قرار تمييز حقوق رقم 3602/2004 - الاغماء يعد من عوارض الأهلية
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3602/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2005
* يعتبر الإغماء من عوارض الأهلية يفقد المغمى عليه اهلية الأداء عند وقوعه ولكن تكون لـه أهليـة وجوب كامله بثبوت الحق له أو عليه دون أن يكون قادراً على إجراء التصرفات القانونية بنفسه .
* اذا ابرم عقد الإستشفاء فيما بين الدكتور اشرف الكردي من جهة وبين الدكتور يوسف القسوس من جهة أخرى ممثل الخدمات الطبية ، فإن أثار العقد لا تمتد إلا على طرفيه .
* اجازت المادة 185/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا رأت المحكمة المستأنف إليها أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر ، أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وتمشياً مع نص المادة المشار إليها كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحياتها الممنوحه لها في المادة آنفة الذكر ولغايات الفصل بالدعوى أن تستدعى كل من الشاهدين للإستماع إلى شهادتهما والإستيضاح منهما عن كيفية إدخال المرحوم .. إلى مدينة الحسين الطبية - مركز القلب وكذلك الإستيضاح منهما عن الجهاز الذي جرى تركيبه للمرحوم .. هل هو عينه مجانيه وتحت التجربه أم لا .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات