قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2283/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 7/5/2009

1. تعتبر أسباب التمييز مطولة ولا تخلو من الجدل خلافاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تكون أسباب واضحة وخالية من الجدل وبإمكان وكيل المميز أن يقدم مذكرة توضيحية بلائحة التمييز إن رغب مما اقتضى التنويه.


2. يستفاد من المادة (168) من القانون المدني أنه لا يترتب على العقد ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168) من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً للمادتين (248 و 249) من القانون المدني . وحيث أن بيع العقار موضوع الدعوى تم خارج دائرة التسجيل يعتبر باطلاً وعليه فإن تطبيق المادة (168) من القانون المدني كان في محله .

3. يتعلق المادة (256) من القانون المدني بالفعل الضار والمادة (202) من ذات القانون تتحدث عن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه أي أن هذه المادة تتعلق بتنفيذ العقد وتناول ما هو من مستلزماته والمقصود بذلك هو العقد الصحيح. وحيث أن موضوع هذه الدعوى لا علاقة له بالفعل الضار أو التعويض عنه ولا عن تنفيذ العقد الصحيح ومستلزمات هذا العقد كونه عقد باطل .

4. يعتبر العقد موضوع الدعوى عقد بيع باطل كونه اختل ركنه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه الذي قضى بأن سماع البينة الشخصية وإجراء الخبرة غير منتج في محله .

المواضيع المتشابهه: