولا يجوز له التمسك بانقضاء الكفالة بحق المدين (مادة 751 مدني) ما لم يوجه الإنذار إلى المكفول له بان يقوم خلال ستة أشهر بملاحقة المدين المكفول.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 507 تاريخ 28/12/1964 ـ مجلة القانون ص 97 لعام 1965).
إن إعلان إفلاس المدين الأصيل لا يحول دون ملاحقة الكفيل بما تبقى للدائن بعد استيفائه حصته من التفليسة (مادة 722 تجارة و752 مدني).
(نقض سوري رقم 1939 تاريخ 30/11/1963 ـ مجلة القانون ص 63 لعام 1964).
يترتب على البائع بعد استيفائه دينه أن يتخلى عن موضوع التأمين لمصلحة الكفيل الذي أوفى الثمن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 526 تاريخ 8/11/1959 مجلة القانون ص 35/1959).
إلزام الكفيل بالدين مع المدين الأصلي في الحكم لا يؤثر من حيث النتيجة في صحته مادام التنفيذ على الكفيل غير جائز قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله (المادة 754 مدني).
قرار رقم * (نقض مدني سوري 334 أساس 181 تاريخ 28/2/1963 مجلة نقابة المحامين 37/1963).
لئن كان لا يجوز للدائن التنفيذ بتحصيل دينه من الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله. غير أنه إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 755 أن يقوم بإرشاد الدائن إلى أموال المدين تفي بالدين كله.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 296 أساس 74 تاريخ 19/2/1963 مجلة نقابة المحامين 34/1963).
رغم أنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين فإنه يجوز مداعاتهما بدعوى واحدة.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 110 أساس 154 تاريخ 11/2/1950 ـ المحامون 138/1970).
لئن حق للدائن مطالبة المدين الأصلي والكفيل بالدين. إلا أنه لا يستطيع التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين الأصلي من أمواله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 1671 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 583/1953).






عن موقع :


http://rodwanlaw25.almountadayat.com/t500-topic

المواضيع المتشابهه: