قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 33986/1998 (طلبات) تاريخ 14/5/2001

1. ان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداء من كيلهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس واما ان يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم لا يصلح ردا لنفى ما اثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه . ذلك ان الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أنه لم يثبت من الاوراق ان المجني عليه قد بادر المتهم بالاعتداء قد تناقض مع ما أورده من ان مشاجرة حدثت بين فريق الطاعن وفريق المجني عليه واعتداء نجل المجني عليه على الطاعن بمطواة، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأى الاعتدائين كان الاسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فان الحكم يكون قاصرا البيان مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 33986 لسنة 98ق-جلسة 14/5/2001)

المواضيع المتشابهه: