مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لعام 2004 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2011

    قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لعام 2004 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2011



    قانون الاجتماعات العامة
    قانون رقم (7) لعام 2004
    والمعدل بالقانون رقم 5 لسنه 2011


    منشور في الجريده الرسمية العدد 5090 بتاريخ 2/5/2011 ، صفحه رقم 1746





    المادة1-
    يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة2-
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-

    • الوزير: وزير الداخلية.
    • الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
    • الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة .


    المادة3-
    أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :-
    1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها .
    2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .
    3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول .
    4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية .
    5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .
    6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل .
    7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات .
    ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون .

    المادة4-
    أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل .
    ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما .

    المادة5-
    يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .

    المادة6-
    يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.

    المادة7-
    للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة .

    المادة8-
    اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .

    المادة9-
    يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .

    المادة10-
    يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

    المادة11-
    أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
    ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة12-
    يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

    المادة13-
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post رد: قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لعام 2004 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2011


    تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011

    المنشورة على الصفحة 3427 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5102 بتاريخ 2011/7/17
    صادر بموجب المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة وتعديلاته رقم 7 لسنة
    2004


    المادة 1

    تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .


    المادة 2

    على مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بما يلي تحت طائلة المسؤولية القانونية :
    ‌أ. التقيد بالزمان والمكان الذي تضمنه الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة .
    ‌ب. عدم القيام بأي دعوة أو إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع أو التجمع أو المسيرة .
    ‌ج. عدم استخدام أي شعارات أو هتافات أو رسومات أو صور أو رموز تمس سيادة الدولة أو الوحدة الوطنية أو الأمن أو النظام العام .
    ‌د. عدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة أو أي أداة تساعد على ارتكاب الجريمة أو الإخلال بالأمن أو النظام .
    ‌هـ. التعاون مع الجهات الأمنية لمنع دخول أصحاب السوابق أو معتادي الجرائم في الاجتماعات والتجمعات والمسيرات .
    ‌و. عدم عرقلة حركة السير أثناء المسيرات .
    ‌ز. عدم التعرض للمنشآت العامة أو الخاصة .
    ‌ح. عدم السماح لأي كان الإخلال بالأمن أو النظام داخل أماكن الاجتماعات .
    ‌ط. يراعى رفع العلم الأردني وفقا لما هو مقرر في قانون الأعلام الأردنية النافذ .
    ‌ي. إذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب أن يبين في الإشعار المقدم خط سير المسيرة ، مكان انطلاقها ، ومكان انتهائها ، والوقت المتوقع لانتهائها .



    المادة 3

    تلغى ( تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2004 ) المنشورة على الصفحة 3031 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4664 تاريخ 16/6/2004 .



    المهندس سعد هايل السرور
    نائب رئيس الوزراء
    ووزير الداخلية



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •