قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2645/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2007

1. يتم عقد النقل يتم بين المرسل والناقل كما يستفاد ومن منطوق المواد 68 - 72 من قانون التجارة ، وإن كان المرسل إليه يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المرسل كما تقضي بذلك المادة 73 من ذات القانون . وفي الحالة المعروضة فإن المميز كما يتضح من لائحة دعواه وإقرار مكتب حجازي للسياحة والسفر الخطي هو المرسل للبضاعة موضوع الدعوى ، وإن لم يرد اسمه في بوليصة الشحن سالفة الذكر التي نظمت من قبل مكتب حجازي للسياحة والسفر بواسطة الشركة العربية الأمريكية للنقل الدولي السريع ( ارامكس ) من خلال وكيلها التجاري ( مؤسسة توفيق حجازي ) وإن عقد النقل المشار إليه هو عقد نقل جوي دولي لتعلقه بشحن بضاعة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جواً .

المواضيع المتشابهه: