بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (58/11/2/18180) تاريخ 17 - رمضان - 1430 هـ الموافق 7/9/2009 ميلادية ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 17 صفر لسنة 1431 هجرية الموافق 2/2/2010 ميلادية برئاسة معالي الاستاذ راتب الوزني رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وعضوية كل من معالي الاستاذ هشام التل رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء واصحاب العطوفة السادة محمد امين الخرابشة وعبد الله السلمان القاضيين في محكمة التمييز واحمد عنتر المستشار القانوني لوزير المالية لتفسير المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وبيان ما يلي :

1. هل ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، ممنوعة من كفالة اي جهة كانت ، الا في حالات استثنائية مبررة تتعلق بمشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية ، ولغايات جهة رسمية .
2. هل ان الحكومة الاردنية ممنوعة من كفالة اي جهة كانت الا اذا كانت جهة رسمية ، وفي حالات استثنائية مبررة تقتضيها المصلحة الوطنية .
3. هل يجوز للحكومة الاردنية ان تكفل بناء على تنسيب معالي وزير المالية :
أ . اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة المحدودة .
ب. اتفاقية الضمان المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .

واجابة على السؤالين الاول والثاني فان المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وما طرا عليه من تعديل تشترط لجواز كفالة الحكومة ماليا لاي جهة توافر حالة استثنائية مبررة تتعلق بمشروع استثماري تقتضيه المصلحة الوطنية ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية وان هذا قد ورد حصرا ولا يجوز القياس عليه .

وعن السؤال الثالث فيما يتعلق بشركة السمرا لتوليد الكهرباء فان الديوان الخاص في تفسير القوانين كان وبتاريخ 26 شعبان لسنة 1427 هجرية الموافق 18/9/2006 قد فسر المادة (18) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 بقراره رقم 5 لسنة 2006 المنشور على الصفحة 3845 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4785 تاريخ 1/10/2006 بان للحكومة ان تكفل مالية شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لها في تعاقدها مع الغير لغايات تنفيذ مشاريع استثمارية تقتضيها المصلحة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية .

وعليه يجوز للحكومة ان تكفل اتفاقية القرض المنوي توقيعها بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وشركة السمرا لتوليد الكهرباء المساهمة الخاصة واتفافية الضمان المنوي توقيعها بينها وبين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .

هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب .

قرارا صدر بتاريخ 17 من صفر لسنة 1431 هجري الموافق 2/2/2010 ميلادي .

المواضيع المتشابهه: