بناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/2011 وطلبه المؤرخ في 6/7/2011 المستند لأحكام المادة 122 من الدستور من أجل تفسير المواد «51، 55، 56، 86 الفقرة 1» من الدستور لبيان ما اذا كانت هذه المواد تجيز القيام بالاجراءات التالية:.

1- مساءلة رئيس الوزراء والوزراء مساءلة جماعية كونهم مسؤولين مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب، وهل المساءلة الجماعية تمتد من المساءلة السياسية الى المسؤولية القضائية؟ حيث لم يتم التصويت على ذلك اعمالا للمادة 51 من الدستور.

2- عدم رفع الحصانة عن الوزراء المشتكى عليهم الاعضاء الحاليين في مجلس الاعيان قبل الشروع بتلاوة تقرير لجنة التحقيق المتضمنة التهم المنسوبة اليهم وهل يجوز توجيه الاتهام قبل رفع الحصانة؟ وذلك سندا لأحكام المادة 86 فقرة 1 من الدستور.

3- السماح لرئيس الوزراء العامل والمشتكى عليه بقرار الظن «قرار لجنة التحقيق» بالرد على تقرير اللجنة ومداخلات النواب واذا كان يسمح له بذلك فهل يحق للمشتكى عليهم غير العاملين من الوزراء الرد على ما ورد بقرار الظن امام مجس النواب؟ سندا لأحكام المادة 56 من الدستور حيث سُمح فقط لدولة رئيس الوزراء بالتحدث.

4- عدم ارفاق تقرير لجنة التحقيق النيابية افادات بعض المشتكى عليهم والتي تم الاستماع اليها من قبل لجنة التحقيق النيابية بتقريرها الذي تم توزيعه على السيدات والسادة النواب سندا لأحكام المادة 56 من الدستور.

اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور المنصوص عليه في المادة 57 من الدستور في مبنى مجلس الامة ايام 11 و12 و14 من شهر تموز 2011 ميلادية الموافق 9 و10 و12 من شهر شعبان 1432 هجرية.

وبعد الاطلاع على الوقائع المبسوطة بكتاب دولة رئيس مجلس النواب ذي الرقم 3/12/2409 المؤرخ في 6/7/2011 وتدقيق هذه الوقائع وتمحيصها تبين ما يلي:.

اولا: يتضح بجلاء ان البند الخامس من كتاب دولة رئيس مجلس النواب المشار اليه يطلب من المجلس العالي:.

أ‌- بيان فيما اذا كانت الاجراءات الواردة في البنود من «1-4» من الكتاب اياه تخالف الحكام المواد «51، 55، 56، 86/1» من الدستور في حال قيام او عدم القيام بها ام انها تنسجم مع نص وروح هذه المواد الدستورية.

ب‌- وهل يترتب على القيام بهذه الاجراءات او عدم القيام بها بطلانها وبالتالي اعادة التصويت او اعادة التحقيق برمته؟.

ثانيا: وبالرجوع لحكم المادة 55 من الدستور نجدها تنص على ما يلي: «يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم»، اما المادة 122 من الدستور فتنص على أن «للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية».

ان الحكمين اللذين ارساهما واضع الدستور بهذين النصين يسبغان على المجلس العالي صفتين يتعين عليه النهوض بهما وعلى صورة الحصر، اذ ينعقد المجلس العالي بوصفه هيئة قضائية لمحاكمة الوزراء كما ينعقد بوصفه هيئة صاحبة اختصاص بتفسير احكام الدستور عندما يطلب منه ذلك وفق الاوضاع المقررة بالمادة 122 من الدستور.

ثالثا: من المقرر انه لا يمكن احداث اختصاصات جديدة للمجلس العالي خلاف التي وردت بالدستور على سبيل الحصر الا بتعديل الدستور ذاته بخلاف القاعدة المأخوذ بها في الاحكام والقواعد المدنية القائلة «ان الاصل في الامور الاباحة ما لم يرد دليل التحريم نصا او دلالة. قرار المجلس العالي رقم 2 لسنة 2008».

رابعا: استبان لمجلسنا ان ما يطلبه مجلس النواب ليس تفسيرا لنصوص دستورية على نحو ما اباحه الدستور في المادة 122 وانما يعتبر طلبا لابداء الرأي والمشورة حول مدى دستورية وصحة الاجراءات التي قام بها مجلس النواب في قضية معروضة عليه ممارسة لحقه الدستوري في اتهام الوزراء، الامر الذي يجعل هذا الطلب خارجا عن اختصاص المجلس العالي وحقه في تفسير احكام الدستور فضلا عن ان المجلس العالي بوصفه هيئة قضائية يمتنع عليه في ضوء احكام الدستور وفي ضوء ما اسلفنا ان يبدي اي رأي او مشورة حول دستورية او صحة او عدم صحة الاجراءات التي تضمنها كتاب دولة رئيس مجلس النواب حتى لا يكون المجلس العالي مستهدفا لمبدأ رد القضاء وبالتالي غير صالح للنظر في القضية فيما قد ينسب للوزراء من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

لهذا، واهتداء بما بيناه من علل واسباب نقرر عدم اختصاصنا للنظر فيما يطلبه مجلس النواب حسبما ورد في كتاب دولة رئيس مجلس النواب المشار اليه.

قرار صادر بالاجماع بتاريخ 14 تموز 2011 ميلادية الموافق 12 شعبان سنة 1432 هجرية.

المصدر : جريدة الدستور

http://www.addustour.com/ViewTopic.a...5_id343873.htm

المواضيع المتشابهه: