قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 108/1957 (هيئة خماسية) تاريخ 8/1/1990

1. يستفاد من المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من قوانين ومن ثم فان المناط في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية استجابة الشارع لدعوته في افراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلزم القضاء باعمال احكامها بدءا من التاريخ الذي تحدده السلطة الشرعية لسريانها ، والقول بغير ذلك يؤدي الى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي وبين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع حدود ولايته ، ويؤكد هذا النظر انه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية واوضح اختصاص كل منها او كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري مما لازمه انه لا يجوز لاحداها ان تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الاسمى ، وكانت وظيفة السلطة القضائية وفق احكام تطبيق القوانين السارية فانه يتعين عليها اعمال احكامها ، وفضلا عن ذلك فان المادة 191 من الدستور تنص على ما كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور (ومن ثم فانه لا مجال هنا للتحدي بأحكام الشريعة الاسلامية ما دام ان السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها في تشريع وضعي لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985 ، واذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من اهدار لنص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني لتعارضهما مع احكام الشريعة الاسلامية التى اعتبرها الدستور مصدرا رئيسيا للتشريع ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 108 لسنة 57 ق - جلسة 8/1/1990 س 41 ج1 ص 137) .
وفي هذا المعنى :
(الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق - جلسة 7/11/1996 س 47 ج2 ص 1261) .
و(الطعن رقم 2083 لسنة 58 ق - جلسة 24/11/1993 س 44 ج3 ص 261) .
و(الطعن رقم 4442 لسنة 62 ق - جلسة 20/4/1999) .

المواضيع المتشابهه: