قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3225/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 2/8/2005

* يعتبر عقـد بيع المميز ضدها لسيارة الجالانت جي ال اس للمميز بكفالة المميزين في حقيقته عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدني كما تقضي بذلك المادة 59/ 1 من قانون التجارة، وتبقى الدعوى مسموعة به لحين انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 449 من القانون المدني ، ولا محل معه لتطبيق أحكام المادة 58/أ من قانون التجارة .
* اذا ادعى المدعى عليه أنه كاذب في إقراره فان على المقر له ان يحلف على عدم كون المقر كاذباً كما تقضي بذلك المادة 1589 مكن مجلة الأحكام العدلية التي لم تلغ بالمادة 1448 من القانون المدني لعدم تعارضها مع أحكام .
* اذا اقر المميز بتوقيعه على عقد بيع السيارة موضوع الدعوى واستلامه لها ، وفي معرض دفعه للدعوى أقر بتوقيعه على العقد المذكور وأدعى بأنه لم يستلم السيارة، وطلب توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمميز ضدها ، فان على محكمة الموضوع توجيه اليمين المذكورة.

المواضيع المتشابهه: