لا يوجد ما يسمى سلطة العدل والمحامي ليس جزء من السلطة القضائية والمحامي إذا كان وكيل في الدعوى أو أصيلا فيها فهو خصم في الدعوى يمثل نفسه أو موكله ولا يمثل السلطة القضائية .
أن عبارة "" أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة "" يقودنا مباشرة الى السؤال التالي :
ما هو تفسير المادة رقم ( 101 / 1 ) من الدستور ؟ وهل تتعارض هذه المادة مع المادة رقم ( 41 ) من قانون نقابة المحامين أو أي قانون لا يجيز للخصوم ان يمثلوا امام المحاكم إلا بواسطة محامين يمثلونهم ؟ .
أشكرك مقدما أستاذه يارا النجدات على إهتمامك بالموضوع
الدستور
المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
قانون نقابة المحامين
المادة 41
1- لا يجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الا بواسطة محامين يمثلونهم ويستثنى من ذلك :
أ- محاكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس والقضايا الجزائية.
ب-المحامون المزاولون او السابقون او القضاة العاملون او السابقون او الاشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة (28) من هذا القانون .
2- في قضايا الحقوق والعدل العليا لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم باية دعاوى او لوائح او طعون. امام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتى استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية والجمارك الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح والطعون التي تقدم للمحاكم المذكورة اذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محام .
3- لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة او الهيئات العامة او دوائر الاوقاف التي لها ان تنيب عنها في المرافعة احد موظفيها الحاصلين على اجازة الحقوق .
المفضلات