قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3123/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 23/3/2005
* لمحكمة الموضوع وبما لها من سلطة تفسير العقود والشروط والقيود المختلفة عليها بما تراه أوفى بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر إلى خلافه بشرط بيان أسباب ذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما اذا كان قد اخذت في تفسيرها بإعتبارات معقولة ، ولها أن تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين بالاستهداء بطريقة التعامل والطريقة التي نفذ بها اطراف العقد عقدهم .
* اذا كانت الاتفاقية معنونة بـ (اتفاقية نقل) التزم المميز بمقتضاها بنقل الوثائق والطرود الدولية والدبلوماسية ما بين عمان / الأردن وبغداد العراق حسب الترتيب الوارد فيها لقاء اجرة محددة للرحلة من عمان إلى بغداد ومن بغداد إلى عمان ووقع المميز تحت عبارة (الناقل الارضي ) فجاءت عبارات العقد واضحة الدلالة على أن العقد فيما بين طرفي النزاع ليس عقد عمل بالمعنى المقصود بالمادة الثانية من قانون العمل وانما هو عقد نقل بالمعنى المقصود بالمادتين 68 و 69 من قانون التجارة ، فانه لا يغير من الامر شيئاً ورود عقدي العمل والنقل على (العمل) الا أن القواعد التي يخضع لها احد العقدين تختلف عن القواعد التي يخضع لها العقد الاخر ، فالعامل يخضع بمقتضى عقد العمل لادارة رب العمل واشرافه اما المقاول والناقل فيعمل مستقلاً طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما ولا يعتبر تابعاً لرب العمل ولا يكون الاخير مسؤولا عن المقاولة مسؤولية المتبوع عن التابع.

المواضيع المتشابهه: