قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 969/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2002


* اذا كانت العقود التي ثبت انعقادها مع المدعى عليهم ليست عقود باطله وإنما هي موقوفه على إجازة الورثه ، فانه لا تنطبق عليها أحكام الماده 168 مدني باعتبارها ليست باطله .
* اذا اجازة المميز العقود ، فإن ما يسري على الواقعه من أحكام ما ورد بنص الماده 173/ مدني .

المواضيع المتشابهه: