القاعدة رقم /64/ لعام 2006

نشره manal يوم سبت, 03/05/2011 - 13:19.
أيضا في


القاعدة (64)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 802 قرار 531 عام 2006
تثبيت بيع- إكراه- توكيل- استجواب
• تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع، ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة
له أصل في أوراق الدعوى.
• الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها
أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو لا تستجوب أحداً، على ضوء
ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها.
• عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة المحاكمة لا يصل
إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
• يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
في المناقشة:
حيث إن ادعاء المدعية بالمخاصمة... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (2598)، أساس (3225)،
تاريخ 19/12/2004، والمتضمن رفض طعنها المتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي
من حيث النتيجة برد دعواها التي أقامتها بإبطال الوكالة التي منحتها للمحامي... التي أقرّ بموجبها بدعوى تثبيت البيع التي أقامتها المدعية بتلك الدعوى...
لـ (960) سهماً من العقار موضوع الدعوى، بدعوى أنها وقّعت الوكالة بالإكراه عندما كانت في السجن بسبب دعوى جزائية (جنائية) أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وإن المحامي... زوج المدعية... قد مارس عليها الإكراه عندما كانت في السجن، وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه يكفي في الوكالة المطلوب إبطالها أن تتضمن عبارة الإقرار والتنازل حتى يكون إقراره بصحة دعوى تثبيت البيع صحيحاً، ولا يؤثر في صحة ذلك ألاّ تتضمن الوكالة عبارة التوكيل يثبت البيع.
وحيث إن تقدير حصول الإكراه في التوكيل يعود لمحكمة الموضوع،
ولا يصل هذا الأمر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصله في أوراق الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، والذي صدقته الهيئة المخاصمة بقرارها محل المخاصمة، قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في نفي تعرض المدعية بالمخاصمة للإكراه أنها (أي المدعية بالمخاصمة) قد وقعت بعد خروجها من السجن بتهديد على محضر التعريف المنظم في قسم شرطة العزيزية، وكان ذلك بتاريخ 25/8/1988، ولو كان هناك إكراه لامتنعت عن توقيع المحضر المذكور، وهي خارج السجن، وقد زالت أسباب الإكراه التي ادعتها عندما كانت في السجن، مما لا فائدة معه لاستماع الشهود حول تعرضها للإكراه عندما كانت في السجن، وبسبب سجنها.
وحيث إن هذا الذي أخذت به محكمة الموضوع تلك يجد سنده في أوراق الدعوى، وهو تعليل مستساغ... ينفي الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للأمر المشار إليه من حيث النتيجة التي توصل إليها، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (5) من المادة (258) أصول محاكمات.
وحيث إنه -ووفق ما ذكر- فإن سماع الشهود لم يعد مجدياً كما جاء بالقرار الاستئنافي المشار إليه، والذي لم يخرج عن مفهوم أحكام المادة (65) من قانون البينات بالنسبة لعدم جواز سماع المحامين كشهود حول المعلومات التي وصلت إليهم عن طريق مهنتهم، ولا يصل ما انتهت إليه لهذه الناحية إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إن الاستجواب أمر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع التي لها أن تستجوب الطرفين، أو أحدهما، أو ألاّ تستجوب أحداً، وذلك على ضوء
ما يتراءى لها من خلال أدلة الدعوى، ووقائعها، وظروفها، عملاً بأحكام المواد (103) و(104) و(105) من قانون البينات.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها لجهة تثبيت البيع بأن تنازل المدعية... لزوجة... لم يكن بصفتها من ورثة شقيقها... الذي تتوجب عليه أتعاب المحاماة، وإنما كان تنازلها بصفتها الشخصية، مما لا مجال لتطبيق أحكام المادة (440) من القانون المدني، وكان هذا الاتجاه من المحكمة غير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، وعلى فرض أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة، والأخذ ببعضها دون البعض الآخر، هو من صلاحية محكمة الموضوع،
ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى بفرض حصول خطأ فيه، طالما أن ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
وحيث إن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن عدم تلاوة الأوراق عند حصول تبدل في الهيئة المحاكمة لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، إضافة إلى أنه يتبيّن أن ندب أحد قضاة الهيئة رئيسها قد تم قبل حوالي عشرين يوماً من صدور الحكم، مما يعتبر ضمناً حصول المداولة بين القضاة مصدري الحكم الاستئنافي قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات على المدعي الذي خسر دعواه، عملاً بالمادة (213) أصول مدنية، ولا يصل هذا الحكم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه، وطالما أن القرار محل المخاصمة -كما ذكرنا أعلاه- قد صدّق القرار الاستئنافي، وكان القرار الاستئنافي معللاً تعليلاً مستساغاً، وكان القرار محل المخاصمة قد توصل إلى النتيجة الصحيحة، مما يجعله بمنأىً عن أسباب المخاصمة، ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلاً.
2- مصادرة التأمين، وتضمين المدعية الرسم، والنفقات.
3- تغريمها خمسمئة ل. س.
قراراً صدر بتاريخ 27 ذي القعدة 1427 و19/12/2006

المواضيع المتشابهه: