مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 47 من 47
  1. #26
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    (١) المادة 499- المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين ان يؤدي شيئا للحصول على شيء آخر.

    المادة 500- تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقا عينية على عقارات فتطبق احكام المادة 393 واحكام القوانين العقارية المعمول بها.

    المادة 501- اذا عقدت المقايضة على اشياء تتفاوت قيمة، فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء آخرى.

    المادة 502- تقسم حتما مصاريف العقد ونفقاته القانونية بين المتقايضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما.

    المادة 503- تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد وخصوصا ما يتعلق منها بضمان الاستحقاق وبالعيوب الخفية وببطلان التعاقد على ملك الغير.

    المادة 504- الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.

    المادة 505- ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.

    المادة 506- ان الهبات التي تنتج مفاعليها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات، مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.

    المادة 507- تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء اكانت منقولة ام ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية:

    المادة 508- يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.

    المادة 509- تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء إلى الموهوب له.

    المادة 510- ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري.

    المادة 511- لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري، الا بقيده في السجل العقاري.

    المادة 512- لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.

    المادة 513- لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.

    المادة 514- يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثمارة لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.

    الباب الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة


    المادة 515- كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب. ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.

    المادة 516- كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم اهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: 1) الوصي بالنسبة إلى الموصى عليه. 2) الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.

    المادة 517- الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف، الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.

    المادة 518- الهبات التي تمنح للأجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.

    المادة 519- الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.


    المادة 520- يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.

    الباب الثالث - في مفاعيل الهبة


    المادة 521- ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.

    المادة 522- يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.


    المادة 523- اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.

    الباب الرابع - في الرجوع عن الهبة وفي تخفيضها


    الفصل الاول - الرجوع عن الهبة


    المادة 524- كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.

    المادة 525- عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة إلى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له. اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.

    المادة 526- ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير او من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا. وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل لوفاة الواهب إلى اولاده واعقابه.

    المادة 527- تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال إلى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.

    المادة 528- وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب: اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.

    المادة 529- عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود، او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التآخر لعدم تنفيذها.

    المادة 530- لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر. ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى إلى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.

    الفصل الثاني - في تخفيض الهبة


    المادة 531- ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512- حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.

    المادة 532- اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  2. #27
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 533- ايجار الاشياء عقد يلتزم به المرء ان يولي شخصا آخر، حق الانتفاع بشيء ثابت او منقول او بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا الشخص اداءه اليه. والايجار على اطلاقه هو ايجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وايجار المنقولات المادية او الحقوق. اما الايجار الزراعي فهو ايجار الاراضي الزراعية.

    المادة 534- لا يجوز عقد الايجار على شيء يفنى بالاستعمال الا اذا كان معدا لمجرد الاطلاع او العرض. غير انه يجوز ايجار اشياء تفقد من قيمتها بالاستعمال.

    المادة 535- ان الاحكام المختصة بموضوع البيع تطبق مبدئيا على موضوع ايجار الاشياء.

    المادة 536- يجب ان يكون البدل معين ويجوز ان يكون اما من النقود واما من المنتجات او المواد الغذائية وغيرها من المنقولات بشرط ان تعين وصفا ومقدار. ويجوز ان يكون ايضا نصيبا او حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور. ويجوز في ايجار الاملاك الزراعية ان يشترط على المستأجر ان يقوم باشغال معينة تحسب جزءا من البدل، علاوة على مبلغ يؤديه من النقود او كمية تفرض عليه من الحاصلات.

    المادة 537- اذا لم يعين المتعاقدان بدل الايجار، فيعدان متفقين على البدل الرائج للاشياء التي من نوع المأجور في مكان العقد. واذا كان في هذا المكان رسم او تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما.

    المادة 538- يتم الايجار باتفاق الفريقين على الشيء والبدل وسائر الشروط التي يراد ادراجها في العقد.

    المادة 539- من ليس له على الشيء سوى حق الاستعمال الشخصي او حق السكن او حق الحبس او حق التأمين لا يجوز له ان يؤجره.

    الفصل الثاني - قواعد مختصة بايجار العقارات


    المادة 540- ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الآخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف.

    المادة 541- ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة يسقط حكمه بالنظر إلى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار. على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها، لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.

    المادة 542- ان عقد ايجار العقارات غير الخطي، لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعي عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ، فيعد برهانا على وجود الايجار، ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.

    المادة 543- معدلة وفقا للقانون 159 تاريخ 22/7/1992 تخضع عقود ايجار العقارات المبينة المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية:
    اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور، فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل.
    ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار، مبنيا كان او غير مبني، تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر إلى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري، ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها.

    الباب الثاني - مفاعيل ايجار الاشياء


    الفصل الاول - في موجبات المؤجر


    المادة 544- على المؤجر ثلاثة موجبات اساسية وهي: اولا: تسليم المأجور إلى المستأجر. ثانيا: صيانة المأجور. ثالثا: الضمان.


    الجزء الاول -في تسليم المأجور


    المادة 545- ان تسليم المأجور خاضع لاحكام تسليم المبيع.

    المادة 546- ان مصاريف التسليم على المؤجر. اما نفقات الصكوك فعلى الفريقين بمعنى ان كل فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم اليه. واما نفقات قبض المأجور واستلامه فهي على المستأجر. - كل ذلك ما لم يكن هناك عرف او نص مخالف.

    الجزء الثاني - في صيانة المأجور


    المادة 547- ان المؤجر يلزمه الا يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر، ان يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان بل يلزمه ايضا ان يقوم بصيانة المأجور وملحقاته لابقائه على الحالة المشار اليها، الا فيما يأتي: اولا- عند وجود شروط آخرى بين المتعاقدين. ثانيا- اذا كان المأجور عقارا وكان عرف البلد يقضي بأن تكون الاصلاحات الصغرى على المستأجر. واذا تأخر المؤجر عن اجراء الاصلاحات الواجبة عليه فللمستأجر ان يجبره على اجرائها بالطرق القضائية، واذا لم يفعل كان للمستأجر ان يستصدر من المحكمة اذنا في اجرائها بنفسه على ان يستوفى نفقتها من بدل الايجار.

    المادة 548- على مستأجر العقار ان يقوم بالاصلاحات والترميمات الصغرى في المأجور الا اذا كان العقد او العرف يعفيانه منها. اما الاصلاحات المشار اليها فهي: اصلاح بلاط الغرف اذا كان بعضه فقط مكسرا. واصلاح زجاج النوافذ، ما لم يكن السبب في كسرها البرد او طارئ غير عادي او قوة قاهرة مما لا يعزى إلى خطأ من المستأجر. واصلاح الابواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومغالق الدكاكين والمفصلات والزلج والاقفال. اما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال الاوراق وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وان كانت مقصورة على اشغال بسيطة من تكليس او ترميم.

    المادة 549- لا يلزم المستأجر بشيء من الاصلاحات الصغرى اذا كان السبب فيها قدم المعهد او قوة قاهرة او عيب في البناء او فعل اتاه المؤجر.

    المادة 550- ان نفقة تنظيف الابار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجر ما لم يكن نص او عرف مخالف.

    المادة 551- على المؤجر ان يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور، ما لم يكن هناك نص او عرف مخالف.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  3. #28
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الجزء الثالث - الضمان الواجب للمستاجر

    الفقرة الاولى - احكام عامة


    المادة 552- ان الضمان الواجب على المؤجر للمستأجر، له موضوعان: اولا- الانتفاع بالمأجور والتصرف فيه دون معارضة. ثانيا- عيوب المأجور. وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشترط في العقد. وحسن نية المؤجر لا تعفيه من موجب الضمان.

    الفقرة الثانية - ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به
    وضمان نزع اليد بالاستحقاق


    اولاً- ضمان فعل المؤجر


    المادة 553- يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل امر من شأنه ان يحول دون وضع يد المستأجر على المأجور او يحرمه المنافع التي كان يحق له ان يعول عليها بحسب الغرض الذي اعد له المأجور وبحسب الحالة التي كان عليها وقت انشاء العقد. ولا يكون المؤجر مسؤولا من هذا الوجه عن عمله فقط بل يسأل ايضا عن اعمال عماله وسائر المتسأجرين واصحاب الحقوق المستمدة منه.

    المادة 554- وانما يحق للمؤجر ان يجري، بالرغم من معارضة المستأجر، جميع الاصلاحات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى وقت انتهاء العقد. غير انه اذا حرم المستأجر بسبب تلك الاصلاحات الانتفاع بالمأجور كله او بعضه مدة تتجاوز سبعة ايام، فله ان يطلب فسخ العقد او تخفيض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فيه استعمال المأجور. ويجب على المؤجر ان يسهر على الاصلاحات المستعجلة وان ينبه المستأجر قبل اجرائها بمدة كافية. واذا لم يقم بذاك التنبيه عد مسؤولا، ما لم يكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن اهماله.

    ثانياً- ضمان فعل الغير


    أ- ضمان التعرض القانوني


    المادة 555- يلزم المؤجر ايضا بحكم القانون ان يضمن للمستأجر ما ينال المأجور كله او بعضه من التعرض والاستحقاق الناشئين عن دعوى تختص بالملكية او بحق عيني على المأجور. ان الاحكام المختصة بنزع يد المشتري بسبب الاستحقاق تطبق مبدئيا على نزع يد المستاجر.

    المادة 556- اذا دعى المستأجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله او بعضه او بتنفيذ بعض حقوق الارتفاق فيلزمه ان يبلغ المؤجر بلا ابطاء. ولا يجب عليه في اثناء ذلك ان يتنازل عن اي جزء من المأجور. ويجب آخراج المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبله وضع يده على المأجور. ولا يجوز تتبع الدعوى في مثل هذه الحالة الا على المؤجر وانما يجوز للمستأجر ان يتدخل فيها.

    ب- التعرض الفعلي


    المادة 557- لا يلزم المؤجر ان يضمن للمستأجر ما يأتيه شخص ثالث من الشدة والعنف تعرضا لانتفاعه بدون ان يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور وبدون ان يكون المؤجر قد فعل ما ادى إلى ذاك التعرض. وانما يحق للمستأجر ان يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص.

    المادة 558- غير انه اذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المستأجر الانتفاع بالمأجور، جاز له ان يطلب فسخ العقد او تخفيضا نسبيا في البدل. وانما يلزمه في هذه الحالة ان يثبت: اولا- وقوع التعرض. ثانيا- كون هذا التعرض يحول دون مواصلة الانتفاع.

    الفقرة الثالثة - ضمان عيوب المأجور


    المادة 559- يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال المقصود منه بحسب ماهيته او بحسب العقد. ويكون مسؤولا ايضا عن خلو المأجور من الصفات التي وعد بها صراحة او التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور. اما العيوب التي لا تحول دون الانتفاع او لا تنقص منه الا شيئا طفيفا فلا يحق للمستأجر ان يرجع من اجلها على المؤجر، وهذا هو ايضا شأن العيوب المتسامح بها عرفا.

    المادة 560- اذا وقع ما يوجب الضمان، فللمستأجر ان يطالب بفسخ العقد او بتخفيض البدل. وله ايضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الاحوال المنصوص عليها في المادة 449 وتطبق حينئذ احكام المواد 451 و 452 و 453 المختصة بالبيع.

    المادة 561- لا يضمن المؤجر عيوب المأجور التي كان من السهل تحققها، الا اذا كان قد صرح بأنها غير موجودة. ولا يلزم بضمان ما ايضا: اولا- اذا كانت العيوب قد اعلنت للمستأجر. ثانيا- اذا كان المستأجر عالما في وقت انشاء العقد بعيوب المأجور او بخلوه من الصفات المطلوبة. ثالثا- اذا كان المؤجر قد اشترط ان لا يتحمل ضمانا ما.

    الفصل الثاني - في هلاك المأجور وتعيبه


    المادة 562- اذا هلك المأجور او تعيب او تغير او حرم المستأجر الانتفاع به او ببعضه حتى اصبح غير صالح للاستعمال المعد له، ولم يكن ذلك من خطأ احد المتعاقدين، يفسخ عقد الايجار بدون تعويض لاحدهما ولا يجب على المستأجر ان يدفع من البدل الا بقدر انتفاعه. وكل بند يخالف ما تقدم يكون لغوا.

    المادة 563- اذا لم يخرب او يتعيب الا جزء من المأجور ولم يصبح من جراء ذلك غير صالح للاستعمال الذي اجر من اجله، او اصبح جزء منه فقط غير صالح، فلا يحق للمستأجر حينئذ الا تخفيض البدل على نسبة الضرر.

    المادة 564- تطبق احكام المادتين 562 و 563 عندما يخلو المأجور كله او بعضه بدون خطا اتاه احد المتعاقدين، من الصفة التي وعد بها المؤجر او تطلبها الغرض المقصود من المأجور.

    المادة 565- لا يجوز للمستأجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد 562 و 563 و 564 بعد انتهاء مدة العقد.

    المادة 566- المستأجر مسؤول عن الحريق ما لم يثبت انه حدث بسبب قوة قارهة او عيب في البناء او اندلاع اللهيب من بيت مجاور.

    المادة 567- اذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسؤولا عن الحريق بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله، الا اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها في منزل احدهم، فعندئذ يكون هو وحده مسؤولا، او اذا اثبت بعضهم انه لم يكن شبوب النار ممكنا عندهم فهؤلاء يكونون غير مسؤولين.

    الفصل الثالث - في موجبات المستأجر


    الجزء الاول - احكام عامة


    المادة 568- على المستأجر واجبأن اساسيان: 1- اداء بدل الايجار 2- المحافظة على المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي اعد له او الغرض الذي عين في العقد. مع اجتناب الافراط وسوء الاستعمال.

    الجزء الثاني - في اداء بدل الايجار


    المادة 569- يجب على المستأجر ان يدفع الاجرة في الاجل المعين في العقد. واذا لم يكن فيه تعيين فبحسب العرف المحلي. واذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة الانتفاع. ويجوز ان يشترط دفع الاجرة مقدما. وتكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

    المادة 570- تدفع اجرة العقارات في مكان وجودها، واجرة المنقولات في مكان انشاء العقد، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 571- يحق للمؤجر ان يحبس الاثاث وسائر المنقولات الموجودة في المحل المأجور سواء اكانت ملكا للمستاجر او لمن تنازل له عن الايجار، ويحق له حبسها ايضا وان كانت لشخص ثالث، لتأمين الاجرة المستحقة واجرة السنة الجارية. كذلك يحق له ان يلجأ إلى السلطة ذات الصلاحية لمنع نقل تلك الاشياء. واذا نقلت بغير علم منه او بالرغم من اعتراضه، فله ان يطالب بها لارجاعها إلى حيث كانت او لوضعها في مستودع آخر. على انه لا يستطيع ان يستعمل حق الحبس او المطالبة الا بقدر القيمة اللازمة لتأمينه، ولا يحق له تتبع ما نقل اذا كانت الاشياء الباقية في المكان المأجور كافية لصون حقوقه.

    المادة 572- لا يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوما تبتدئ من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل الاشياء.


    المادة 573- لا يجوز استعمال حق الحبس او المطالبة. اولا- في الاشياء التي لا يمكن ان تكون موضوع التنفيذ المختص بالمنقولات. ثانيا- في الاشياء المسورقة او المفقودة. ثالثا- في الاشياء التي يملكها شخص ثالث اذا كان المؤجر عالما وقت ادخالها إلى المأجور انها ملك له.

    المادة 574- ان حق المؤجر في الحبس يمتد إلى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر الاول من الحقوق على المستأجر الثاني. ولا يحق له ان يحتج بما دفعه مقدما إلى المستأجر الاصلي. وانما يجب ان تراعى اوجه الاستثناء المنصوص عليها في المادة 587.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  4. #29
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الباب الرابع - في ايجار الاراضي الزراعية

    المادة 602- يخضع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة المبينة انفا وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد الاتية.

    المادة 603- يمكن عقد الايجار على الاراضي الزراعية لمدة اربعين سنة على الاكثر. واذا عقدت الاجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد عند انقضاء الاربعين سنة.

    المادة 604- يجب ان يعين في عقد الايجار نوع المزروعات او الحاصلات التي تكون موضوع الاستثمار. واذا لم تعين، عد المستأجر مأذونا في زرع كل ما يمكن زرعه في الاراضي المماثلة للمأجور.

    المادة 605- اذا كان عقد الايجار مشتملا على الات زراعية او مواش او ذخيرة كالعلف والتبن والسماد، وجب على المتعاقدين ان يسلم كل منهما إلى الآخر بيانا صحيحا موقعا منه لتلك الموجودات، وان يشتركا في تقدير قيمتها.

    المادة 606- يجب على المستأجر ان ينتفع بالمأجور وفقا للشروط المعينة في العقد. ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك. ولا يحق له ان يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييرا قد يكون له تأثيرا مضر ولو بعد انتهاء الايجار، الا اذا كان مفوضا بوجه صريح.

    المادة 607- لا يحق للمستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد.

    المادة 608- ان جميع الاشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها وتنظيف الاقنية واصلاح الطرق والسبل والسياجات واجراء الاصلاحات الصغرى في الابنية الريفية والمطامير، تكون على عاتق المستأجر اذا لم يكن هناك نص مخالف. ويجب عليه ان يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما. ويكون مسؤولا تجاه المؤجر عن الاضرار التي تنجم عن عدم اتمام هذه الموجبات. اما اشغال البناء والاصلاحات الكبرى في الابنية وغيرها من توابع المزرعة. فتعود على المؤجر، وكذلك اصلاح الابار والاقنية والمجاري والاحواض. وفي حالة تأخر المؤجر تطبق احكام المادة 547.

    المادة 609- اذا تضمن عقد الايجار المختص بالارض الزراعية ما يزيد او ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور فيزاد البدل او يخفض او يفسخ العقد في الاحوال المنصوص عليها في كتاب البيع، بحسب القواعد المدرجة فيه. ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين للشروع في الانتفاع فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ.

    المادة 610- اذا منع المستأجر من فلاحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة، حق له ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه باسترداد ما اسلفه.

    المادة 611- يحق للمستأجر ان يطالب باسقاط بدل الايجار عنه او باسترداده اذا هلك محصولة تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة لا تعزى إلى خطأ منه. واذا هلك جزء من المحصول فلا محل لتخفيض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء، الا اذا تجاوز النصف. ولا سبيل لاسقاط البدل او تخفيضه اذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر او من شركة ضمان، تعويضا من الضرر الذي اصابه.

    المادة 612- ان المستأجر الارض لا يمكنه ان يحصل على اسقاط بدل الايجار اذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الارض ما لم يكن عقد الايجار يقضي باعطاء المالك مقدارا عينا من الحاصلات. ففي هذه الحالة يجب ان يحمل المالك نصيبه من الخسارة بشرط ان لا يكون المستاجر مخطئا او متآخرا عن تسليم حصة المالك من الثمار. ولا يجوز للمستأجر ايضا ان يطلب اسقاط بدل الايجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت انشاء العقد.

    المادة 613- يجوز بمقتضى نص خاص ان يلقي على عاتق المستاجر ما يقع من الطوارئ. على ان هذا النص لا يوضع الا للطوارئ العادية كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد. اما اذا وضع هذا النص لطوارئ غير عادية، كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انحاء غير مستهدفة له، فيعد باطلا.

    المادة 614- يفسخ العقد لمصلحة مؤجر الارض الزراعية. اولا- اذا اعرض المستاجر عن حراثة الارض او لم يعتن بحراثتها اعتناء الاب الصالح. ثانيا- اذا لم يضع المحصول في الاماكن المعدة له بمقتضى العقد. ثالثا- اذا استعمل المأجور لمنفعة غير التي اعد لها بحسب ماهيته او بمقتضى عقد الايجار، وبوجه عام اذا لم يقم بشروط الايجار فنجم عن عدم قيامه بها ضرر للمؤجر. - وتراعى جميع القواعد المتقدم ذكرها، مع الاحتفاظ بحق المؤجر في طلب العطل والضرر عند الاقتضاء.

    المادة 615- ان ايجار الارض الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له. واذا لم تعين المدة، عد الايجار معقودا للمدة اللازمة للمستأجر ليجني جميع ثمار الارض المأجورة. ويجب ان يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة أشهر على الاقل. ان الاراضي الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهي ايجارها في نهاية الموسم الاخير.

    المادة 616- اذا بقي المستأجر بعد انقضاء الاجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعا يده على المأجور، عدت الاجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة، والا عدت الاجارة مجددة إلى موعد جني المحصول المقبل.

    المادة 617- ان المستاجر لارض زراعية، اذا لم تكن قد نمت غلته عند نهاية الايجار بسبب حادث لا يعزى إلى خداعه او خطأه، يحق له ان يبقى في المأجور بشرط ان يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد انما يلزمه ان يثبت حالة الزرع عند نهاية اجارته.

    المادة 618- لا يجوز للمستأجر الذي يخلي الارض الزراعية ان يأتي عملا من شأنه ان ينقص او يؤخر انتفاع من سيخلفه.

    المادة 619- على المستاجر الذي يخلي المأجور ان يترك لخلفه قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن، مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاشغال السنة المقبلة. كذلك على المستأجر الجديد ان يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بقي من الزرع. وفي كلا الحالين يراعى عرف المحلة.

    المادة 620- على المستأجر ان يترك عند اخلائه المأجور، من العلف والتبن والسماد من محصول السنة الجارية، كمية تعادل ما استلمه عند دخول المأجور. وليس له ان يتملص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج. واذا كان المستأجر لم يستلم شيئا من تلك المواد، فللمؤجر ان يحتفظ بكمية كافية منها بعد تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ. ويتبع عرف المحلة ايضا في هذا الموضوع.

    المادة 621- على المستأجر ان يرد في نهاية العقد الاشياء التي استلمها بحسب البيان، وهو مسؤولا عنها فيما خلا الاحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى إلى خطأ منه، وفيما خلا التعيب الناتج عن استعمال تلك الاشياء استعمالا مألوفا عاديا. واذا كان في مدة العقد قد تسد ما نقص من هذه الاشياء او اصلح ما تعيب، حق له ان يسترد المال الذي انفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى اليه.

    المادة 622- اذا كان المستأجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها ادوات لم تذكر في البيان، فللمالك الخيار عند نهاية الايجار بين ان يدفع له قيمتها بعد التخمين او ان يعيدها اليه على حالتها.

    المادة 623- ان سائر العقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة تبقى خاضعة لاحكام النصوص المرعية الاجراء وللعرف المحلي.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  5. #30
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 624- اجارة العمل او الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت ادارته، مقابل اجر يلتزم هذا الفريق اداءه له. وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لاهمية العمل. والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقديم خدماته لمن يتعاقدون معه، وكذلك العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما، تعد من قبيل اجارة الصناعة. ومن هذا القبيل ايضا عقد النقل.

    الفصل الثاني - في الرضى


    المادة 625- تتم العقود المبينة في المادة السابقة بمجرد تراضي الفريقين.

    المادة 626- ولا يكون هذا التراضي صحيحا الا اذا كان المتعاقدون اهلا للالتزام. اما المحجور والقاصر فيلزمهما ان يعملا تحت اشراف الذين وضعوا تحت ولايتهم، او ان يحصلا على اجازة منهم.

    الفصل الثالث - في موضوع اجارة الاستخدام


    المادة 627- كل اتفاق يعد فيه الانسان بالخدمة سحابة حياته او مدة مديدة تجعله مقيدا إلى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق.

    المادة 628- ويكون باطلا على وجه مطلق ايضا، كل اتفاق موضوعه: اولا- الامور المستحيلة ماديا. ثانيا- تعليم الاعمال السحرية الخفية والاعمال المخالفة للقانون او الاداب او النظام العام او اجراء الاعمال المذكورة.

    المادة 629- لا يجوز للمحامين او لغيرهم من الذين يشتغلون بالمنازعات القضائية ان يعقدوا مع موكليهم، لا بأنفسهم ولا باسم شخص مستعار، اي اتفاق يشركهم في نتيجة الدعوى بجعل اجرتهم قسما مما يمكن الحصول عليه.

    الفصل الرابع - في بدل اجارة الاستخدام


    المادة 630- يجب ان يكون البدل معينا او قابلا للتعيين.

    المادة 631- يقدر اشتراط الاجر او البدل في الاحوال الاتية: ما لم يقم دليل على العكس. اولا- عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل. ثانيا- اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به. ثالثا- اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر في اثناء ممارسة تجارته.

    المادة 632- اذا لم يعقد اتفاق على تعيين الاجر او بدل العمل، فيعين بحسب العرف. واذا كانت هناك تعريفة او رسم، وجب تطبيقها.

    المادة 633- ان السيد او المولي يلزمه ان يدفع الاجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرف المحلة. واذا لم يكن اتفاق ولا عرف فلا يستحق اداء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل.

    المادة 634- من التزم القيام بعمل او بخدمة ولم يتمكن من اتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له ان يتقاضى كل الاجر الذي وعد به اذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر- على انه يجوز للمحكمة ان تخفض الاجر المعين بحسب مقتضى الحال.

    الفصل الخامس - في اجراء العمل


    الجزء الاول - في كيفية اجراء العمل


    المادة 635- من يؤجر عمله او خدمته لا يجوز له ان يعهد في الاجراء إلى شخص آخر اذا كان يستنتج من نوع العمل او من مشيئة المتعاقدين ان من مصلحة المستأجر ان يقوم المؤجر نفسه بالعمل.

    المادة 636- ان مؤجر العمل او الخدمة لا يكون مسؤولا عن خطئه فقط بل يسأل ايضا عن اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته. ولا مفعول لكل اتفاق مخالف.


    المادة 637- ان المؤجر يكون مسؤولا ايضا عن الضرر الذي ينجم عن اخلاله بتنفيذ التعليمات التي تلقاها اذا كانت صريحة ولم يكن لديه سبب كاف في عدم مراعاتها. اما اذا كان لديه مثل هذا السبب ولم يكن ثمة خطر في التأجير، فيلزمه ان ينبه صاحب الامر وينتظر منه تعليمات جديدة.


    المادة 638- يكون المؤجر مسؤولا عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه او يستعمله او يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه. غير انه اذا اضطر بسبب ماهية العمل إلى الاستعانة بأشخاص آخرين فهو لا يتحمل تبعة ما، على شرط ان يقيم البرهان: اولا- على انه بذل كل العناية اللازمة في اختيار عماله وفي مراقبتهم. ثانيا- على انه استنفذ ما في وسعه ليحول دون التخلف عن اجراء الموجب ويتلافى نتائجه المضرة.

    الجزء الثاني - في المخاطر


    المادة 639- ان المؤجر الذي لا يقدم الا عمله يلزمه ان يسهر على حفظ الاشياء التي سلمت اليه لتنفيذ العمل او الاستصناع. ويجب عليه ان يردها بعد التنفيذ وهو مسؤول عن هلاكها او تعيبها اذا لم يكن ناجما عن قوة قاهرة ولم يكن هو في حالة التآخر. ويعد من قبيل القوة القاهرة وجود عيب في الشيء او كونه سريع العطب إلى حد يفضي إلى هلاكه. اما اقامة البينة لاثبات القوة القاهرة فعلى المؤجر. واذا كانت الاشياء غير لازمه لاجراء العمل فلا يسأل عنها الا كما يسأل الوديع عن الوديعة.

    المادة 640- ان الاشياء التي يجب ارجاعها إلى السيد او المولي، اذا اختلست او هلكت او تعيبت بسبب حريق، لا يعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التي ترفع التبعة عن المؤجر، الا اذا اثبت انه صرف كل عناية لتلافي الطوارئ.

    المادة 641- ان اصحاب الفنادق والخانات مسؤولون عن كل تعيب او هلاك او سرقة تصيب حوائج المسافرين النازلين عندهم، ما لم يثبتوا ان الضرر يعزى إلى المسافر نفسه او إلى اشخاص يزورونه او يرافقونه او يخدمونه، او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهية الشيء المودع.

    المادة 642- ان اصحاب الفنادق والخانات غير مسؤولين عن الوثائق او الاسناد او الاوراق المالية او الاشياء الثمينة، التي لم تسلم إلى ايديهم او ايدي عمالهم.

    الفصل السادس - في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة


    المادة 643- تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة: اولا- بأنقضاء المدة المتفق عليها او باتمام العمل. ثانيا- بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في احوال معينة في القانون. ثالثا- باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع. وتراعى في هذه الحالة الاخيرة الاحكام الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. ولا تنتهي اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السيد او المولي.

    الباب الثاني - في عقد الاستخدام او اجارة الخدمة


    المادة 644- ان عقد الاستخدام او ايجار الخدمة يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها ولاحكام المواد الاتية:


    المادة 645- اذا كان الاجير يعيش في منزل السيد، وجب على هذا ان يقدم نفقات العناية به سحابه عشرين يوما اذا اصيب بمرض او بحادث لم يكن ناتجا عن خطأ الاجير نفسه.

    المادة 646- يكون السيد في حل من الموجب المعين في المادة السابقة اذا كان الاجير يستطيع الحصول على تلك العناية من احدى جميعات التعاون التي اندمج عضوا فيها او من شركة ضمان كان مضمونا لديها او من دائرة الاسعاف العام.

    المادة 647- على رب العمل او السيد وبالاجمال على كل من يستخدم العمال: 1- ان يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة او الصحة في المصانع والغرف، وبالاجمال في جميع الاماكن التي يقدمها للعملة او المستخدمين او الخدم ليتمكنوا من تنفيذ اجارة العمل. 2- ان يسهر على العدد والالات والادوات وبالاجمال جميع الاشياء التي يقدمها للعملة والمستخدمين او الخدم لتنفيذ اجارة العمل حتى لا ينجم عنها اي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لاجراء العمل على منوال عادي. 3- ان يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والاحوال التي يتمم فيها، لحماية حياة العملة والمستخدمين او الخدم ولصيانة صحتهم في اثناء الاعمال التي يقومون بها تحت ادارته لحسابه. ويكون رب العمل او السيد مسؤولا عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.

    المادة 648- ان رب لعمل او السيد يكون مسؤولا ايضا عن الحوادث والنكبات التي يصاب بها الاجير في اثناء قيامه بالعمل الذي وكل اليه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشئة عن مخالفة مستأجرة للانظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك الانظمة.

    المادة 649- يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقيتن ان تخفض قيمة التعويض اذا كان سبب الحادث خطأ المصاب او عدم تبصره.

    المادة 650- كل اتفاق او نص يراد به نفي او تخفيف التبعة المنصوص عليها في المواد السابقة عن السيد او رب العمل او المستأجر يكون باطلا على وجه مطلق.

    المادة 651- تنتهي اجارة العمل او الخدمة بأنقضاء المدة التي عينها المتعاقدان. واذا بقي الاجير عند انتهاء الاجارة يواصل العمل او الخدمة بلا معارضة من الفريق الآخر وكانت مدة العقد سنة على الاكثر او اقل من سنة، عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجديدا ضمنيا، واذا كان العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة. واذا كان بالمشاهرة فلا يعد مجددا الا لشهر واحد. اما اذا كان ثمة صرف صريح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة لا يستفاد منها التجديد الضمني.

    المادة 652- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مستفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الآخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

    المادة 653- اذا قطع الاجير عهدا بأن يشتغل كعامل او كخادم او مستخدم في مخزن او في دكان او في محل عام فان الخمسة عشر يوما الاولى تعد كزمن تجربة يحق فيها لكل من الفريقين ان يلغي العقد اذا شاء من غير ان يدفع تعويضا وانما يجب اداء الاجر المستحق للاجير وابلاغه الصرف من الخدمة قبل الفسخ بيومين. - ذلك كله ما لم يكن عرف المحل او الاتفاق يقضي بغير ما تقدم.

    المادة 654- في اجارة العمل او الخدمة يكون حتما لكل من الفريقين الحق في فسخ العقد اذا لم يقم الفريق الآخر بما يجب عليه. ويجوز ايضا ان يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب احد الفريقين لاسباب آخرى هامة.

    المادة 655- يحق لرب العمل او السيد ان يفسخ عقد الاجارة لمرض او جرح يصيب الاجير فيمنعه من القيام بموجباته على وجه مرض، بعد ان يدفع اليه ما استحقه عن مدة خدمته.

    المادة 656- معدلة وفقا للقانون تاريخ 27/5/1937 اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او خطأ ارتكبه الاجير يستحق عند ذلك لهذا الاجير تعويض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الاولى وراتب او اجرة نصف شهر عن كل سنة مبتدئه من السنين الباقية والراتب او المعاش الذي يتخذ اساسا لهذا التعويض هو آخر راتب او اجرة كان يتناولها الاجير حين فسخ العقد. واذا لم يراع رب العمل المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزمه ان يدفع للاجير تعويضا آخر يساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقية من المهلة وكل تنازل سابق عن حق التعويض يكون باطلا لا يعتد به. اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن الاجير بدون سبب مشروع ولم يراع المهلة المنصوص عليها انفا يلزمه ان يدفع قيمة الضرر الذي لحق برب العمل. واذا تعاقد احد الأجراء على القيام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل الاول خلافا للاصول فان رب العمل الجديد يكون مسؤولا بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل الاول وذلك في الحالتين الاتيتين: 1) اذا استخدم عاملا كان عالما بأنه مرتبط بعقد عمل. 2) اذا استمر على تشغيل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر بعقد عمل، وفي هذه الحالة الثانية ترتفع التبعة عن رب العمل الثاني اذا تبين عند علمه بوجود عقد الاستخدام الذي فسخه الاجير خلافا للاصول- ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من العقود المنظمة لمدة معينة او بأنتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة غير معينة واذا كانت مضت مدة 15 يوما على فسخ العقد المشار اليه. ان الكف عن المشروع لا يجعل رب العمل في حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة. اما اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية خصوصا اذا كان بسبب ارث او بيع او ادغام في شكل المؤسسة او تحويل إلى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد ومستخدمي المؤسسة.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  6. #31
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الباب الثالث - في اجارة الصناعة (الاستصناع) او عقد التزام المشاريع

    الفصل الاول - احكام عامة


    المادة 657- ان ايجار الصناعة او عقد التزام المشاريع يخضع للاحكام العامة المنصوص عليها في المادة 624 وما يليها إلى غاية المادة 628 وللاحكام المبينة في المواد الاتية:

    المادة 658- يجوز في الاستصناع ان يقتصر الصانع على تقديم عمله فقط فيقدم صاحب الامر المواد عند الاقتضاء كما يجوز له ايضا ان يقدم المواد مع عمله. على انه اذا كانت المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الاصلي في العقد ولم يكن العمل الا فرعا، كان هناك بيع لا استصناع.

    المادة 659- يجب على الصانع ان يقدم العدد والادوات اللازمة لاتمام العمل ما لم يكن هناك عرف او اتفاق مخالف.

    المادة 660- اذا كان من الضرورة لاتمام العمل ان يقوم صاحب الامر بشيء ما فيحق لصانع ان يدعوه صراحة للقيام به. واذا لم يقم صاحب الامر بواجبه بعد المهلة الكافية، فالصانع يصبح مخيرا بين ان يبقى على العقد وان يطلب حله. ويمكنه في الحالين ان ينال عند الاقتضاء تعويضا من الضرر الذي اصابه.

    المادة 661- يحق لصاحب الامر ان يطلب حل العقد بعد انذار الصانع: اولا- اذا تمادى الصانع في تأجيل الابتداء بالعمل لغير سبب مشروع. ثانيا- اذا كان الصانع في حالة التآخر عن التسليم، ما لم يكن السبب في عدم اتمام العمل او في تأخيره او في تأخير التسليم يعزى إلى خطأ من صاحب الامر.

    الفصل الثاني - في ما يجب من الضمان على الصانع


    المادة 662- اذا حدث في اثناء القيام بالعمل ان في المواد التي قدمها صاحب الامر او في الارض التي يراد اقامة بنيان او غيره عليها، عيوبا او نقائص من شأنها ان تحول دون اجراء العمل على ما يرام، وجب على الصانع ان يخبر عنها صاحب الامر بلا ابطاء. واذا لم يفعل كان مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عنها ما لم تكن من نوع لا يتسنى معه لعامل مثله ان يعرفها.

    المادة 663- ان الصانع الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها. اما اذا كان صاحب الامر هو الذي قدمها فيجب على الصانع ان يستعملها بحسب القواعد الفنية وبدون اهمال وان يوقف صاحب الامر على كفية استعماله اياها وان يرد اليه ما لم يستعمله منها.

    المادة 664- يجب على الصانع في جميع الاحوال ان يضمن العيوب والنقائص التي تنجم عن عمله. وتطبق على هذا الضمان احكام المواد 442 و 446 و 449.

    المادة 665- يجوز لصاحب الامر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يرفض المصنوع، واذا كان قد سلم اليه فيمكنه ان يرده في الاسبوع الذي يلي التسليم وان يحدد للصناع مهلة كافية لاصلاح العيب او لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا الاصلاح مستطاعا. واذا مضت المهلة ولم يقم الصانع بواجبه كان صاحب الامر ان يختار احد الامور الاتية: 1- ان يصلح المصنوع على يد شخص آخر وعلى حساب الصانع اذا كان الاصلاح لا يزال ممكنا. 2- ان يطلب تخفيض الاجرة. 3- او ان يطالب بفسخ العقد ويترك الشيء لحساب من صنعه. ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب اداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل والضرر. واذا كان صاحب الامر هو الذي قدم المواد، حق له ان يسترجع قيمتها. ان احكام المواد 453 و 454 و 455 تطبق على الاحوال المنصوص عليها تحت الرقمين 2 و 3 المتقدمين.

    المادة 666- اذا استلم صاحب الامر مصنوعا يشتمل على عيب او تعوزه احدى الصفات المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فيه من العيوب ولم يرده او لم يحتفظ بحقوقه طبقا لاحكام المادة السابقة، فيصبح عندئذ تطبيق المادة 463 في ما يختص بالمهلة التي يجوز له فيها تقديم الاعتراض اذا لم يثبت انه كان عالما بتلك العيوب.

    المادة 667- ينتفي الضمان المنصوص عليه في المادة 663 وما يليها إلى المادة 665، اذا كان سبب العيب تنفيذ تعليمات صريحة من صاحب الامر خلافا لرأي المقاول او الصانع.

    المادة 668- ان المهندس او مهندس البناء او المقاول الذين يستخدمهم صاحب الامر مباشرة يكونون مسؤولين في مدة السنوات الخمس التي تلي اتمام البناء او المنشأ الآخر الذي اداروا اعماله او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشأ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء نقص في اللوازم او عيب في البناء او في الارض. واذا كان مهندس البناء لم يدر الاعمال، فلا يكون مسؤولا الا عن العيب الذي يظهر في الرسم الهندسي الذي وضعه. وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من يوم استلام العمل. ويجب ان تقام الدعوى في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم تحقق الامر الذي يستلزم الضمان، والا كانت مردودة.

    المادة 669- كل نص يرمي إلى نفي الضمان المنصوص عليه في المواد السابقة او إلى تخفيفه، يكون باطلا.

    المادة 670- يجب على صاحب الامر ان يستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان ينقله على حسابه اذا كان قابلا للنقل.

    الفصل الثالث - في خطر التلف او العيب


    المادة 671- في جميع الاحوال التي يقدم فيها الصانع المواد، لا يكون مسؤولا عن هلاك المنشأ كله او بعضه بسبب قوة قاهرة. ولكنه لا يستطيع المطالبة بالبدل اذا كان الهلاك قد حدث قبل التسليم ولم يكن صاحب الامر متآخرا في الاستلام، فتكون المخاطر اذا على الصانع. وفي هذه الحال يجب على الصانع ان يقيم البرهان على حدوث الهلاك بسبب قوة قاهرة اذا كان الهلاك قد حدث قبل استلام صاحب الامر للشيء.

    المادة 672- في الحالة التي لا يقدم فيها الصانع الا عمله او صنعته، لا يكون مسؤولا عن الهلاك بسبب قوة قاهرة. ويمكنه ان يطلب اجره اذا كان الشيء قد هلك لعيب في المواد او كان صاحب الامر قد استلمه او كان متآخرا عن استلامه.

    الفصل الرابع - في اداء الاجرة


    المادة 673- لا تستحق الاجرة الا بعد اتمام المنشإ او العمل. واذا كانت الاجرة معينة اجزاء على شرط ان يدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم قسم من العمل، فان الدفع يستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.


    المادة 674- اذا انقطع العمل لسبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين فلا يحق للصانع ان يقبض من الاجرة الا ما يناسب العمل الذي اتمه، مع الاحتفاظ بتطبيق المادة 671 المتعلقة بهلاك المواد التي قدمها.

    المادة 675- من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم او تقويم وضعه بنفسه او وافق عليه، لا يجوز له ان يطلب زيادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم او في التقويم الا اذا كان صاحب الامر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ، او كان هناك نص على العكس.

    المادة 676- يجب الدفع في المكان الذي يجب فيه تسليم المصنوع.

    المادة 677- يحق للصانع ان يحبس المنشأ وسائر الاشياء التي استلمها من صاحب الامر للقيام بالعمل، إلى ان يدفع له البدل او الاجر وما يكون قد اسلفه عند الاقتضاء، ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في اجل معين. وفي هذه الحال يكون الصانع مسؤولا عن الشيء الذي يحبسه، وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.

    المادة 678- ان جميع الذين استخدموا في اقامة المنشأ يحق لهم ان يداعوا صاحب المال مباشرة بقدر المبلغ الذي يكون مديونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.

    الفصل الخامس - في النقل


    المادة 679- ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شيء من موضع إلى آخر.

    المادة 680- ليس النقل الا نوع من اجارة العمل او من التزام المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود ذات العوض. والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلا ويقال له بالاخص "ملتزم النقل" اذا جعل هذا العمل مهنته العادية.

    المادة 681- يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه، حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل، الا اذا اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد إلى ما بعد التسليم.

    المادة 682- اذا كان المنقول اشياء، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة، وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها.

    المادة 683- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب في المنقول او عن خطأ المرسل. ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة، وهذا التحفظ يولد لمصلحة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيها عند الاقتضاء.

    المادة 684- للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او بأداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء، لعدم اتمام العمل كله او بضعه.

    المادة 685- على الناقل ان يعلم المرسل اليه حالا بعد وصول البضاعة.

    المادة 686- للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها.

    المادة 687- ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود التعيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التآخر عن تسليمه.

    المادة 688- ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها، واذا وقع طارئ ما، فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر.

    المادة 689- ان الامتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، اما الامتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولا عنها الا اذا اقام المتضرر البينة على ارتكاب الناقل خطأ معينا.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  7. #32
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الكتاب السادس - في الوديعة والحراسة


    الباب الاول - في الوديعة العادية


    الفصل الاول - احكام عامة


    المادة 690- الايداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده. ولا يحق للوديع اجر ما على حفط الوديعة الا اذا اتفق الفريقان على العكس.

    المادة 691- اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اشياء من المثليات، واذن للدويع في استعمالها، عد العقد بمثابة عارية استهلاك.

    المادة 692- ان الايداع وقبول الوديعة يستوجبأن اهلية الالتزام عند المودع والوديع. على انه اذا قبل شخص ذو اهلية من شخص لا اهلية له ايداع شيء ما لزمه ان يقوم بجميع موجبات الوديع.

    المادة 693- اذا اودع شخص من ذوي الاهلية وديعة عند شخص لا يتمتع بالاهلية جاز له ان يطلب ارجاعها اليه اذا كانت لا تزال بين يدي الوديع. اما اذا كانت الوديعة قد انتقلت إلى يد آخرى فلا يجوز له اقامة دعوى الاسترداد الا بما يساوي قيمة الكسب الذي احرزه فاقد الاهلية، وتطبق عند الاقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي الاهلية عند ارتكابهم جرما او شبه جرم.

    المادة 694- ليس من الضرورة لصحة الايداع بين الفريقين ان يكون المودع مالكا للوديعة او واضعا يده عليها بوجه شرعي.

    المادة 695- يتم عقد الايداع بقبول الفريقين وتسليم الشيء. ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشيء المراد ايداعه موجودا من قبل في حوزة الوديع لسبب آخر.

    الفصل الثاني - موجبات الوديع


    المادة 696- يجب على الوديع ان يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر على صيانة اشيائه الخاصة، مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 713.

    المادة 697- لا يحق للوديع ان ينيب عنه شخصا آخر في المحافظة على الوديعة الا في احدى الحالتين الاتيتين. 1- اذا اجاز له المودع صراحة. 2- اذا قضت بهذا الاحتفاظ ضرورة ماسة جداً.

    المادة 698- ان الوديع يكون، في ما خلا الحالة المنصوص عليها في العدد 2 من المادة السابقة، مسؤولا عن الشخص الذي ينيبه منابه، ما لم يقم برهان على ان الوديعة لو بقيت بين يديه لنابها ايضا الهلاك او التعيب بدون ان يرتكب خطأ. اما اذا كان يحق للوديع ان ينيب منابه شخصا آخر فلا يلزمه الضمان الا في الحالتين الاتيتين: 1- اذا اختار شخصا غير حائز للصفات التي تؤهله لحفظ الوديعة. 2- اذا استبدل التعليمات التي كانت لديه او اصدر إلى الشخص الذي انابه تعليمات نشأ عنها الضرر وان يكن قد احسن اختياره.

    المادة 699- يحق للمودع ان يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه.


    المادة 700- اذا استعمل الوديع الوديعة او تصرف فيها بلا اذن من المودع كان مسؤولا عن هلاكها او تعيبها ولو كان السبب فيها حادث خارجي. وكذلك يكون في جميع الاحوال مسؤولا عن الهلاك او التعيب ولو نجم عن طارئ غير متوقع، اذا اتجر بالوديعة، غير انه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ من هذا الوجه. واذا لم يستعمل الا جزءا من الوديعة او لم يتصرف الا في جزء منها فلا يكون مسؤولا الا عن هذا الجزء.

    المادة 701- لا يجوز للوديع ان يجبر المودع على استرداد وديعته قبل الاجل المتفق عليه الا لسبب مشروع وانما يجب عليه ان يرد الوديعة حينما يطلبها المودع وان يكن الموعد المضروب لردها لم يحل بعد.

    المادة 702- ان الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التآخر لمجرد تأخيره منه لا يبرره سبب مشروع. واذا كان الايداع لمصلحة شخص ثالث فيجب عليه ان لا يرد الوديعة الا بترخيص منه.

    المادة 703- اذا لم يضرب موعد للرد فللوديع ان يرد الوديعة في اي وقت شاء بشرط ان لا يردها في وقت غير مناسب، وان يمنح المودع مهلة كافية للاسترداد او لاعداد ما تقتضيه الظروف.

    المادة 704- يجب رد الوديعة في مكان ايداعها ما لم يكن ثمة نص مخالف. واذا كان من المتفق عليه ان ترد في مكان غير المكان الذي اودعت فيه، فعلى المودع ان يقوم بنفقة ردها ونقلها.

    المادة 705- يجب على الوديع ان يسلم الوديعة إلى المودع او إلى الذي اودعت باسمه او إلى الشخص المعين لاستلامها. ولا يمكنه ان يوجب على المودع اثبات ملكيته للوديعة. ويحق للشخص المعين لاستلام الوديعة ان يقيم الدعوى مباشرة على الوديع لاجباره على رد الوديعة اليه.


    المادة 706- اذا كان المودع شخصا غير متمتع بالاهلية او شخصا اعلن القضاء عدم ملاءته، فلا يجوز رد الوديعة الا لمن يمثله على وجه قانوني وان يكن فقدان الاهلية او فقدان الملاءة قد حدث بعد الايداع.

    المادة 707- اذا توفي المودع فلا يجوز للوديع ان يرد الوديعة إلى غير وارثه او من يمثله على وجه قانوني. واذا وجد عدة ورثة، جاز للوديع ان يختار احد وجهين: فاما ان يعرض القضية على القاضي ثم يعمل بمقتضى قراره فيرفع التبعة عن عاتقه، واما ان يرد إلى كل من الورثة ما يعادل نصيبه. وفي هذه الحالة يبقى مسؤولا. واذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة، وجب على الورثة ان يتفقوا ليتمكنوا من استلامها. واذا وجد بينهم قصر او غائبون فلا يمكن رد الوديعة الا باذن من القاضي. واذا لم يتفق الورثة او لم يحصلوا على ذلك الاذن فالوديع تبرأ ذمته بايداع الوديعة وفاقا لاحكام الايداع، اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضي يصدره بناء على طلب اي كان من ذوي الشأن. اما اذا كانت التركة غرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فيجب على الوديع في كل حال ان يرفع الامر إلى القاضي.

    المادة 708- ان احكام المادة السابقة تطبق ايضا على الحالة التي يكون فيها عقد الايداع صادرا من قبل عدة اشخاص معا، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على ان الوديعة يمكن ردها إلى احدهم او إلى الجميع.

    المادة 709- اذا قام بالايداع وصي او ولي بصفة كونه وصيا او وليا ولم تبق له هذه الصفة في وقت الاسترداد فلا يجوز ان ترد الوديعة الا إلى الشخص الذي كان المودع يمثله اذا كان هذا الشخص اهلا للاستلام، او إلى الشخص الذي خلف الوصي او الولي.

    المادة 710- يجب على الوديع ان يرد الوديعة إلى المودع وان يكن هناك شخص آخر يدعيها لنفسه، ما لم تحجز او تقم في شأنها دعوى الاستحقاق لدى القضاء. فعندئذ يجب على الوديع ان يخبر المودع بلا ابطاء عن الحجز او دعوى الاستحقاق. ويصبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت فيها انه وديع لا غير. واذا طالت مدة النزاع إلى ما بعد التاريخ المعين لرد الوديعة فللوديع ان يستصدر اذنا في ايداعها لحساب صاحب الحق.

    المادة 711- يجب على الوديع ان يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت اليه معها بالحالة التي تكون عليها مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 714.

    المادة 712- يجب على الوديع ان يرد مع الوديعة ما جناه من منتجاتها الطبيعية والمدنية.

    المادة 713- ان الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك او تعيب كان في الوسع اتقاؤه. اولا- اذا كان يتلقى اجرا لحراسة الوديعة. ثانيا- اذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

    المادة 714- لا يكون الوديع مسؤولا عن هلاك الوديعة او عن تعيبها اذا نجم: 1- عن ماهية الشيء المودع او عن وجود عيب فيه او عن فعل المودع. 2- عن قوة قاهرة، ما لم يكن في حالة التآخر عن رد الوديعة. اما اقامة البرهان على وجود الاحوال المبينة في الفقرتين 1 و 2 المتقدم ذكرهما فهي على الوديع اذا كان يتناول اجرا او يقبل الودائع بمقتضى مهنته او وظيفته.

    المادة 715- ان الوديع الذي انتزعت الوديعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلغا من المال او شيئا آخر بدلا منها، يلزمه رد ما اخذه.

    المادة 716- اذا وجد جملة ودائع، كانوا متضامنين فيما يختص بالموجبات والحقوق الناشئة عن الايداع، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    الفصل الثالث - موجبات المودع


    المادة 717- على المودع ان يدفع إلى الوديع نفقات حفظ الوديعة وان يعوضه من الخسائر التي اصابته بسبب الايداع.

    المادة 718- للوديع ان يحبس الوديعة إلى ان يستوفى كل ما وجب له بسب الايداع.

    الباب الثاني - الحبس في يد حارس


    الفصل الاول - احكام عامة


    المادة 719- الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص، ثالث، ويجوز ان يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة او ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الاتية.

    المادة 720- يعهد في الحراسة إلى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي. وللقاضي ان يقرر تعيين حارس: 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها، إلى ان يزول النزاع او الشك- او للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته. 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة، ان يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها. 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا اثبت الدائن عجز مديونه او كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها. ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه، والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

    المادة 721- يجوز ان لا تكون الحراسة مجانية.

    الفصل الثاني - موجبات الحارس


    المادة 722- يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شؤونه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

    المادة 723- لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس. واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف، جاز ان تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

    المادة 724- يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا ابطاء إلى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء. ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

    المادة 725- اذا كانت الحراسة غير مجانية، فالحارس مسؤول عن كل خطأ في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

    المادة 726- اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص، فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

    الفصل الثالث - موجبات الفريق الذي يرد اليه الشيء


    المادة 727- يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع إلى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط، وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا، فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  8. #33
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 728- القرض نوعان: قرض الاستعمال او الاعارة، وقرض الاستهلاك.

    الباب الاول - قرض استعمال


    الفصل الاول - احكام عامة


    المادة 729- قرض الاستعمال او الاعارة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص (يسمى المعير) شيئا إلى شخص آخر (يقال له المستعير) كي يستعمله لحين من الزمن او لوجه معين بشرط ان يرد اليه ذلك الشيء نفسه. وفي الاعارة يبقى المعير مالكا للعارية وواضعا اليد عليها في نظر القانون وليس للمستعير سوى الحيازة والاستعمال.

    المادة 730- الاعارة في الاساس مجانية.

    المادة 731- يجوز ان يكون موضوع الاعارة اموالا منقولة او ثابتة.

    المادة 732- تتم الاعارة برضى الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير.

    المادة 733- يجب في الاعارة ان يكون المعير اهلا للتفرغ عنها بلا مقابل. فلا يجوز للوصي او القيم او الوالي على مال الغير ان يعيروا الاشياء التي عهد اليهم في ادارتها.

    الفصل الثاني - موجبات المستعير


    الجزء الاول - احكام عامة


    المادة 734- يجب على المستعير ان يسهر باهتمام على حفظ العارية. ولا يجوز له ان يعهد في حفظها إلى شخص آخر الا عند الضرورة الماسة. واذا خالف حكم الفقرة السابقة فهو لا يضمن خطأ هذا الشخص فقط بل يضمن ايضا الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة.

    المادة 735- لا يجوز للمستعير ان يخرج في استعمال العارية عن الوجه والحد المنصوص عليهما في العقد او المستفدين من العرف.

    المادة 736- يجوز للمستعير ان يستعمل العارية بنفسه وان يعيرها او يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بلا مقابل، ما لم تكن الاعارة معقودة لاعتبار يرجع إلى شخص المستعير او لاستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال.

    المادة 737- لا يجوز للمستعير ان يؤجر او يرهن العارية او يتصرف فيها الا باذن من المعير.

    المادة 738- يجب على المستعير ان يتحمل: 1- النفقات العادية لصيانة العارية. 2- النفقات اللازمة لاستعمال العارية.

    المادة 739- اذا استعار الشيء جملة اشخاص معا، كانوا مسؤولين عنه بالتضامن.

    الجزء الثاني - موجب الرد


    المادة 740- يجب على المستعير ان يرد في الاجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الاعارة.

    المادة 741- اذا كانت الاعارة لاجل غير معين، وجب على المستعير ان يرد العارية بعد استعمالها وفاقا للغاية المتفق عليها او للعرف. واذا كان الغرض المقصود منها لم يعين، فللمعير ان يطلبها في كل ان، ما لم يكن هناك عرف مخالف.

    المادة 742- يجوز للمعير ان يطلب رد العارية اليه، حتى قبل انتهاء المدة او قبل الاستعمال المتفق عليهما وذلك في الاحوال الاتية: اولا- اذا احتاج هو إلى العارية احتياجا شديدا وغير منتظر. ثانيا- اذا اساء المستعير استعمالها او استعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد. ثالثا- اذا لم يصرف اليها العناية اللازمة.

    المادة 743- اذا تنازل المستعير عن استعمال العارية او تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما، فللمعير ان يقيم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحق له ان يقيمها على المستعير.

    المادة 744- على المستعير ان يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 745- على المستعير ان يقوم بنفقات استلام العارية وردها.

    الجزء الثالث - تبعة هلاك العارية او تعيبها


    المادة 746- لا يكون المستعير مسؤولا عن هلاك العارية او تعيبها اذا كانا ناشئين عن استعمالها اياها استعمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين. واذا ادعى المعير ان المستعير اساء استعمالها، لزمه ان يقيم البينة.

    المادة 747- يكون المستعير مسؤولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجمين عن قوة قاهرة. اولا- اذا اساء استعمالها. ثانيا- اذا استخدمها لغير ما عينت له بطبيعتها او بمقتضى الاتفاق. ثالثا- اذا كان في حالة التآخر عن الرد. رابعا- اذا اهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية او تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا اذن من المعير في حين الاعارة عقدت لاعتبار يرجع إلى شخصه.

    المادة 748- كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة، في ما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يكون باطلا. ويكون باطلا ايضا كل اتفاق يقضي باعفائه مقدما من تبعة خطأه او اهماله.

    الفصل الثالث - في موجبات المعير


    المادة 749- يحق للمستعير ان يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الاتيتين: اولا- اذا انفق نفقات ضرورية لاجل صيانة العارية. ثانيا- اذا كانت العارية ذات عيوب افضت إلى الاضرار بمستعملها.

    المادة 750- على ان المعير لا يكون مسؤولا: اولا- اذا كان جاهلا السبب الذي ادى إلى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق او جاهلا عيوبها الخفية. ثانيا- اذا كانت العيوب او المخاطر ظاهرة إلى حد انه كان يسهل على المستعير ان يعرفها. ثالثا- اذا كان المعير قد نبه المستعير إلى وجود تلك العيوب و المخاطر او إلى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق. رابعا- اذا كان الضرر لم ينجم الا عن خطأ المستعير او اهماله.

    المادة 751- للمستعير ان يحبس العارية إلى ان يستوفي من المعير التعويضات الواجبة له.

    الفصل الرابع - فسخ عقد الاعارة بوفاة المستعير


    المادة 752- ينحل عقد الاعارة بوفاة المستعير، على ان الموجبات الناشئة عنه تنتقل إلى ورثته.

    الفصل الخامس - في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير


    المادة 753- ان حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقاضاة المعير في الدعاوى الناشئة عن احكام المواد 734 و 735 و 737 يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة اشهر. وتبتدئ هذه المهلة في ما يختص بالمعير من يوم رد العارية اليه، وفي ما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد.

    الباب الثاني - قرض الاستهلاك


    الفصل الاول - في ماهية قرض الاستهلاك


    المادة 754- قرض الاستهلاك عقد بمقتضاه يسلم احد الفريقين إلى الفريق الآخر نقودا او غيرها من المثليات بشرط ان يرد اليه المقترض في الاجل المتفق عليه مقدارا يماثلها نوعا وصفه.

    المادة 755- ينعقد ايضا قرض الاستهلاك اذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة او غيرها، مبلغ من النقود او مقدار من المثليات فاجاز لمديونه ان يبقى لديه تلك النقود او الاشياء على سبيل الاقراض.

    الفصل الثاني - في شروط قرض الاستهلاك


    المادة 756- يجب ان يكون المقرض حاصلا على الاهلية اللازمة للتفرغ عن الاشياء التي يريد اقراضها.

    المادة 757- يجوز ان يعقد قرض الاستهلاك على جميع الاشياء المنقولة من المثليات سواء اكانت تستهلك بالاستعمال الاول ام لا.

    المادة 758- اذا استلم المقترض اسناد دخل او اوراقا مالية آخرى او بضائع بدلا من النقود المتفق عليها، فان قيمة القرض تحسب بناء على سعر الاسناد او ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم. ويكون باطلا كل نص مخالف.

    الفصل الثالث - مفاعيل قرض الاستهلاك


    المادة 759- الاشياء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، وتكون مخاطرها عليه.

    المادة 760- المقرض مسؤول عن العيوب الخفية الاشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى الاستحقاق، وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة في باب البيع.

    المادة 761- على المقترض ان يرجع ما يضارع الشيء المقرض نوعا وصفة.

    المادة 762- لا يجوز اجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول الاجل المعين بمقتضى العقد او العرف. وانما يجوز له ان يرده قبل الاجل، ما لم يكن هذا الرد مضرار بمصلحة المقرض.

    المادة 763- واذا لم يعين اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب يأتيه من المقرض. واذا اتفق الفريقان على المقترض لا يوفى الا عند تمكنه من الايفاء او حين تتسنى له الوسائل، فللمعترض عندئذ ان يطلب من القاضي تعيين موعد للايفاء.

    المادة 764- يجب على ان المقترض ان يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف.

    المادة 765- ان نفقات الاستلام والرد هي على المقترض.

    الباب الثالث - القرض ذو الفائدة


    المادة 766- لا تجب الفائدة في قرض الاستهلاك الا اذا نص عليها. واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها او زائدة عن الفوائد المشترطة، فلا يحق له استردادها ولا حسمها من رأس المال.

    المادة 767- اذا اشترط الفريقان اداء فائدة ولم يعينا معدلها، وجب على المقترض ان يدفع الفائدة القانونية. وفي المواد المدنية يجب ان يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائدة عن الفائدة القانونية. واذا لم يعين خطأ فلا تجب الفائدة الا على المعدل القانوني.

    المادة 768- يجوز ان تؤخذ فائدة عن فوائد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد الاستحقاق. وفي كلا الحالين يشترط ان تكون الفوائد المستحقة عائدة إلى مدة لا تقل عن ستة اشهر، ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  9. #34
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 769- الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية او بعدة قضايا او باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال. ويشترط قبول الوكيل. ويجوز ان يكون قبول الوكالة ضمنيا وان يستفاد من قيام الوكيل بها.

    المادة 770- تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل وليس ما يمنع اشتراط الاجر. ولا يقدر كونها مجانية في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان الوكيل يقوم يمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته. ثانيا- اذا كانت الوكالة بين تجار لاعمال تجارية. ثالثا- اذا كان العرف يقضي بدفع اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة.

    المادة 771- يجوز ان تكون الوكالة مقيدة بشرط وان يعمل بها ابتداء من اجل معين او إلى اجل معين.

    المادة 772- لا تصح الوكالة الا اذا كان الموكل نفسه اهلا للقيام بموضوعها. ولا تطلب هذه الاهلية من الوكيل بل يكفي ان يكون من ذوي التمييز.

    المادة 773- تكون الوكالة باطلة: اولا- اذا كان موضوعها مستحيلا او غير معين تعيينا كافيا. ثانيا- اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او للاداب او للقوانين.

    المادة 774- لا تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل لا يجوز اتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين.

    المادة 775- لا يجوز اعطاء الوكالة الا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل، ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

    الباب الثاني - مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل


    الفصل الاول- في حقوق الوكيل وموجباته


    الجزء الاول - في حقوق الوكيل


    المادة 776- يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

    المادة 777- ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة اوعدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف.

    المادة 778- ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل، لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية. اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

    المادة 779- لا يحق للوكيل ان يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة. غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه ان يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل ان يخبر الموكل بلا ابطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

    المادة 780- اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط أكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة، فان الفرق يعود إلى الموكل.

    المادة 781- اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن ممثلا واحدا منهم ان يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وان كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل. على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين: اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بأمر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل. ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 782- لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة الا في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف. ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.


    المادة 783- الوكيل الذي لا يملك التوكيل، يكون مسؤولا عمن ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه. واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان، مع احسان الاختيار، قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

    المادة 784- في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه، وتكون له حقوق الوكيل نفسها.

    الجزء الثاني - موجبات الوكيل


    المادة 785- على الوكيل ان يعني بتنفيذ الوكالة، عناية الاب الصالح.

    المادة 786- يجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عليها في المادة السابقة. اولا- اذا كانت الوكالة مقابل اجر. ثانيا- اذا كانت في مصلحة قاصر او فاقد الاهلية او في مصلحة شخص معنوي.

    المادة 787- يجب على الوكيل ان يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن ان تحمله على تعديل الوكالة او الرجوع عنها.


    المادة 788- يلزم الوكيل على اثر اتمامه الوكالة ان يبادر إلى اعلام الموكل على وجه يمكنه من الوقوف التام على كيفية اتمامها. واذا تآخر الموكل عن الجواب بعد استلام البلاغ أكثر مما تقتضيه ماهية العمل او العادة المرعية، عد موافقا على ما اجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.

    المادة 789- يجب على الوكيل ان يقدم للموكل عند طلبه في كل وقت، بيانا عن ادارته وان يسلم اليه كل ما دخل عليه من طريق الوكالة باي وجه من الوجوه. ويجب عليه اداء فائدة الاموال التي تآخر عن دفعها.

    المادة 790- ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي استلمها من طريق الوكالة، وفاقا للشروط المنصوص عليها في المواد 696و 697 و 711 و 712 و 714 و 715. واذا كانت الوكالة مقابل اجر فان تبعه الوكيل تخضع لاحكام المادة 713.

    المادة 791- اذا وجد عدة وكلاء فلا يكون التضامن بينهم الا اذا نص عليه. على ان تضامن الوكلاء يوجد حتما. اولا- عندما يكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم. ثانيا- عندما تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة. ثالثا- عندما تكون الوكالة منعقدة على اشغال تجارية بين تجار، وليس ثمة نص مخالف. على ان الوكيل وان كان متضامنا مع سائر الوكلاء، لا يسأل في اي حال من الاحوال عما فعله احدهم مما يخرج عن حيز الوكالة او يتجاوز حدودها.

    الفصل الثاني - موجبات الموكل


    المادة 792- على الموكل ان يقدم للوكيل الاموال وسائر الوسائل اللازمة لتنفيذ وكالته، ما لم يكن ثمة اتفاق او عرف مخالف.

    المادة 793- يجب على الموكل: اولا- ان يدفع إلى الوكيل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة مما لا يخرج عن حيز اللازم لهذا الغرض. واذا كان يحق له اجر، وجب اداؤه مع قطع النظر عن نتيجة العمل، ما لم يكن هناك خطأ يعزى إلى الوكيل. ثانيا- ان يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة. على ان الموكل لا يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل ولا بالخسائر التي تحملها لخطا ارتكبه او لاسباب خارجة عن الوكالة.

    المادة 794- لا يحق للوكيل الاجر المتفق عليه. اولا- اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع في تنفيذ الوكالة. ثانيا- اذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فيها. ثالثا- اذا لم تتم القضية التي من اجلها اعطيت الوكالة، ويراعى في هذه الحالة الاخيرة العرف التجاري او المحلي. على انه يحق للقاضي ان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا، مراعاة لمقتضى الحال.

    المادة 795- اذا لم يكن الاجر مسمى فانه يعين بناء على العادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكالة والا فبحسب الظروف.

    المادة 796- اذا تفرغ الموكل عن القضية لشخص آخر فهو يبقى مسؤولا لدى الوكيل عن جميع نتائج الوكالة طبقا لمقتضى المادة 793، ما لم يكن ثمة نص مخالف رضي به الوكيل.

    المادة 797- اذا كانت الوكالة صادرة عن جملة اشخاص في قضية مشتركة بينهم، فكل شخص منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 798- يحق للوكيل ان يحبس عنده منقولات الموكل او بضائعه التي سلمت او ارسلت اليه حتى يستوفي ما حق له عليه وفاقا لاحكام المادة 793.

    الباب الثالث - مفاعيل الوكالة بالنظر إلى الغير


    المادة 799- اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد، ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وان يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).

    المادة 800- ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الآخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل.

    المادة 801- لا يحق لشخص ثالث ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص ايضا.

    المادة 802- يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.

    المادة 803- عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا، ان يطلب منه ابراز صك الوكالة وان ياخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك، على ان يدفع نفقتها.

    المادة 804- ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته، يجري مفعوله في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.

    المادة 805- يلزم الموكل ان يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة. اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.

    المادة 806- لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الاتية: اولا- اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني. ثانيا- اذا استفاد منه. ثالثا- اذا عاقد الوكيل بشروط اجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها. رابعا- اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى إلى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها، وذلك في الحالتين الاتيتين. 1- اذا كان الفرق قليل الشأن. 2- اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة او في المكان الذي ابرم فيه العقد.

    المادة 807- ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذي عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه. ولا يلزم الوكيل بضمان ما، اذا امكن معاقدة من الاطلاع الكافي على سلطته- ما لم يكن الوكيل قد اخذ على نفسه تنفيذ الموجب.

    الباب الرابع - في انتهاء الوكالة


    المادة 808- تنتهي الوكالة: اولا- بأنتهاء العمل الذي اعطيت لاجله. ثانيا- بتحقق شرط الالغاء او بحلول الاجل المعين للوكالة. ثالثا- بعزل الموكل للوكيل. رابعا- بعدول الوكيل عن الوكالة. خامسا- بوفاة الموكل او الوكيل. سادسا- بحدوث تغيير في حالة الموكل او الوكيل يفضي إلى فقدانه الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، ما لم يكن موضوع الوكالة من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير. سابعا- باستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين.

    المادة 809- ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او ذاك الشخص.

    المادة 810- للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء. وكل نص مخالف لا يعمل به سواء اكان بالنظر إلى الفريقين المتعاقدين ام بالنظر إلى الغير واشتراط الاجر لا يمنع الموكل من استعمال هذا الحق. غير انه اذا كانت الوكالة منعقدة في مصلحة الوكيل او شخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله.

    المادة 811- يجوز ان يكون العزل صريحا او ضمنيا. واذا جرى العزل بكتاب او برقية فلا ينفذ الا من تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله.

    المادة 812- اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص في قضية واحدة فلا يجوز العزل الا باتفاق جميع الموكلين. اما اذا كانت القضية قابلة للتجزئة فان العزل الصادر عن احد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده. اما في شركات التضامن (كولكتيف) وسائر الشركات فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة ان يرجع عن الوكالة.


    المادة 813- ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها لا يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية اذا عاقد الوكيل قبل ان يعلم بعزله. على انه يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله.

    المادة 814- عندما يوجب القانون صيغة معينة لانشاء الوكالة يجب استعمالها الصيغة نفسها للرجوع عنها.

    المادة 815- لا يجوز للوكيل ان يعدل عن الوكالة، الا اذا ابلغ عدوله إلى الموكل. ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن ان يحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم يقم بما يجب من التدابير لصون مصالح موكله صيانة تامة إلى ان يتمكن الموكل نفسه من القيام بما يجب.

    المادة 816- لا يجوز للوكيل ان يعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث، الا في حالة المرض او مانع آخر مشروع. ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة ان ينبه الشخص الذي اعطيت الوكالة في مصلحته، وان يمنحه مهلة كافية ليقوم بما تقتضيه الظروف.

    المادة 817- ان عزل الوكيل الاصلي او وفاته يؤديان إلى عزل من وكله فيما خلا الحالتين الاتيتين: اولا- متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل. ثانيا- متى كان الوكيل الاصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف او كان له الحق في التوكيل.

    المادة 818- ان موت الموكل او تبدل حالته يسقط وكالة الوكيل الاصلي ووكالة وكيله فيما خلا الحالتين الاتيتين: اولا- متى كانت الوكالة معطاة في مصلحة الوكيل او مصلحة شخص ثالث. ثانيا- متى كان موضوع الوكالة عملا يراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحيث يصبح الوكيل عندئذ في مقام منفذ الوصية.


    المادة 819- ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته او باحد الاسباب التي ادت إلى انتهاء الوكالة، تعد صحيحة بشرط ان يكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهلا ايضا هذا السبب.

    المادة 820- اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافلاسه او بفقدانه الاهلية، وجب على الوكيل اذا كان في التأخر خطر، ان يتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة وان يقوم بكل ما تقتضيه الظروف لمصلحة الموكل اذ لم يكن ثمة وارث ذو اهلية او ممثل شرعي للموكل او للوارث.
    ويحق للوكيل من جهة آخرى ان يسترد ما يكون قد اسلفه او انفقه لتنفيذ الوكالة طبقا للقواعد المختصة بالفضول.

    المادة 821- اذا توفي الوكيل وكان الورثة عالمين بوجود الوكالة، وجب عليهم ان يبلغوا الموكل بلا ابطاء خبر الوفاة. وعليهم ايضا ان يحتفظوا بالوثائق وغيرها من الاوراق المختصة بالموكل وان يتخذوا جميع الوسائل اللازمة لصيانة مصالحه. على ان احكام هذه المادة لا تسري على الورثة القصر ما داموا بلا وصي.

    المادة 822- اذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  10. #35
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    لمادة 823- الشركات نوعان: اولا- شركات الملك او اشباه الشركات. ثانيا- شركات العقد او الشركات بمعناها الصحيح.
    الباب الاول - شركة الملك او شبه الشركة


    الفصل الاول - حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم


    المادة 824- عندما يكون شيء او حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة وهي تكون اختيارية او اضطرارية.

    المادة 825- اذا قام الشك، عدت انصبة الشركاء متساوية.

    المادة 826- كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشي او الغاية المعد لها، او يناقض مصلحة الشركة، او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم.

    المادة 827- لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني. فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الاتية: اولا- تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئه. واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم إلى الاعتراض. اما اذا كان التغير واقعا في حصة شريك آخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء إلى حالته الاصلية. ثانيا- عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء إلى حالته الاصلية وعلى تحمي النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

    المادة 828- عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان ياخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته. ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك احدهم.

    المادة 829- يجب على كل شريك ان يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة عن حصته من منتجات الشيء المشترك.

    المادة 830- يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقة المناوبة. وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابه المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل ام بلا بدل، ولا يلزمه حينئذ ان يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه. غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص او يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم في التمتع.

    المادة 831- يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.

    المادة 832- يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك صالحا للاستعمال الذي اعد له. على ان كل منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب: اولا- ببيع حصته- مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة او عرض ان يقوم بها. ثانيا- بأن يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته إلى ان يسترد ما دفعه لحساب الشركاء. ثالثا- بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.

    المادة 833- كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار. ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.

    المادة 834- ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها احد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.

    المادة 835- ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به، بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة. واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا إلى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء او يأمر بقسمتها.

    المادة 836- لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص: اولا- باعمال التصرف، وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة. ثانيا- بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء المشترك. ثالثا- بعقد موجبات جديدة. ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين. على انه يجوز للشركاء الآخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.

    المادة 837- لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته. ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها او يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام بلا بدل، الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.

    المادة 838- اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.

    الفصل الثاني - كيف تنتهي شركة الملك


    المادة 839- ان الشركة الملك او شبه الشركة تنتهي: اولا- بهلاك جميع الملك المشترك. ثانيا- بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له. ثالثا- بالقسمة.

    المادة 840- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فلكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملاءمة الظروف لاجرائها.

    المادة 841- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك. على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة. ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع.

    المادة 842- لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.

    المادة 843- لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.

    الباب الثاني - شركات العقد


    الفصل الاول - احكام عامة
    مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية


    المادة 844- الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان او عدة اشخاص في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من الربح.

    المادة 845- ان اشراك المستخدمين او ممثلي الاشخاص المعنويين او الشركات في جزء من الارباح كأجر كلي او جزئي يعطي لهم لما يقومون به من الخدمات، لا يكفي لمنحهم صفة الشريك.

    المادة 846- لا يجوز ان تعقد الشركة: اولا- بين الاب والابن الذي لا يزال خاضعا للسلطة الابوية. ثانيا- بين الوصي والقاصر إلى ان يبلغ القاصر سن الرشد ويقدم الوصي حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه. ثالثا- بين ولي فاقد الاهلية او متولي إدارة احدى المنشآت الدينية، وبين الاشخاص الذين يديران اموالهم. ان ترخيص الاب او الولي للقاصر او لفاقد الاهلية، في تعاطي التجارة لا يكفي لجعلها اهلا للتعاقد معهما على انشاء شركة.

    المادة 847- يجب ان يكون لكل شركة غرض مباح. فكل شركة يكون غرضها مخالفا للآداب او للنظام العام او للقانون، باطلة حتما. وباطلة ايضا حتما كل شركة يكون موضوعها اشياء لا تعد مالا بين الناس.

    المادة 848- تتم الشركة بموافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر بنود العقد، فيما خلا الحالة التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة. غير انه اذا كان موضوع الشركة املاكا ثابتة او غيرها من الاملاك القابلة للرهن العقاري وكانت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، وجب ان يوضع عقدها خطيا وان يسجل بالصيغة القانونية. ويجب علاوة على ذلك اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي في 15 اذار 1926.

    المادة 849- يجوز ان تكون حصص الشركاء في رأس المال نقودا او اموالا منقولة او ثابتة او حقوقا معنوية كما يجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعاتهم جميعا.

    المادة 850- يجوز ايضا ان يكون ما يقدمه احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

    المادة 851- يجوز ان تختلف الاشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا. واذا وقع الشك، حسبوا متساوين في ما قدموه.

    المادة 852- يجب تعيين حصة كل شريك في رأس المال مع بيان نوعها. واذا كانت تتألف من جميع الاموال الحاضرة التي يملكها احد الشركاء، وجب ان تنظم لها قائمة جرد. واذا كانت اشياء غير النقود، وجب تخمينها بحسب القيمة التي تكون لها يوم ادخالها في مال الشركة، والا عد الشركاء راضين بأن يكون سعرها المتداول في يوم تقديمها اساسا للتخمين. وان لم يكن سعر فبحسب القيمة التي يعينها اهل الخبرة.

    المادة 853- يتألف المال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء ومن الاشياء المشتراة بها للقيام باعمال الشركة. ويدخل في رأس مال الشركة ايضا العوض الذي يؤخذ عن هلاك الشيء التابع لرأس المال او عن تعيبه او عن نزع ملكيته. غير انه لا يضم إلى ملك الشركة من هذا العوض الا ما يعادل القيمة التي عينت لذاك الشيء عند وضعه في الشركة بمقتضى العقد. ويكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بين الشركاء لكل منهم حصة شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال.

    المادة 854- يجوز ان تؤلف الشركة إلى اجل او لمدة غير معينة، واذا كان موضوعها عملا له مدة معينة، عدت مؤلفة للمدة التي يستمر فيها هذا العمل.

    المادة 855- تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد، ما لم يتفق الشركاء على تعيين موعد آخر.

    الفصل الثاني - مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر إلى الغير


    الجزء الاول - مفاعيل الشركة بين الشركاء


    الفقرة الاولى - في موجبات الشركاء


    اولاً- حصص الشركاء في رأس المال


    المادة 856- كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين بتقديم حصص متساوية.

    المادة 857- على كل شريك ان يسلم ما يجب عليه تقديمه في الموعد المضروب، واذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى اثر ابرام العقد. وتراعى في ذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء او المسافة. واذا كان احد الشركاء متآخرا عن تقديم حصته في رأس المال، كان لسائر الشركاء ان يطلبوا آخراجه من الشركة او اجباره على القيام بما التزمه، مع الاحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل العطل والضرر في الحالتين.

    المادة 858- اذا كانت حصة احد الشركاء في رأس المال دينا له في ذمة شخص آخر فلا تبرأ ذمة هذا الشريك الا في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ الذي قدم ذلك الدين بدلا منه، ويكون الشريك ضامنا للعطل والضرر اذا لم يدفع المبلغ في موعد الاستحقاق.

    المادة 859- اذا كانت الحصة المقدمة ملكية عين معينة، كان الشريك الذي قدمها ملزما بالضمان المترتب على البائع فيما يختص بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية بالاستحقاق. واذا كان ما قدمه مقصورا على حق الانتفاع، كان الشريك ملزما بالضمان المترتب على المؤجر ولزمه ان يضمن ايضا محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها.

    المادة 860- ان الشريك الذي التزم تقديم صنعته، يلزمه ان يقوم بالاعمال التي وعد بها وان يقدم حسابا عن جميع الارباح التي جناها من تاريخ ابرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة. على انه لا يلزم بأن يدخل في الشركة شهادات الاختراعات التي حصل عليها، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

    المادة 861- اذا هلكت حصة شريك او تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسليم فعلا او حكما، تطبق القواعد الاتية: اولا- اذا كان ما يقدمه الشريك نقودا او غيرها من المثليات او كان حق الانتفاع بشيء معين فان خطر الهلاك او التعيب يتحمله الشريك المالك. ثانيا- اما اذا كان شيئا معينا ادخلت ملكيته في الشركة، فجميع الشركاء يتحملون الخطر.

    المادة 862- لا يلزم احد من الشركاء بتجديد حصته في رأس المال اذا هلكت فيما خلا الحالة المذكورة في المادة 911، كما انه لا يلزم بأن يزيدها أكثر مما حدد في العقد.

    ثانياً- موجبات آخرى على الشركاء


    المادة 863- لا يجوز لشريك ان يتذرع بالمقاصة بين اضرار يكون مسؤولا عنها وارباح نالتها الشركة على يده من قضية آخرى.

    المادة 864- لا يجوز للشريك ان ينيب غيره في تنفيذ ما التزمه تجاه الشركة. وهو مسؤول في كل حال عما يفعله الاشخاص الذين يقيمهم مقامه او يستعين بهم، وعما يرتكبونه من خطأ.

    المادة 865- لا يجوز للشريك، بدون موافقة شركائه، ان يقوم لحسابه او لحساب الغير باعمال شبيهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة. وعند المخالفة، يحق للشركاء الاختيار بين ان يطالبوه ببدل العطل والضرر، وان يتخذوا لحسابهم الاعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض الارباح التي جناها. هذا كله مع الاحتفاظ بحق العمل على آخراجه من الشركة. واذا مضت ثلاثة أشهر ولم يختاروا احد الاوجه المذكورة، فقدوا حق الاختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

    المادة 866- لا يطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها او كان يقوم باعمال مشابهة لاعمالها على علم من شركائه ولم يشترط عليه تركها. ولا يجوز للشريك الموما اليه ان يلجأ إلى المحاكم لاجبار شركائه على موافقته.

    المادة 867- كل شريك يلزمه ان يظهر من العناية والاجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في اتمام امور الخاصة، وكل تقصير من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء، كما يسأل عن عدم القيام بالواجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة له. ولا يكون مسؤولا عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطأ منه.

    المادة 868- كل شريك يلزمه، على الشروط التي يلزم بها الوكيل، ان يقدم حسابا عن: اولا- كل المبالغ والمقومات التي يأخذها من رأس مال الشركة لاجل الاعمال المشتركة. ثانيا- كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طريق الاعمال التي تكون موضوع الشركة. ثالثا- وبالاجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة. وكل نص على اعفاء احد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغوا.

    الفقرة الثانية - في حقوق الشريك


    المادة 869- لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.

    المادة 870- كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة، في مصلحته او في مصلحة شخص ثالث، يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم إلى مال الشركة الارباح التي جناها. ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.

    المادة 871- ان الشريك، وان يكن مديرا، لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء، ان يشرك شخصا آخر في اعمال الشركة، الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق. وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة او يتفرغ له عنها، كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة- كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن او الشخص الذي تنازل له الشريك، اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة إلى ذلك الشريك بناء على الموازنة. ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.

    المادة 872- ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج، برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في عقد الشركة، يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.

    المادة 873- لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة: اولا- من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف. ثانيا- من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون اسراف.

    المادة 874- لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من اجل ادارته الا اذا نص صراحة على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.

    المادة 875- ان موجبات الشركة بالنظر إلى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.

    الفقرة الثالثة - في إدارة الشركة


    اولاً- حكام عامة


    المادة 876- ان حق إدارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معا فلا يحق لاحد منهم ان يستعمله منفردا اذا لم يرخص له بقية الشركاء.

    المادة 877- ان الحق في إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير اذا لم ينص على العكس.

    ثانياً- شركة التفويض او التوكيل العام


    المادة 878- عندما يتفق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شؤون الشركة ويوضحون ان كل شريك يمكنه ان يعمل من غير ان يشاور الآخرين، تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض او توكيل عام.

    المادة 879- في شركة التفويض العام يجوز لكل شريك ان يقوم منفردا بجميع اعمال الادارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ. ويجوز له على الخصوص: اولا- ان يعقد لحساب الشركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عملا او جملة اعمال ادارية. ثانيا- ان يقدم مالا لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة. ثالثا- ان يعين عمالا ومندوبين. رابعا- ان يوكل ويعزل الوكلاء. خامسا- ان يقبض مال وان يفسخ المقاولات وان يبيع نقدا او دينا او إلى اجل او على التسليم- الاشياء الداخلة في موضوع الشركة، وان يعترف بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات الادارة، ويعقد الرهن او غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه وان يقبل مثل هذا الرهن او التأمين، وان يصدر او يظهر سندات- للامر، او سفاتج، وان يقبل رد المبيع من اجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائبا، وان يمثل الشركة في الدعاوي سواء اكانت مدعية او مدعى عليها، وان يعقد الصلح بشرط ان يكون مفيدا. - ذلك كله ما لم يكن هناك خداع او قيود خاصة موضحة في عقد الشركة.

    المادة 880- ان الشريك في شركة التفويض العام لا يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة او في عقد لاحق. اولا- ان يتفرغ بلا بدل، وتستثنى الهدايا والمكافآت المعتادة. ثانيا- ان يكفل الغير. ثالثا- ان يقرض بلا بدل. رابعا- ان يجري التحكيم. خامسا- ان يتنازل عن المؤسس او المحل التجاري او عن شهادة الاختراع التي عقدت عليها الشركة. سادسا- ان يعدل عن ضمانات، ما لم يكن العدول مقابل بدل.

    ثالثاًَ- الشركة ذات الوكالة المحدودة


    المادة 881- اذا كان عقد الشركة يوضح ان جميع الشركاء يحق لهم تولي الادارة ولكن لا يجوز لاحدهم ان يعمل منفردا عن الآخرين، فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة او بذات الوكالة المحدودة. واذا لم يكن نص او عرف خاص، فكل شريك في الشركة المحدودة يجوز له ان يقوم بالاعمال الادارية بشرط الحصول على موافقة شركائه، ما لم يكن هناك امر يستوجب التعجيل ويقضي اغفاله إلى الاضرار بالشركة.

    المادة 882- اذا نص في عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالغالبية، وجب ان يفهم من هذا النص، عند قيام الشك، ان المراد غالبية العدد. واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين، فالغلبة للفريق المعارض. واذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد اتخاذه، فيرفع إلى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  11. #36
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    رابعاً- في إدارة المديرين

    المادة 883- يجوز ان يعهد في الادارة إلى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.

    المادة 884- يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخله في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887- بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.

    المادة 885- ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 886- اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخل في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.

    المادة 887- لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري. ويجب إجماع الشركاء: اولا- لتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا- لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا- للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.

    المادة 888- لا يجوز للشركاء غير المديرين ان يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا ان يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.

    المادة 889- يحق للشركاء غير المديرين آن يطلبوا في كل ان حسابا عن إدارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون- او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.

    المادة 890- من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام و باذن القاضي.

    المادة 891- لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء. غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هام لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها. ولا يجوز من جهة آخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين بأداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.

    المادة 892- ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. ويحق لهم من جهة آخرى ان يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.

    المادة 893- اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.

    الفقرة الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر


    المادة 894- اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس. اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر إلى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته، نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.

    المادة 895- اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة.

    المادة 896- تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في آخر كل عام او في آخر كل سنة للشركة.

    الفقرة الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي


    المادة 897- يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال، وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجني من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى ان يعود رأس المال إلى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة.

    المادة 898- بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها. فاذا تخلف عن اخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها إلى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.

    الفقرة السادسة - احكام خاصة


    المادة 899- لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد إلى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا. اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم اجبر على ارجاعها إلى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.

    المادة 900- اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.

    الجزء الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر إلى الغير


    المادة 901- اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.

    المادة 902- في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.

    المادة 903- ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

    المادة 904- ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.


    المادة 905- ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية- عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.

    المادة 906- من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير. وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير.

    المادة 907- لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم، على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

    المادة 908- اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة. ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.

    المادة 909- لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

    الفصل الثالث - في حل الشركة وآخراج الشركاء


    المادة 910- تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه. ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه او على استمرارها بين الاحياء من الشركاء. خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية. سادسا- باتفاق الشركاء. سابعا- بعدول شريك او اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة. ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

    المادة 911- اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.

    المادة 912- ان الشركة المنحلة حتما بأنقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

    المادة 913- يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة. على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة. وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين. ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا آخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض. وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الآخراج.

    المادة 914- يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، او استحالة قيامهم بها. ولا يجوز للشركاء ان يعدلو مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة 915- اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب. لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاءعازمين على اجتنائها بالاشتراك. ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فأصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها. وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

    المادة 916- اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء، على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

    المادة 917- ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

    المادة 918- في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بآخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر، ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الآخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، اي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت آخراج الشريك الذي يخلفونه، او غيبته او وفاته او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

    المادة 919- اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بأنحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914- 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما عليها.

    المادة 920- ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

    المادة 921- لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي ادى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  12. #37
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    رابعاً- في إدارة المديرين

    المادة 883- يجوز ان يعهد في الادارة إلى مدير او عدة مديرين وان يعينوا من غير اعضاء الشركة غير انه لا يجوز تعيينهم الا بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها.

    المادة 884- يجوز للشريك الذي عهد اليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد ان يقوم، على الرغم من معارضة بقية الشركاء، بجميع الاعمال الادارية حتى اعمال التصرف الداخله في موضوع الشركة، وفاقا لما نص عليه في المادة 887- بشرط ان لا يكون ثمة غش وان تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.

    المادة 885- ان المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكيل بمقتضى المادة 777، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 886- اذا كان للشركة عدة مديرين فلا يجوز لواحد منهم، ما لم يكن ثمة نص مخالف ان يعمل بدون معاونة الآخرين الا في الاحوال التي تستوجب الاستعجال والتي يكون التأجيل فيها مدعاة لضرر هام على الشركة. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي الغالبية، واذا انقسمت الاصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين. اما اذا كان الخلاف مقصورا على الطريقة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء. واذا كانت فروع الادارة موزعة بين المديرين، فلكل واحد منهم ان يقوم بالاعمال الداخل في إدارة فرعه ولا يحق له على الاطلاق ان يتجاوزها.

    المادة 887- لا يجوز للمديرين وان اجمعوا رأيا ولا للشركاء وان قررت غالبيتهم ان يقوموا بغير الاعمال التي تدخل في موضوع الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري. ويجب إجماع الشركاء: اولا- لتفرغ بلا بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزائه. ثانيا- لتعديل عقد الشركة او للحيد عن مقتضاه. ثالثا- للقيام باعمال خارجة عن موضوع الشركة. وكل نص يجيز مقدما للمديرين او للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة الآخرين يكون لغوا. وفي هذه الحالة يحق، حتى للشركاء الذين ليسوا مديرين، ان يشتركوا في المناقشات. واذا قام خلاف، وجب اتباع رأي المعارضين.

    المادة 888- لا يجوز للشركاء غير المديرين ان يشتركوا في شيء من اعمال الادارة ولا ان يعترضوا على الاعمال التي يقوم بها المديرون المعينون بمقتضى العقد الا اذا كانت تتجاوز حدود الاعمال التي هي موضوع الشركة او كانت تخالف العقد او القانون مخالفة صريحة.

    المادة 889- يحق للشركاء غير المديرين آن يطلبوا في كل ان حسابا عن إدارة اعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك وان يطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان يبحثوا فيها. وكل نص مخالف يعد لغوا. وهذا الحق شخصي لا يجوز ان يقوم به وكيل او ممثل آخر الا عند وجود فاقدي الاهلية، فهؤلاء يصح ان ينوب عنهم وكلاؤهم الشرعيون- او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب الاصول.

    المادة 890- من لا يكون الا شريك محاصة لا يحق له ان يطلع على دفاتر الشركة واوراقها الا لسبب هام و باذن القاضي.

    المادة 891- لا يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة الا لاسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء. غير انه يجوز ان يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية او ينص على ان المديرين المعينين بمقتضى العقد يمكن عزلهم كما يعزل الوكيل. ويعد من الاسباب المشروعة سوء الادارة، وقيام خلاف شديد بين المديرين، وارتكاب واحد او جملة منهم مخالفة هام لموجبات وظيفتهم، واستحالة قيامهم بها. ولا يجوز من جهة آخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة ان يعدلوا عن وظائفهم لغير مانع مقبول شرعا. والا كانوا ملزمين بأداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المديرين منوطا بمشيئة الشركاء فيمكنهم ان يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل.

    المادة 892- ان المديرين الشركاء اذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلين للعزل كالوكلاء غير انه لا يمكن تقرير عزلهم الا بالغالبية اللازمة للتعيين. ويحق لهم من جهة آخرى ان يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكلاء. وتطبق احكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء.

    المادة 893- اذا لم يقرر شيء فيما يختص بادارة اعمال الشركة، عدت "شركة محدودة" وكانت علاقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة لاحكام المادة 891.

    الفقرة الرابعة - قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من الارباح والخسائر


    المادة 894- اذا لم يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر، فيكون نصيب كل منهم مناسبا لما وضعه في رأس مال الشركة. واذا لم يعين في العقد الا النصيب من الارباح فان هذا التعيين يطلق على الخسائر والعكس بالعكس. اما الشريك الذي لم يقدم سوى صناعته فتعين حصته على نسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر إلى الشركة. والشريك الذي قدم علاوة على صناعته، نقودا او غيرها من المقومات يحق له ان يتناول حصة مناسبة لما قدمه من هذين الوجهين.

    المادة 895- اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع الارباح كانت الشركة باطلة. وكل نص يعفي احد الشركاء من الاشتراك في دفع الخسائر يؤدي إلى بطلان الشركة.

    المادة 896- تجري تصفية ارباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد، في آخر كل عام او في آخر كل سنة للشركة.

    الفقرة الخامسة - في تكوين المال الاحتياطي


    المادة 897- يقتطع قبل كل قسمة جزء من عشرين من الارباح الصافية في آخر السنة لتكوين المال الاحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال. واذا نقص رأس المال، وجب ان يستكمل على قدر الخسارة بما يجني من الارباح فيما بعد. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء إلى ان يعود رأس المال إلى اصله تماما، ما لم يقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة.

    المادة 898- بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شريك من الارباح ويحق له عندئذ ان يأخذها. فاذا تخلف عن اخذها، ابقيت كوديعة له دون ان تزداد بها حصته في رأس مال الشركة، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على اضافتها إلى حصته ذلك كله ما لم يكن نص مخالف.

    الفقرة السادسة - احكام خاصة


    المادة 899- لا يلزم الشريك في حالة الخسارة ان يعيد إلى مال الشركة الحصة التي قبضها من ارباح سنة ماضية اذا كان قد اخذها بحسن نية بناء على موازنة قانونية منظمة بحسن نية ايضا. اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نية فان الشريك الذي قبض الارباح عن نية حسنة ثم اجبر على ارجاعها إلى الشركة، يحق له ان يقيم دعوى العطل والضرر على مديري الشركة.

    المادة 900- اذا اسست الشركة لاجل قضية معينة فان تصفية الحساب النهائية وتوزيع الارباح لا يكونان الا بعد انتهاء تلك القضية.

    الجزء الثاني - مفاعيل الشركة بالنظر إلى الغير


    المادة 901- اذا لم يكن عقد الشركة موجبا للتضامن، كان الشركاء مسؤولين تجاه الدائنين على نسبة ما وضعه كل منهم في الشركة.

    المادة 902- في شركة التفويض العام يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن عن الموجبات التي يرتبط بها احدهم على وجه صحيح، ما لم يكن ثمة خداع.

    المادة 903- ان الشريك الذي يرتبط بموجبات خارجة عن دائرة سلطته او عن الغاية التي من اجلها انشئت الشركة، يكون ملزما وحده بتلك الموجبات.

    المادة 904- ان ما يقوم به احد الشركاء من الاعمال الخارجة عن حد سلطته يكون ملزما للشركة تجاه الغير على قدر ما استفادته من عمله.


    المادة 905- ان الشركاء مسؤولون تجاه الغير- اذا كان حسن النية- عما يرتكبه رئيس الادارة الممثل للشركة من اعمال الخداع والغش، وملزمون بتعويضه من الضرر الذي نشأ عن تلك الاعمال، مع الاحتفاظ بحقهم في اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.

    المادة 906- من يدخل في شركة مؤسسة، يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخوله فيها وان يكن اسم الشركة او عنوانها قد تغير. وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير.

    المادة 907- لدائني الشركة ان يقيموا الدعاوى على الشركة الممثلة في اشخاص مديريها وعلى الشركاء انفسهم، على ان تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب ان يتناول اولا مملوكات الشركة. وتكون لهم الاولوية في هذه الاموال على دائني الشركاء الخصوصيين.

    المادة 908- اذا لم تكف اموال الشركة، امكنهم ان يرجعوا على الشركاء لاستيفاء ما بقي لهم من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع الشركة. ويجوز حينئذ لكل من الشركاء ان يدلي، تجاه دائني الشركة، باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة ايضا، وتدخل المقاصة في ذلك.

    المادة 909- لا يجوز لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة، الا في قسم هذا الشريك من الارباح المتحققة بحسب الموازنة، لا في حصته من رأس المال. وبعد انتهاء الشركة او حلها يحق لهم ان يستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة بعد اسقاط الديون. بيد انه يجوز لهم ان يلقوا حجزا احتياطيا على هذه الحصة قبل كل تصفية.

    الفصل الثالث - في حل الشركة وآخراج الشركاء


    المادة 910- تنتهي الشركة: اولا- بحلول الاجل المعين لها او بتحقق شرط الالغاء. ثانيا- باتمام الموضوع الذي عقدت لاجله او باستحالة اتمامه. ثالثا- بهلاك المال المشترك او بهلاك قسم وافر منه لا يتسنى بعده القيام باستثمار مفيد. رابعا- بوفاة احد الشركاء او باعلان غيبته او بالحجر عليه لعلة عقلية، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او من يقوم مقامه او على استمرارها بين الاحياء من الشركاء. خامسا- باعلان افلاس احد الشركاء او تصفيته القضائية. سادسا- باتفاق الشركاء. سابعا- بعدول شريك او اكثر، اذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعا للشركة. ثامنا- بحكم من المحكمة في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

    المادة 911- اذا قدم احد الشركاء للشركة حق الانتفاع بشيء معين، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه او بعده يقضي بحل الشركة بين الشركاء. ويجري حكم هذه القاعدة عندما يستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته ان يقوم بالعمل.

    المادة 912- ان الشركة المنحلة حتما بأنقضاء المدة المعينة لها او باتمام الغرض الذي عقدت لاجله، يعد اجلها ممددا تمديدا ضمنيا اذا داوم الشركاء على الاعمال التي كانت موضوع الشركة بعد حلول الاجل المتفق عليه او اتمام العمل المعقودة لاجله. ويكون هذا التمديد الضمني سنة فسنة.

    المادة 913- يحق لدائني احد الشركاء الخصوصيين ان يعترضوا على تمديد اجل الشركة. على انه لا يكون لهم هذا الحق الا اذا كان مبلغ دينهم معينا بموجب حكم اكتسب صفة القضية المحكمة. وهذا الاعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى المعترضين. ويجوز لسائر الشركاء ان يقرروا آخراج الشريك الذي من اجله وقع الاعتراض. وقد عينت المادة 918 مفاعيل هذا الآخراج.

    المادة 914- يحق لكل من الشركاء ان يطلب حل الشركة حتى قبل الاجل المعين، اذا كانت هناك اسباب مشروعة كقيام اختلافات هامة بين الشركاء، او عدم اتمام احدهم او عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد، او استحالة قيامهم بها. ولا يجوز للشركاء ان يعدلو مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة 915- اذا لم تكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد او بحسب ماهية العمل، كان لكل من الشركاء ان يعدل عن الشركة بابلاغه هذا العدول إلى سائر الشركاء، بشرط ان يكون صادرا عن نية حسنة وان لا يقع في وقت غير مناسب. لا يعتبر العدول صادرا عن نية حسنة اذا كان الشريك الذي عدل يقصد الاستئثار بالمنفعة التي كان الشركاءعازمين على اجتنائها بالاشتراك. ويكون العدول واقعا في وقت غير مناسب اذا حصل بعد الشروع في الاعمال، فأصبح من مصلحة الشركة ان يؤجل انحلالها. وفي جميع الاحوال لا يكون للعدول مفعول الا منذ انتهاء سنة الشركة. ويجب ان يصرح به قبل هذا التاريخ بثلاثة أشهر على الاقل، ما لم يكن ثمة اسباب هامة.

    المادة 916- اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء، على اعمالها مع ورثته، فلا يكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد الاهلية. على انه يحق للقاضي ذي الصلاحية ان يأذن للقاصرين او لفاقدي الاهلية في مواصلة الشركة اذا كان لهم في ذلك مصلحة ذات شأن وان يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم.

    المادة 917- ان الشركات التجارية لا تعد منحلة بالنظر إلى الغير قبل انقضاء المدة المعينة لها، الا بعد مرور شهر على اعلان الحكم او غيره من الاسناد التي يستفاد منها انحلال الشركة.

    المادة 918- في الحالة المنصوص عليها في المادة 914 وفي جميع الاحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او غيبته او الحجر عليه او اعلان عدم ملاءته او بسبب قصور احد الورثة، يجوز لسائر الشركاء ان يداوموا على الشركة فيما بينهم باستصدار حكم من المحكمة يقضي بآخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج او لورثة المتوفى او غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى او المحجور عليه او الغائب او المعسر، ان يستوفوا نصيب هذا الشريك من مال الشركة ومن الارباح بعد ان تجري تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه الآخراج. ولا يشتركون في الارباح والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ الا بقدر ما تكون، اي الارباح والخسائر، نتيجة ضرورية مباشرة للاعمال التي سبقت آخراج الشريك الذي يخلفونه، او غيبته او وفاته او اعساره. ولا يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم الا في التاريخ المعين للتوزيع بمقتضى عقد الشركة.

    المادة 919- اذا كانت الشركة مؤلفة من اثنين، جاز للشريك الذي لم يتسبب بأنحلالها في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 914- 915، ان يحصل على اذن من القاضي في ايفاء الشريك الآخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما عليها.

    المادة 920- ان ورثة الشريك المتوفي ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل.

    المادة 921- لا يجوز للمديرين بعد انحلال الشركة ان يشرعوا في عمل جديد غير الاعمال اللازمة لاتمام الاشغال التي بدئ بها. واذا فعلوا، كانوا مسؤولين شخصيا بوجه التضامن عن الاعمال التي شرعوا فيها. ويجري حكم هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة او من تاريخ اتمام الغرض الذي من اجله عقدت او تاريخ وقوع الحادث الذي ادى إلى انحلال الشركة بمقتضى القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  13. #38
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الفصل الرابع - في التصفية والقسمة

    المادة 922- تجري القسمة بين الشركاء في الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.

    الجزء الاول - في التصفية


    المادة 923- يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشرتكوا في التصفية. وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية إلى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه احد الشركاء.

    المادة 924- يعد المديرون- ريثما يتم تعيين المصفي- امناء على اموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعلجة.

    المادة 925- يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية". ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء اكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض او فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

    المادة 926- اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صحيح.

    المادة 927- على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها. وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.

    المادة 928- ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها. وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقه، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات- كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.

    المادة 929- اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما. اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها، فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وان يضعه في محل امين.

    المادة 930- اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.

    المادة 931- للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات آخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.

    المادة 932- لا يجوز لمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تامينات آخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.

    المادة 933- يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

    المادة 934- لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.

    المادة 935- يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء او لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.

    المادة 936- ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب علىالوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.

    المادة 937- لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل، واذا لم تعين اجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.

    المادة 938- ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين او في دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.


    المادة 939- بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنلحة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينة المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب ان تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.


    المادة 940- اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.

    الجزء الثاني - في القسمة


    المادة 941- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

    المادة 942- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة. وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتامين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1- في العقارات المتلاصقة- تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2- في العقارات غير المتلاصقة- ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او أكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع. 3- في حالة ضآلة الحصص- واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد او اكثر. 4- في حال التفاوت بين الانصبة- يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5- يجري اختيار الانصبة- بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها. 6- اذا استحالت القسمة عينا- يصار إلى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.

    المادة 943- يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم ايضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.

    المادة 944- للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

    المادة 945- ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مدعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.


    المادة 946- يعد كل متقاسم كانه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكانه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

    المادة 947- لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

    المادة 948- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.

    المادة 949- ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل. ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  14. #39
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    الفصل الرابع - في التصفية والقسمة

    المادة 922- تجري القسمة بين الشركاء في الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدين ومالكين حق التصرف في حقوقهم، وفاقا للطريقة المعينة في عقد انشاء الشركة او الطريقة التي يتفقون عليها، الا اذا قرروا بالاجماع اجراء التصفية قبل كل قسمة.

    الجزء الاول - في التصفية


    المادة 923- يحق لجميع الشركاء، حتى الذين ليس لهم يد في الادارة، ان يشرتكوا في التصفية. وتجري التصفية بواسطة جميع الشركاء او بواسطة مصف يعينونه بالاجماع اذا لم يكن قد سبق تعيينه بمقتضى عقد الشركة. اذا لم يتفق ذوي الشأن على اختيار المصفي او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية إلى الاشخاص المعينين في عقد الشركة تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه احد الشركاء.

    المادة 924- يعد المديرون- ريثما يتم تعيين المصفي- امناء على اموال الشركة، ويجب عليهم اجراء المسائل المستعلجة.

    المادة 925- يجب ان يذكر في جميع الاعمال التي تباشرها الشركة المنحلة انها "قيد التصفية". ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة، تطبق على الشركة الموضوعة تحت التصفية سواء اكان فيما يختص بعلاقات الشركاء بعضهم ببعض او فيما يختص بعلاقاتهم بالغير وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود والاحكام على شركة هي قيد التصفية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

    المادة 926- اذا وجد عدة مصفين فلا يحق لهم العمل منفردين، الا اذا اجيز لهم ذلك بوجه صحيح.

    المادة 927- على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل ان ينظم بالاشتراك مع مديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليها. وعليه ان يستلم ويحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التي يسلمها اليه المديرون وان يأخذ علما بجميع الاعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفاقا لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة وان يحتفظ بجميع الاسناد المثبتة وغيرها من الاوراق المختصة بالتصفية.

    المادة 928- ان المصفي يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها. وتشمل وكالته جميع الاعمال الضرورية لتصفية ما لها وايفاء ما عليها، وتشمل خصوصا صلاحية استيفاء الديون واتمام القضايا التي لا تزال معلقه، واتخاذ جميع الوسائل الاحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة، ونشر الاعلانات اللازمة لدعوة الدائنين إلى ابراز اسنادهم، وايفاء الديون المحررة والمستحقة على الشركة، والبيع القضائي لاموال الشركة غير المنقولة التي لا تتسنى قسمتها بسهولة، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع الادوات- كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي اقامه مصفيا، ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع في اثناء التصفية.

    المادة 929- اذا لم يحضر احد الدائنين المعروفين، حق للمصفي ايداع المبلغ المستحق له اذا كان الايداع متحتما. اما الديون غير المستحقة او المتنازع عليها، فيجب عليه ان يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف لايفائها وان يضعه في محل امين.

    المادة 930- اذا لم تكن اموال الشركة كافية لايفاء الديون المستحقة، وجب على المصفي ان يطلب من الشركاء المبالغ اللازمة اذا كان هؤلاء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا لا يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال او بقسم منها. وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة ما يجب عليهم التزامه من الخسائر.

    المادة 931- للمصفي ان يقترض ويرتبط بموجبات آخرى حتى عن طريق التحويل التجاري، وان يظهر الاسناد التجارية ويمنح المهل ويفوض ويقبل التفويض ويرهن اموال الشركة، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية، ما لم يصرح بالعكس في صك توكيله.

    المادة 932- لا يجوز لمصفي عقد الصلح ولا التحكيم ولا التخلي عن التأمينات الا مقابل بدل او تامينات آخرى معادلة لها. كذلك لا يجوز له ان يبيع جزافا المحل التجاري الذي فوضت اليه تصفيته ولا ان يجري تفرغا بلا عوض ولا ان يشرع في اعمال جديدة ما لم يرخص له في ذلك صراحة. وانما يحق له ان يقوم باعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية الاشغال المعلقة. فان خالف هذه الاحكام، كان مسؤولا شخصيا عن الاعمال التي شرع فيها. واذا كان هناك عدة مصفين كانوا متضامنين في التبعة.

    المادة 933- يحق للمصفي ان يستنيب غيره في اجراء امر او عدة امور معينة ويكون مسؤولا عن الاشخاص الذين يستنيبهم، وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

    المادة 934- لا يجوز للمصفي وان كان قضائيا ان يخالف القرارات التي اتخذها ذوو الشأن بالاجماع فيما يختص بادارة شؤون المال المشترك.

    المادة 935- يجب على المصفي عند كل طلب، ان يقدم للشركاء او لاصحاب الحقوق الشائعة، المعلومات الوافية عن حالة التصفية، وان يضع تحت تصرفهم الدفاتر والاوراق المختصة باعمال التصفية.

    المادة 936- ان المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب علىالوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته. وعليه ان ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون ويلخص فيها جميع الاعمال التي اجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها.

    المادة 937- لا تعد وكالة المصفي بدون مقابل، واذا لم تعين اجرته فللقاضي ان يحدد مقدارها. ويبقى لاصحاب الشأن حق الاعتراض على القيمة المقررة.

    المادة 938- ليس للمصفي الذي دفع من ماله ديونا مشتركة الا حق اقامة الدعاوي المختصة بالدائنين الذين او في دينهم. وليس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشائعة الا بنسبة حصصهم.


    المادة 939- بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنلحة واوراقها ومستنداتها، قلم المحكمة او محلا آخر امينا تعينة المحكمة، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصا لاستلامها ويجب ان تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ الايداع. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم او خلفائهم في الحقوق او للمصفين ان يراجعوا المستندات ويدققوا فيها.


    المادة 940- اذا خلا مركز احد المصفين او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او الافلاس او الحجر او العدول او العزل، عين الخلف على الطريقة الموضوعة لتعيينهم.

    الجزء الثاني - في القسمة


    المادة 941- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهلية غائب غيبة متقطعة. فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة.

    المادة 942- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 اذا اختلف الشركاء على القسمة او كان بينهم غير ذي اهلية او غائب غيبة متقطعة ولم يصادق القاضي على القسمة الرضائية كان لكل من الشركاء ان يقيم الدعوى امام المحكمة بوجه جميع الشركاء واصحاب الحقوق العينية المدرجة اسماؤهم في السجل العقاري او في كشف المختار في العقارات غير المحررة والمحددة. وعلى المحكمة ان تستعين باهل الخبرة لتقويم المال الشائع وقسمته عينا دون ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصائص كل قسم وتامين استقلاله بقدر الامكان بحقوق الارتفاق. ويجب ان تراعى ايضا القواعد الاتية: 1- في العقارات المتلاصقة- تعين انصبة الشركاء بطريقة الضم والفرز. 2- في العقارات غير المتلاصقة- ينظر اليها كأنها مجتمعة وتعين الانصبة على اساس قيمتها وبصورة يمكن معها ان يختص واحد او أكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع. 3- في حالة ضآلة الحصص- واستحالة تعيين الانصبة على اساس اصغرها يمكن الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها إلى نصيب واحد او اكثر. 4- في حال التفاوت بين الانصبة- يجري تعديلها بالنقد لغاية الخمس من قيمتها. 5- يجري اختيار الانصبة- بطريقة القرعة ما لم يكن لاحد الشركاء عقار ملاصق للعقار المشترك فيعطى نصيبه من القسم الملاصق. وعلى القاضي ان يعين طريقة القرعة مراعيا مصلحة الشركاء فيما تستلزمه من جمع انصبة كل منهم او تفريقها. 6- اذا استحالت القسمة عينا- يصار إلى بيع المال بالمزاد العلني وفاقا لاحكام قانون التنفيذ بواسطة دائرة الاجراء على ان يتخذ بدل التخمين اساسا للمزايدة الاولى. ويمكن حصر المزايدة بين الشركاء اذا اتفقوا على ذلك.

    المادة 943- يحق لدائني الشركة او لدائني احد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، ان يعارضوا في اجراء القسمة او بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم ايضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.

    المادة 944- للشركاء المتقاسمين او لاحدهم ان يوقفوا دعوى ابطال القسمة بايفاء الدائن او بايداع المبلغ الذي يدعيه.

    المادة 945- ان الدائنين الذين ارسلت اليهم الدعوة حسب الاصول ولم يحضروا الا بعد الفراغ من القسمة لا يحق لهم ان يطالبوا بابطالها. على انه اذا لم يترك مبلغ كاف لايفاء ديونهم، حق لهم ان يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقي منه جزء لم تجر عليه القسمة، والا جاز لهم مدعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة ملك.


    المادة 946- يعد كل متقاسم كانه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك، وكانه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

    المادة 947- لا يجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.

    المادة 948- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954 يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بالتعويض على مستحقي الضمان على اساس قيمة الشيء وقت القسمة. واذا كان احد المتقاسمين معسرا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين بنسبة مقدار نصيب كل منهم.

    المادة 949- ان ابطال القسمة للاسباب التي عينها القانون يرجع كلا من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا للاصول ومقابل بدل. ويجب ان تقام دعوى الابطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  15. #40
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 950- الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له الضامن) بعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون او بامواله، مقابل دفع بدل يسمى القسط او الفريضة.

    المادة 951- تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي الاقساط ولكنها لا تطبق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانين او للانظمة الموضوعة لتلك الشركات او النقابات.

    المادة 952- تبقى الضمانات البحرية خاضعة لقانون التجارة وللقوانين المختصة بها.

    المادة 953- جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف او بأن عدم رعايتها موجب للبطلان، لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح.

    المادة 954- يجوز للضامن ان يضمن عند الغير المخاطر التي ضمنها ويجوز ان يشمل هذا التضمين عقد ضمان معين او عدة عقود او جيمع العقود التي عقدها الضامن. وفي جميع الاحوال يكون الضامن وحده مسؤولا تجاه المضمون.

    المادة 955- ان الضمان المختص بالاموال لا يكون الا عقد تعويض ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون. بعد وقوع الطوارىء، في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

    المادة 956- اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل احد المتعاقدين، كان العقد باطلا بالنظر إلى هذا الفريق، وجاز فوق ذلك اعطاء بدل العطل والضرر للفريق الذي تقرر الابطال لمصلحته من اجل هذا السبب. واذا لم يكن غش ولا خداع، فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الشيء المضمون الحقيقية لا غير. ولا يحق للضامن استيفاء الاقساط عن المقدار الزائد. على ان الاقساط المستحقة واقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي.

    المادة 957- ان المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة (الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة) تعين على وجه قطعي في لائحة الشروط. وعندما يكون الضمان معقودا على الحوادث التي تصيب الاشخاص لا يجوز ايضا ان يكون المبلغ المضمون الذي عين في لائحة الشروط موضوعا للنزاع.

    المادة 958- لا يجوز لشخص واحد ان يعقد عدة ضمانات مختصة بشيء واحد وبالاخطار نفسها مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون. واذا عقدت ضمانات مختلفة بلا احتيال في تاريخ واحد او في تواريخ مختلفة، مقابل مبلغ اجمالي يتجاوز قيمة الشيء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحيحة، وينتج كل واحد منها مفعولة على نسبة القيمة المعينة له بشرط ان لا تتجاوز قيمة الشيء المضمون بتمامها. ويجوز التخلص من احكام هذه المادة بوضع بند في لائحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ او يوجب التضامن بين الضامنين.

    المادة 959- اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون، عد الشخص المضمون كانه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يتجاوز الضرر القيمة المضمونة.

    المادة 960- كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء، يمكنه ان يعقد له ضمانا. ويكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدائن المرتهن او الممتاز او مرتهن الريع العقاري ولكل شخص معرض لان يكون مسؤولا عن هلاك الشيء الموجود في حيازته او عن تعيبه.

    المادة 961- يجوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او بلا وكالة، لمصلحة شخص معين. وفي هذه الحالة يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحتة وان لم يوافق عليه الا بعد وقوع الطارىء. يجوز ايضا عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابه عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع لاحئة الشروط وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة الشخص الذي يستفيد من هذا البند، معروفا كان او مستقبلا. ان موقع لائحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان ايا كان هذا الشخص.

    المادة 962- تعين مدة العقد في لائحة الشروط. ويجوز الاشتراط بأن العقد يتجدد حتما تجددا ضمنيا اذا لم يصرح المضمون برغبته قبل نهاية المدة المعينة في لائحة الشروط الحالية. ولا يجري مفعول هذا التجديد الا سنة فسنة اذ يبقى للمضمون الحق في فسخ العقد في اي وقت شاء بالرغم من كل نص مخالف.

    الجزء الثاني - اثبات عقد الضمان وصيغة لائحة الشروط وكيفية تحويلها


    المادة 963- ينظم عقد الضمان خطأ في سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي. فاذا كان السند عاديا، وجب ان ينظم منه عدد من النسخ الاصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة، ويجب ان يذكر في كل نسخة عدد النسخ الاصلية التي نظمت. ولك اضافة إلى عقد الضمان الاصلي وكل تعديل فيه يجب اثباتهما في ذيل يوقعه المتعاقدون. وهذه الاحكام لا تمنع ان يكون الضامن ملزما تجاه المضمون، حتى قبل تسليم لائحة الشروط او الذيل الاضافي، اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتيه.

    المادة 964- يؤرخ عقد الضمان في يوم ابرامه ويبين فيه: 1- الشيء المضمون. 2- اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما. 3- نوع الاخطار المضمونة. 4- تاريخ ابتداء الاخطار وتاريخ انتهائها. 5- القيمة المضمونة. 6- القسط او بدل الضمان. 7- خضوع المتعاقدين لحكم محكمين عند قيام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك. ويجوز ان تكون لائحة الشروط لشخص مسمى او "للامر" او لحاملها. وتحول لائحة الشروط المحررة "للامر" بطريقة التظهير ولو على بياض. لا تسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة الا وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة 999.

    المادة 965- يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل لائحة الشروط- وان تكن محررة للامر او لحاملها- بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يحصل.

    الجزء الثالث - في موجبات الضامن والمضمون وفي البطلان والفسخ


    الفقرة الاول - في موجبات الضامن وحقوقه في الادعاء


    المادة 966- يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر اللذين يقعان بقوة قارهة او بحادث غير متوقع او ينجمان عن خطا من المضمون. على ان الضامن لا يكون مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد وان يكن هناك اتفاق على العكس.

    المادة 967- يضمن الضامن الهلاك والضرر اللذين يقعان حتى من الذين يكون المضمون مسؤولا عنهم مدنيا، ايا كان نوع خطأهم واية كانت اهميته.

    المادة 968- لا يكون الضامن مسؤولا عن التعيب او العطل او النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب ملازم له.

    المادة 969- لا يكون الضامن مسؤولا عن الهلاك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجية او حرب اهلية او فتنة او حركة قومية، ما لم يكن هناك اتفاق على العكس. وعلى الضامن اقامة البينة على ان الهلاك او الضرر ناشئ عن احد هذه الاسباب. وكل نص يوجب على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهلاك غير ناشىء عن احد الاسباب يكون باطلا.

    المادة 970- لا يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة. ولكن يجب عليه، ضمن تلك القيمة، ان يدفع للمضمون ما انفقه في سبيل تخفيف الضرر عند تحقق الخطر ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة، وللقاضي ان يقرر رفض المصاريف او تخفيضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاف او مبالغ فيها.

    المادة 971- عندما يهلك جميع الشيء المضمون ينتهي عقد الضمان حتما ولا يحق للمضمون ان يطالب باستراجاع شيء من قسط السنة الجارية.

    المادة 972- ان الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتما محل المضمون في جميع الحقوق والدعاوي المترتبة له على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى إلى ايجاب التبعة على الضامن. ويجوز للضامن ان يتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون. لا يحق للضامن، خلافا للاحكام السابقة، مداعاة اولاد المضمون او فروعه او اصوله او مصارهية مباشرة او مأمورية او مستخدميه او عماله او خدمه، وبوجه عام جميع الاشخاص الذي يسكنون عادة في بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه احد هؤلاء الاشخاص.

    الفقرة الثانية - في موجبات المضمون


    المادة 973- لا يجوز للمضمون على الاطلاق ان يتنازل عن الاشياء المضمونة.

    المادة 974- يجب على المضمون: اولا- ان يدفع الاقساط في المواعيد المعينة ثانيا- ان يطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد، على جميع الاحوال التي من شأنها ان تمكنه من تقدير الاخطار التي يضمنها. ثالثا- ان يعلم الضامن وفقا لاحكام المادة 977 بما يجد من الاحوال التي من شأنها ان تزيد الاخطار. رابعا- ان يعلم الضامن بكل طارئ يؤدي إلى القاء التبعة عليه، وذلك في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ عمله به. لا تطبق احكام الفقرتين الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحياة.

    المادة 975- معدلة وفقا للقانون تاريخ 3/12/1946 تدفع الاقساط في محل اقامة المضمون ما عدا القسط الاول. وسواء اكان القسط واجب الدفع في محل اقامة الضامن ام في محل اقامة المضمون، فان حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة ايام ابتداء من تاريخ انذار المضمون لتآخره عن دفع احد الاقساط في ميعاده. ويتم الانذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون او باسم الشخص الموكل بدفع الاقساط إلى محل اقامتهما الاخير المعروف من الضامن. ويجب ان يصرح في هذا الكتاب بأنه مرسل في سبيل الانذار وان يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة. ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة ان يفسخ العقد او ان يطالب بتنفيذه لدى القضاء. اما الفسخ فيمكن ان يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله إلى الشخص المضمون. اما في العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من ارسال الانذار ويستوفى القسط المستحق عفوا من الاحتياطي ويرسل إلى المضمون كتابا مضمونا بذلك. ان عقد الضمان الذي لم يفسخ، يعود إلى انتاج مفاعليه للمستقبل، في ساعة الظهر من اليوم الذي يلي دفع القسط المتآخر إلى الضامن واداء المصاريف عند الاقتضاء. وان المهل المعينة في هذه المادة لا يدخل فيها يوم ارسال الكتاب المضمون، واذا كان اليوم الاخير من احدى هذه المهل يوم عطلة تمدد المهلة إلى اليوم التالي: ولا تطال تلك المهل بسبب المسافة، على انه اذا كان الانذار موجها إلى محل خارج عن الاراضي اللبنانية فلا تسري مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا من يوم تقديم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر إدارة البريد. وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى الاحكام السابقة او اعفاء الضامن من الانذار يكون باطلا.

    المادة 976- للضامن حق امتياز على الشيء المضمون لاستيفاء دين القسط. واذا كان هذا الامتياز جاريا على مال غير منقول، وجب ان يقيد في صيغة الرهن الاجباري وهو يلي في الترتيب امتياز المصاريف القضائية ومفعوله لا يشمل الا قيمة تعادل اقساط السنتين الاخيرتين. ولا يسري الا اذا كان عقد الضمان لم يفسخ.

    المادة 977- اذا نوى المضمون ان يأتي فعلا من شأنه ان يزيد المخاطر إلى حد ان الضامن لو كان عالما بتلك الزيادة لم تعاقد معه او لما تعاقد الا على قسط أكبر كان من الواجب عليه قبل اتيان ذلك الفعل ان يعلنه للضامن بكتاب مضمون. واذا تفاقمت الاخطار بدون فعل من المضون، وجب عليه اعلام الضامن في خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ علمه بتفاقم الاخطار. وفي كلا الحالين يحق للضامن فسخ العقد، الا اذا رضي المضمون بزيادة القسط بناء على اقتراح الضامن. على انه لا يحق للضامن ان يتذرع بتفاقم الاخطار اذا كان، بعد علمه بها على وجه ما، قد اظهر رغبته في بقاء الضمان ولا سيما اذا داوم على استيفاء الاقساط او دفع التعويض بعد وقوع الطارئ.

    المادة 978- اذا كانت لائحة الشروط تشير إلى احوال خاصة قد نظر اليها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار القسط، وكان من شأنها ان تزيد الاخطار، حق للمضمون اذا زالت تلك الاحوال في اثناء الضمان، ان يطلب فسخ العقد اذا لم يرض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسط وان يكن هناك اتفاق على العكس.

    المادة 979- اذا توفي المضمون او تفرغ عن الشيء المعقود عليه الضمان، فان عقد الضمان يستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان يقوم بالموجبات التي كان المضمون ملزما بها تجاه الضامن بمقتضى العقد. على انه يحق في الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان يفسخ العقد الذي عقده المورث او البائع بابلاغ رغبته للفريق الآخر. باطل كل اتفاق يشترط فيه اداء مبلغ يتجاوز القسط السنوي على سبيل تعويض العطل والضرر للضامن اذا بيع الشيء المعقود عليه الضمان او توفي المضمون واختار المشتري او الوارث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه المادة. عندما يباع الشيء المضمون يبقى البائع ملزما تجاه الضامن بدفع الاقساط المستحقة ولكنه يبرأ من كل موجب، حتى على سبيل الكفالة، فيما يختص بالاقساط التي لم تستحق بعد، وذلك من تاريخ ابلاغه الضامن عقد البيع بموجب كتاب مضمون. واذا وجد عدة ورثة او عدة مشترين واستمر عقد الضمان، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع الاقساط.

    المادة 980- اذا وقع المضمون في الافلاس او التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان حق للضامن ان يفسخ العقد بعد انذار المضمون في محل اقامته بوجوب تقديم كفيل ملي في ظرف ثمانية ايام، اذا بقي الانذار بلا جدوى. ويتم الانذار والفسخ بارسال كتاب مضمون. وللمضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن في الافلاس او التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء الاخطار.

    المادة 981- اذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكا وقت اتمام العقد او اصبح غير معرض للاخطار، كان عقد الضمان باطلا. وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيئ النية ان يؤدي إلى الضامن ضعفي القسط السنوي واذا اقيم البرهان على سوء نية الضامن، وجب عليه ان يدفع للمضمون القيمة نفسها.

    المادة 982- يجوز، بقطع النظر عن اسباب الابطال العادية، ان يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون او تقديمه عن قصد تصريحا كاذابا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شأنهما ان يغيرا موضوع الخطر او يخففاه في نظر الضامن. واذا وقع الطارئ فان حكم هذا الابطال الخاص يبقى مرعيا. وان كان الخطر الذي كتمه المضمون او قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه. اما الاقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له استيفاء جميع الاقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر. على ان كتمان المضمون او تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان اذا لم يقم البرهان على سوء نية المضمون. اذا ظهر الكتمان او الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن ان يفسخ العقد بعد مرور عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يرسله إلى الشخص المضمون بكتاب مضمون، الا اذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون. واذا لم يظهر الكتمان او الكذب الا بعد وقوع الطارئ فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التي دفعت ومعدل الاقساط التي كان يجب ان تدفع فيما لو كانت المخاطر قد اعلنت على وجه صحيح تام.

    المادة 983- تكون باطلة: اولا- جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين والانظمة الا اذا كانت تلك المخالفة عبارة عن خطأ فاحش لا يعذر عليه. ثانيا- جميع البنود التي تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تآخره عن اعلام السلطة بوقوع الطارئ او عن ابراز بعض المستندات، وذلك مع مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير. ان احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حقوق المضمون لمخالفته القوانين او الانظمة المدرج نصها الكامل في لائحة الشروط.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  16. #41
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 984- على الضامن ان يسلم اليها المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه المادة، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسب هذه المخالفة.

    الجزء الرابع - في مرور الزمن


    المادة 985- جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. الا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفالة او التصريح الكاذب او غير الصحيح- الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم. وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.

    المادة 986- لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن مقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.


    المادة 987- تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة آخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا إلى الشخص المضمون.


    الفصل الثاني - في ضمان الحريق


    المادة 988- ان ضامن الحريف مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول إلى حريق فعلي.

    المادة 989- لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.

    المادة 990- وتعد من الاضرار المادية المباشرة الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعا ووسائل النجاة.

    المادة 991- يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.


    المادة 992- ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب لازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمةعن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.

    المادة 993- ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الافات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.

    الفصل الثالث - في ضمان الحياة


    المادة 994- يمكن ان يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

    المادة 995- ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. كذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

    المادة 996- لا يجوز لانسان ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنة، او محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.

    المادة 997- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف او طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.

    المادة 998- ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين. ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.

    المادة 999- يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا. ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

    المادة 1000- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد في حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.

    المادة 1001- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

    المادة 1002- يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق، واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من الضرورة ان تقيد اسماءهم في لائحة الشروط او صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث. واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الحق في تعيين المستحق او ابداله بغيره، ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال اما بين الاحياء باضافة ذيل إلى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر- واما بطريقة الايصاء.

    المادة 1003- عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنية او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون، ما لم يستفيد العكس من نص العقد او من الظروف.

    المادة 1004- يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

    المادة 1005- عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

    المادة 1006- ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

    المادة 1007- ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق ميعن لا تخضع عند الاتقضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى مقدرته المالية او بالنسبة إلى دخله خصوصا.

    المادة 1008- لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

    المادة 1009- كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

    المادة 1010- يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

    المادة 1011- يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او الاقالة. فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعليه لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص ان يبقى العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

    المادة 1012- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا إلى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعليه بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

    المادة 1013- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقدة وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او إلى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة إلى اجراء اية معاملة.

    المادة 1014- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و 1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.

    المادة 1015- ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون عند قصد او بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ. ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر. واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

    المادة 1016- اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

    المادة 1017- اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضامن- وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود. واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته. اذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول. واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

    المادة 1018- ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفه الضامن. اما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

    المادة 1019- اذا افلس دين الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان يدن كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على اساس تعريفه الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  17. #42
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 984- على الضامن ان يسلم اليها المضمون او اي شخص يبرز وكالة منه، علما بوصول الطلب المقدم له لاجل عقد ضمان جديد او تعديل عقد ضمان سابق. وعليه ايضا ان يبلغ المضمون جوابه الايجابي او السلبي على ذلك الطلب في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا خالف الضامن احكام هذه المادة، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت المضمون وقوع الضرر عليه بسب هذه المخالفة.

    الجزء الرابع - في مرور الزمن


    المادة 985- جميع حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه. الا ان هذه المهلة لا تسري: اولا- في حالة كتمان الخطر المضمون او اغفالة او التصريح الكاذب او غير الصحيح- الا من يوم علم الضامن به. ثانيا- ولا تسري في حالة وقوع الطارئ الا من يوم علم ذوي الشأن به اذا اثبتوا جهلهم اياه حتى هذا اليوم. وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مدة مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من يوم استيفائه التعويض من المضمون.

    المادة 986- لا يجوز تقصير مدة مرور الزمن مقتضى بند يوضع في لائحة الشروط.


    المادة 987- تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي الاهلية. ويجوز قطع سريانها باحد الاسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ويمكن من جهة آخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط، بارسال الضامن كتابا مضمونا إلى الشخص المضمون.


    الفصل الثاني - في ضمان الحريق


    المادة 988- ان ضامن الحريف مسؤول عن جميع الاضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال او احتراق بسيط ولكنه غير مسؤول عن الاضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار مباشرة او مساس مادة حامية، اذا لم يحصل حريق او بداءة حريق يمكن ان تتحول إلى حريق فعلي.

    المادة 989- لا يضمن الضامن سوى الاضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق او بداءة الحريق.

    المادة 990- وتعد من الاضرار المادية المباشرة الاضرار المادية التي تلحق بالاشياء المضمونة بسبب اعمال الاسعا ووسائل النجاة.

    المادة 991- يكون الضامن مسؤولا، بالرغم من كل اتفاق مخالف، عن ضياع الاشياء المضمونة او فقدها في اثناء الحريق، ما لم يثبت ان الضياع او الفقدان كانا نتيجة السرقة.


    المادة 992- ان الضامن غير مسؤول عن هلاك الشيء المضمون او تعيبه الناشئين عن عيب لازم له، وفاقا لاحكام المادة 968، لكنه يضمن اضرار الحريق الناجمةعن ذاك العيب، ما لم يكن من حقه ان يطلب فسخ عقد الضمان وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 982.

    المادة 993- ان الضمان لا يشمل الحريق الناجم عن تفجر البراكين وعن الزلازل والعواصف والاعاصير وغيرها من الافات. لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق.

    الفصل الثالث - في ضمان الحياة


    المادة 994- يمكن ان يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الغير.

    المادة 995- ان الضمان الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في مصلحة المضمون، يكون باطلا اذا لم يصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قيمة الضمان. كذلك يجب ان يصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق الاستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته.

    المادة 996- لا يجوز لانسان ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنة، او محجور عليه او اي شخص آخر موضوع في دار المجانين. وكل عقد مخالف لهذا المنع يكون باطلا. ويحكم بالابطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع لائحة الشروط او وكيل فاقد الاهلية. ويجب ان تعاد جميع الاقساط المدفوعة بتمامها. وفضلا عن ذلك، فان الضامن وموقع لائحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي من خمس ليرات إلى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم خلافا لهذا المنع. على ان احكام هذه المادة لا تحول دون ابرام عقد يضمن، عند وفاة احد الاشخاص المعينين في الفقرة الاولى من هذه المادة، اعادة الاقساط التي دفعت تنفيذا لعقد ضمان للحياة، معقود لاحد اولئك الاشخاص.

    المادة 997- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 لا يجوز لشخص ثالث ان يعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت الاشراف القضائي بدون اجازة المشرف. على ان هذه الاجازة لا تغني عن رضى فاقد الاهلية نفسه، عند الاقتضاء. وعند عدم الحصول على تلك الاجازة او هذا الرضى يحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرف او طلب موقع لائحة الشروط او طلب الضامن، حسب مقتضى الحال.

    المادة 998- ان لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب ان تشمل، فضلا عن الامور المبينة في المادة 964: اولا- على اسم المضمون وكنيته وتاريخ ولادته. ثانيا- على اسم المستحق وكنيته اذا كان هناك مستحق معين. ثالثا- على الحادث او الاجل الذي يتوقف على حلوله استحقاق مبلغ الضمان. رابعا- على شروط التخفيض اذا نص عليه في العقد وفاقا لاحكام المادة 1012 والمادة 1013.

    المادة 999- يجوز ان تكون لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "لامر" ولكن لا يجوز ان تكون لحاملها. ان تظهير لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "لامر" يجب ان يشتمل على التاريخ وعلى اسم المحال اليه وعلى توقيع المحيل والا كان باطلا. اما تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا. ولا يكون التحويل نافذا في حق الضامن الا اذا ابلغ اليه بكتاب مضمون او اذا اعترف الضامن خطيا لحامل لائحة الشروط بحق الاستفادة منها.

    المادة 1000- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 يجوز للضامن ان يتعهد بموجب بند خاص دفع مبالغ الضمان في حالة انتحار الشخص المضمون قصدا او اختيارا او في حالة تنفيذ الحكم عليه بالاعدام. غير ان هذا البند لا يكون له مفعول الا بعد انقضاء مهلة سنتين من انشاء العقد في حالة تنفيذ عقوبة الاعدام يراعى لاجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم.

    المادة 1001- معدلة وفقا للقانون 483 تاريخ 8/12/1995 اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع إلى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

    المادة 1002- يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة: اولا- في حالة بقاء الشخص المضمون حيا في تاريخ معين. ثانيا- في حالة وفاته. ثالثا- اما في تاريخ معين اذا بقي المضمون حيا، واما في حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التاريخ. يجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفائه في الحقوق، واما لمستحق او عدة مستحقين معينين. ويعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقين معينين عندما يمنح المضمون حق الاستفادة لزوجته بدون تعيين اسم او لاولاده وفروعه المولودين او الذين سيولدون. وليس من الضرورة ان تقيد اسماءهم في لائحة الشروط او صك لاحق لها مشتمل على تعيين من يستحق رأس المال المضمون. فالاولاد والفروع المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم الارثية ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن الارث. واذا لم يذكر مستحق معين في لائحة الشروط او اذا رفض المستحق المعين فيها، كان لموقع لائحة الحق في تعيين المستحق او ابداله بغيره، ويتم هذا التعيين او هذا الاستبدال اما بين الاحياء باضافة ذيل إلى العقد او بالتظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر- واما بطريقة الايصاء.

    المادة 1003- عندما يكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معين، يصبح بقبول المستحق مبرما لا يصح الرجوع عنه. ويكون هذا القبول صريحا او ضمنيا. وما دام القبول لم يقع فان حق الرجوع ينحصر في عاقد الضمان دون دائنية او وكلائه الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته او الذين اوصى لهم. ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه لا ينفذان في حق الضامن الا من تاريخ علمه بهما. ان تخصيص الاستفادة من الضمان بشخص معين، يعد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند تاريخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون، ما لم يستفيد العكس من نص العقد او من الظروف.

    المادة 1004- يجوز ان يرهن حق الاستفادة من الضمان لمصلحة دائن المضمون بمقتضى ذيل للعقد او بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن. واذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" فان الرهن المعقود لتأمين دين، وان كان هذا الدين غير تجاري، يمكن انشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لائحة الشروط سلمت على سبيل التأمين.

    المادة 1005- عندما يعقد ضمان موقوف على الوفاة بدون تعيين مستحق او لمصلحة ورثة المضمون او خلفائه في الحقوق المعينين بصفتهم يعد رأس المال المضمون قسما من تركته.

    المادة 1006- ان القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين لا تدخل في تركته. ويعد المستحق، ايا كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.

    المادة 1007- ان المبالغ التي تدفع عند وفاة المضمون لمستحق ميعن لا تخضع عند الاتقضاء لقواعد التخفيض بسبب تجاوزها حد النصاب الارثي المختص بورثة المضمون. ولا تطبق هذه القواعد ايضا على المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان، الا اذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى مقدرته المالية او بالنسبة إلى دخله خصوصا.

    المادة 1008- لا يحق لدائني المضمون ان يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين، وليس لهم سوى استعادة الاقساط في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

    المادة 1009- كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته، ان ينقل حق الاستفادة من العقد اما بطريقة البيع واما بطريقة التظهير اذا كانت لائحة الشروط محررة "لامر" وكل انتقال، اية كانت صورته، يعد باطلا اذا لم يقبل خطيا الشخص الذي عقد الضمان على حياته.

    المادة 1010- يجوز ان يعقد كل من الزوجين ضمانا لمصلحة الآخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد.

    المادة 1011- يحق للمضمون وحده دون دائنيه اما البقاء على العقد واما اختيار التخفيض او الاقالة. فاذا ابقي العقد، استمر قائما بجميع مفاعليه لمصلحة المستحق المعين في لائحة الشروط او في ذيل العقد. واذا لم يكن هناك مستحق معين، حق لكل شخص ان يبقى العقد لمصلحته اذا رضي المضمون بشرط ان يدفع هذا الشخص لدائني المضمون بدل الاقالة.

    المادة 1012- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 لا حق للضامن في المداعاة لطلب دفع الاقساط. ولا يؤدي عدم دفع احد الاقساط الا إلى فسخ عقد الضمان او تخفيض مفاعليه بعد اتمام الشروط المعينة في المادة 975. في عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ معلوم، وفي جميع العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ او الدخل المضمون بعد عدد معين من السنين، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف، اذا كان المدفوع من الاقساط ثلاثة او اكثر. ويتناول هذا التخفيض على الاخص اما مقدار المبلغ او الدخل المضمون، واما مدة عقد الضمان. اما العقود التي تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فلا يتناولها الاسقاط ولا التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة.

    المادة 1013- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 بالرغم من كل نص مخالف على الضامن ان يضع في العقود جدولا مفصلا صريحا بارقام المبالغ التي ينص عليها العقد كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون ان يستقرضه على عقدة وذلك في كل سنة من سني العقد. وعليه ان يذكر ايضا انه يضمن هذه المبالغ ويلتزم بها ويؤدي ما يجب تأديته منها لدى الطلب المقدم اليه او إلى وكيل الشركة في لبنان بدون الحاجة إلى اجراء اية معاملة.

    المادة 1014- معدلة وفقا للقانون الصادر تاريخ 3/12/1946 تكون اقالة العقد اختيارية فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 1001 و 1015 والاحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ. ويكون اختياريا ايضا اسلاف الضامن للمضمون.

    المادة 1015- ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون عند قصد او بفعل منه، ما لم يكن هناك مجرد خطأ. ويجب على الضامن ان يدفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون او لخلفائه في الحقوق اذا كانت الاقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات او اكثر. واذا لم يكن هناك الا محاولة قتل، حق للمضمون ان يرجع عن تعيين مستحق الضمان وان كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.

    المادة 1016- اذا عين مستحق الضمان بطريقة الايصاء ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص، لولا وجود التعيين لكان هو المستحق، فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان يكون حسن النية.

    المادة 1017- اذا فقدت لائحة الشروط المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد الاتية: اذا لم تكن اللائحة "لامر" فعلى الضامن ان يسلم المضمون نسخة ثانية عنها مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقا ما على الضامن- وتقوم النسخة الثانية مقام السند المفقود. واذا كانت اللائحة "لامر" فالذي يدعي انتزاعها منه يلزمه ان يقدم غلاف مضمون بيانا مشتملا على ملخص الظروف التي فقد فيها تلك اللائحة. وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف اداء رأس المال وملحقاته. اذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل اللائحة المعترض عليها، فالمحل الضامن يخبر المعترض بكتاب مضمون، ويضع يده موقتا على هذه اللائحة. ويجب على المعترض ان يرفع الامر في خلال الشهر الذي يلي استلام ذاك الكتاب إلى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في شأن ملكية اللائحة. واذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة، بطل حكم الاعتراض حتما، الا اذا كان هناك خداع او مانع مقبول. واذا مضت سنتان من تاريخ الاعتراض على اللائحة ولم يظهر شخص ثالث يحملها، حق للمعترض ان يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية من اللائحة. وتقوم هذه النسخة في نظر المحل الضامن مقام اللائحة الاصلية التي تصبح غير نافذة في حقه. ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونية العادية.

    المادة 1018- ان الخطأ في عمر المضمون لا يؤدي إلى بطلان عقد الضمان الا اذا كان عمر المضمون الحقيقي متجاوزا الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفه الضامن. اما في سائر الاحوال، فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب اداؤه، فيخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع. والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي. واذا كان الامر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطأ في سن المضمون كان زائدا جدا لزم الضامن ان يرد الزيادة بدون ان تحسب لها فائدة.

    المادة 1019- اذا افلس دين الضامن او اصبح في حالة التصفية القضائية واذا لم يقدم كفيلا مليا وفقا لاحكام المادة 980 فان يدن كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية القضائية بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة بدون اية زيادة على اساس تعريفه الاقساط الاصطلاحية التي كانت مرعية وقت اتمام العقد.
    الفصل الرابع - في ضمان الحوادث

    المادة 1020- ضمان الحوادث عقد بمقتضاه يلتزم الضامن مقابل قسط ما ان يدفع رأس مال معين او دخلا معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفائه في الحقوق او لاشخاص معينين، وذلك عند موت المضمون او عجزه عن العمل على وجه دائم او موقت، اذا كان الموت او العجز ناجما عن حادث ما او عن حادث من نوع معلوما نزل بشخص المضمون. ويجوز ان يكون المضمون هو الموقع للائحة الشروط، كما يجوز ان يكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع اللائحة الضمان لمصلحتهم. ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبق على ضمان الحوادث فيما خلا الاحكام الاستثنائية والتعديلات المبينة في المواد التالية:

    المادة 1021- ان دفع الاقساط اجباري في ضمان الحوادث.

    المادة 1022- ان احكام هذا الباب المختصة بالتخفيض او بالاقالة في ضمان الحياة لا تطبق على ضمان الحوادث.

    المادة 1023- عندما يكون المضمون غير الشخص الذي وقع لائحة الشروط يجوز ان يكتفي بتعيين مهنته او وظيفته خلافا لاحكام المادة 998. وفي هذه الحالة لا تطبق احكام المادة 996- التي تنهي عن عقد الضمان على قاصر لم يبلغ الخامسة عشرة من سنة.

    الباب الثاني - في المقامرة والمراهنة


    المادة 1024- ان القانون لا يخول حق المداعاة في شأن دين المقامرة او اداء بدل المراهنة.

    المادة 1025- وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين الاشخاص الذين يشتركون في الالعاب المختصة بالتمرن على الاسلحة وبأنواع السباق والالعاب الرياضية. على انه يحق للقاضي ان يرد الدعوى اذا رأى القيمة فاحشة. وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يحق للوسطاء المرخص لهم على وجه قانوني في جمع بدلات المراهنة من الاشخاص غير المشتركين في الالعاب ان يتذرعوا بحكم المادة السابقة.

    المادة 1026- لا يحق للخاسر ان يسترد ما دفعه اختيارا في لعب او مراهنة خاليين من كل غش.

    المادة 1027- ان لعبة "اليانصيب" لا تخول حق المداعاة، الا اذا كانت مجازة على وجه قانوني.

    الباب الثالث - الدخل مدى الحياة


    المادة 1028- ان عقد الدخل مدى الحياة هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص (يقال له المديون بالدخل) ان يدفع لشخص آخر (يقال له دائن الدخل) مدى حياته او حياة شخص آخر او عدة اشخاص مرتبا او دخلا سنويا مقابل بعض اموال منقولة او غير منقولة يجري التفرغ عنها وقت انشاء موجب الدخل. واذا كانت الاموال المتفرغ عنها غير منقولة، فلا يكون لانشاء الدخل مفعول، حتى بين الفريقين، الا بعد تسجيله في السجل العقاري.

    المادة 1029- يجوز انشاء عقد الدخل على حياة الشخص الذي اعطى رأس المال او على حياة شخص ثالث او عدة اشخاص. وكذلك يجوز انشاؤه لمصلحة الشخص او الاشخاص الذين علق العقد على حياتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرين.

    المادة 1030- يكون عقد الدخل باطلا اذا انشئ على حياة شخص كان ميتا وقت انشائه او كان في هذا التاريخ مصابا بمرض ادى إلى وفاته بعد عشرين يوما من التاريخ المذكور.

    المادة 1031- ان عدم دفع الاقساط المستحقة لا يخول دائن الدخل حق المطالبة باسترجاع رأس المال او الاموال المتفرغ عنها. فلا يحق له في هذه الحالة الا المطالبة بدفع الاقساط المستحقة وبتأمين الاقساط المستقبلة.

    المادة 1032- ان قسط السنة الذي توفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عدد ايام حياته من هذه السنة. اما اذا كان الاتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته في اثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه.

    المادة 1033- ان الشخص الذي ينشئ على املاكه بدون عوض دخلا لمصلحة شخص آخر مدى حياته، يحق له ان يشترط عند انشائه انه غير قابل للحجز لايفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل.

    المادة 1034- لا تجوز المطالبة بالدخل اذا لم يثبت وجود الشخص الذي علق العقد على حياته.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  18. #43
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 1035- الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل.

    المادة 1036- يجب على من يعقد الصلح ان يكون اهلا للتفرغ، مقابل عوض، عن الاموال التي تشملها المصالحة.

    المادة 1037- لا تجوز المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او بالنظام العام ولا على الحقوق الشخصية التي لا تعد مالا بين الناس. وانما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن امر يتعلق بالاحوال الشخصية او عن احدى الجرائم.

    المادة 1038- يجوز للفريقين ان يتصالحا على حقوق او اشياء وان تكون قيمتها غير معلومة لديهما.

    المادة 1039- لا تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كيفية اداء الطعام او كيفية ايفاء الاقساط المستحقة.

    المادة 1040- تجوز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة مقابل بدل يكون اقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون، بشرط ان يكون ذوو العلاقة عالمين بمقدار التركة.

    المادة 1041- عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارية او غيرها من الاموال القابلة للرهن العقاري، او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعديل فيها، يجب ان تعقد خطا. ولا يكون لها مفعول الا اذا سجلت في السجل العقاري.

    الباب الثاني - في مفاعيل الصلح


    الفصل الاول - احكام عامة


    المادة 1042- من شأن الصلح ان يسقط على وجه بات الحقوق والمطاليب التي جرت عليها المصالحة وان يؤمن لكل من الفريقين ملكية الاشياء التي سلمها اليه الفريق الآخر او الحقوق التي اعترف له بها. ان المصالحة على دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرئ ذمة المديون.

    المادة 1043- يجب على كل من المتعاقدين ان يضمن للآخر الاشياء التي يعطيه اياها على سبيل المصالحة. واذا استلم احد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه، ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى الاستحقاق او وجد فيه عيبا موجبا للرد، كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبيع. واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق الانتفاع بشيء لمدة من الزمن، كان الضمان الواجب على كل من الفريقين للآخر نفس الضمان الواجب في اجارة الاشياء.

    المادة 1044- يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق ولا يجوز، ايا كان نصه، ان يطبق الا على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح.

    المادة 1045- من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معين، ثم اكتسب هذا الحق نفسه من شخص آخر او بناء على سب آخر، لا يكون مقيدا باحكام عقد المصالحة السابق فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه مجددا.

    المادة 1046- اذا امتنع احد الفريقين عن القيام بالعهود التي قطعها في عقد المصالحة، حق للفريق الآخر المطالبة بتفيذ العقد اذا كان ممكنا والا حق له ان يطلب الفسخ مع مراعاة حقه في طلب بدل العطل والضرر في الحالتين.

    الفصل الثاني - في الاسباب الموجبة لابطال عقد الصلح او لحه


    المادة 1047- يمكن الطعن في عقد المصالحة: اولا- لوقوع الاكراه او الخداع. ثانيا- لحدوث غلط مادي يقع على شخص الفريق الآخر او على صفته او على الشيء الذي كان موضوعا للنزاع. ثالثا- لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة: 1- على سند مزور. 2- او على سبب غير موجود. 3- او على قضية انتهت بصلح صحيح او بحكم غير قابل للاستئناف ولا لاعادة المحاكمة، وكان احد الفريقين او كلاهما غير عالم بوجوده. ولا يجوز طلب الابطال من اجل الاسباب المتقدم بيانها الا للفريق الذي كان حسن النية.

    المادة 1048- لا يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانوني او بسبب الغبن.

    المادة 1049- عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جميع الامور التي كانت قائمة بين المتعاقدين لا يكون اكتشاف الاسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم وقفوا عليها بعده، سببا لابطال العقد، ما لم يكن هناك خداع من الفريق الآخر. ولا تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي عقدها وكيل فاقد الاهلية وكان الدافع اليها فقدان سند وجد فيما بعد.

    المادة 1050- الصلح غير قابل للتجزئة، فبطلان جزء منه او ابطاله يؤدي إلى بطلان العقد او ابطاله كله. على ان هذه القاعدة لا محل بها. اولا- عندما يستفاد من عبارة العقد وماهية الاتفاق ان المتعاقدين يعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض. ثانيا- عندما يكون البطلان ناتجا عن عدم اهلية احد المتعاقدين. ففي هذه الحالة الاخيرة لا يستفيد من البطلان الا فاقد الاهلية الذي وضع البطلان لمصلحته ما لم يكن هناك نص صريح مخالف.


    المادة 1051- ان البطلان او الحل يرجعان المتعاقدين إلى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليه وقت العقد ويجعلان لكل من المتعاقدين سبيلا إلى استرداد ما اعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية بوجه قانوني ومقابل عوض. واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه غير ممكن فتسترد قيمة هذا الحق.

    المادة 1052- اذا كان العقد الذي سمي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة او بيع او غير ذلك من العقود خلافا لما يؤخذ من عبارته، فان صحته ومفاعيله تقدر وفاقا للاحكام التي يضخع لها العقد الذي تنطوي عليه المصالحة.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  19. #44
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    المادة 1053- الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص تجاه الدائن تنفيذ موجب مديونه اذا لم يقم هذا المديون بتفيذه.

    المادة 1054- من كلف شخصا فتح اعتماد مالي لشخص ثالث اخذا على نفسه ان يكون مسؤولا عنه، يلزم بصفة كونه كفيلا بالموجبات التي عقدها الشخص الثالث على قدر القيمة التي عينها له. واذا لم يعين الكفيل قيمة ما، كان مسؤولا إلى الحد المعقول الذي يتفق مع حالة الشخص الذي فتح له الاعتماد. ويصح الرجوع عن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، ما دام الشخص الذي كلف فتح الاعتماد لم يشرع في تنفيذه. ولا يمكن اثبات ذلك الالتزام الا خطا.

    المادة 1055- لا يجوز الا لمن له اهلية التفرغ يدون عوض ان يقيم نفسه كفيلا. ولا تصح الكفالة من القاصر ولو باذن ابيه او وصية اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلها.

    المادة 1056- لا تصح الكفالة الا لموجب صحيح.

    المادة 1057- يجوز ان يكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكية بدعوى الاستحقاق) او موجبا مستقبلا او غير معين بشرط ان يكون التعيين ممكنا فيما بعد (مثل كفالة مبلغ سيحكم به على شخص ما) ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون الاصلي.


    المادة 1058- لا تصح كفالة الموجب الذي لا يستطيع الكفيل ان يقوم فيه مقام المديون الاصلي كالعقوبة البدنية.

    المادة 1059- ان الكفالة لا تقدر تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك صراحة.

    المادة 1060- ان التعهد بكفالة شخص ليس بكفالة، على انه يحق للمتعهد له ان يطالب باتمام الكفالة، والا كان له ان يطالب ببدل العطل والضرر.

    المادة 1061- يجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدائن على وجه صريح.

    المادة 1062- تجوز كفالة الموجب بدون علم من المديون الاصلي وبالرغم من مشيئته. اما الكفالة المعطاة بالرغم من منع المديون الصريح فليس من شأنها ان تنشيء رابطة قانونية بينه وبين الكفيل بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط.

    المادة 1063- تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون الاصلي.

    المادة 1064- لا يمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المديون الاصلي الا فيما يختص بالاجل.

    المادة 1065- يجوز ان تعلق الكفالة على اجل اي ان تكون لوقت معين او ابتداء من تاريخ معين. ويجوز ان تعقد على قسم من الدين فقط او على شروط اخف عبئا.ذ

    المادة 1066- اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلغ معين او بجزء معلوم من الدين، فان الكفيل يضمن ايضا بدل العطل والضرر والمصاريف التي حكم بها على المديون الاصلي لعدم تنفيذه الموجب. ولا يكون الكفيل مسؤولا عن الموجبات الجديدة التي عقدها المديون الاصلي بعد انشاء الالتزام المكفول. غير انه اذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد كان مسؤولا كالمديون الاصلي عن جميع الموجبات التي يمكن ان يكون هذا المديون مسؤولا عنها بمقتضى العقد.

    المادة 1067- الكفالة مجانية بطبيعتها، ما لم يكن هناك نص مخالف.

    المادة 1068- اذا اصبح الكفيل الذي قبله الدائن بمقتضى العقد غير ملي، وجب ان يقدم له كفيل آخر او ان يعطى تامينا آخر معادلا للكفالة. والا حق للدائن ان يطالب بايفاء دينه حالا او ان يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط. اما اذا اصبحت ملاءة الكفيل غير كافية فيجب تقديم كفالة او تامين اضافيين. ولا تسري هذه الاحكام. اولا- اذا كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون او بالرغم منه. ثانيا- اذا كانت الكفالة قد اعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل.

    الباب الثاني - في مفاعيل الكفالة


    الفصل الاول - في مفاعيل الكفالة بوجه عام


    المادة 1069- ان الكفالة لا تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح. فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عملا تجاريا من الكفيل، كانت مفاعليها خاضعة للاحكام المختصة بالموجبات المتضامنة بين المديونين.

    المادة 1070- لا دعوى للدائن على الكفيل الا اذا كان المديون الاصلي في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب.

    المادة 1071- وانما تجب مراعاة الاحكام الاتية: 1- اذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين، حق للدائن ان يداعي ورثته حالا بدون انتظار موعد الاستحقاق. واذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة، حق لهم الرجوع على المديون عند استحقاق الدين الاصلي. 2- ان اعلان عدم ملاءة الكفيل يجعل الدين مستحق الاداء عليه حتى قبل موعد استحقاق الدين الاصلي، وللدائن في هذه الحالة ان يطلب ادخال دينه في ديون جماعة الدائنين. 3- ولا يحق للدائن في الحالة المنصوص عليها في المادة 114، ان يداعي الكفيل الا عند حلول الاجل المتفق عليه.

    الفصل الثاني - وجه الدفع بطلب مقاضاة المديون اولا


    المادة 1072- يحق للكفيل ان يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الاساس ان يداعي اولا المديون الاصلي في امواله المنقولة وغير المنقولة، وان يعين له منها ما يصح فيه التنفيذ، على شرط ان يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية محاكم الدول المشمولة بالانتداب الافرنسي. وفي هذه الحالة تقف مدعاة الكفيل إلى ان يتم التقاضي في اموال المديون ولكن ذلك لا يمنع الترخيص للدائن في اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل، واذا كان للدائن رهن او حق في الحبس على بعض اموال المديون المنقولة، وجب عليه استيفاء دينه منه، الا اذا كان هذا المال موضوعا لتأمين موجبات آخرى على المديون وكان غير كاف لايفائها جميعها.

    المادة 1073- لا يجوز للكفيل ان يتشبث بتقيدم مداعاة المديون الاصلي: اولا- اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون الاصلي. ثانيا- اذا اصبح المديون الاصلي في حالة اعسار مشهور او اعلن عجزه. ثالثا- اذا كانت الاموال التي تصح فيها المدعاة موضوعا للنزاع او مرهونة تامينا لديون تستغرق قسما كبيرا من قيمتها او كانت غير كافية بوجه واضح لايفاء الدائن- او اذا لم يكن للمديون على هذه الاموال الا حق قابل للالغاء.

    المادة 1074- ان الكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة المديون يجب عليه ان يبين للدائن اموال المديون الاصلي وان يتكفل بالمصاريف اللازمة للتنفيذ.

    الفصل الثالث - في تعدد الكفلاء


    المادة 1075- اذا كفل عدة اشخاص دينا واحدا بصك واحد، فلا يلزم كل منهم الا بقدر حصته ونصيبه، ويحق له التشبث تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. لا تضامن بين الكفلاء الا اذا نص عليه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله، او عندما تعد الكفالة عملا تجاريا من الكفلاء.

    المادة 1076- لا يلزم كفيل الكفيل تجاه الدائن، الا اذا اصبح المديون الاصلي وجميع الكفلاء في حالة العجز، او اذا برئت ذمتهم بناء على اسباب شخصية مختصة بالمديون او بالكفلاء.

    الفصل الرابع - في بعض وجوه الدفع التي يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين


    المادة 1077- يحق للكفيل ان يدلي بجميع اسباب الدفع المختصة بالمديون الاصلي شخصية كانت او عينية، ومن جملتها الاسباب المبينة على عدم اهلية المديون الاصلي. ويكون له هذا الحق بالرغم من معارضة المديون الاصلي او عدوله عن تلك الاسباب، وله كذلك حق الادلاء باسباب الدفع المختصة بشخص المديون دون سواه كاسقاط الدين الذي تم لشخص المديون.

    المادة 1078- يحق للكفيل مداعاة المديون الاصلي ليبرأ من موجب الكفالة: اولا- عندما يداعى الكفيل قضائيا لاجل ايفاء الدين، او قبل كل مداعاة عندما يصبح المديون في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب. ثانيا- عندما يكون المديون قد اخذ على نفسه ان يجلب للكفيل سند الابراء من الدائن في اجل معين اذا كان الاجل قد حل. واذا لم يتمكن المديون من الاتيان بسند الابراء، وجب عليه دفع الدين او اعطاء الكفيل رهنا او تأمينا كافيا. لا يحق للكفيل الذي وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 1073 ان يتذرع بحق الاستفادة من الاحكام السابقة.

    المادة 1079- يحق للكفيل، لكي يبرأ من الدين، ان يداعي الدائن اذا تآخر عن المطالبة بتنفيذ الموجب الذي اصبح مستحق الاداء.

    الفصل الخامس - حق الكفيل في الرجوع على المديون


    المادة 1080- للكفيل الذي اوفى الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما دفعه ولو كانت الكفالة قد اعطيت على غير علم من المديون. وله حق الرجوع عليه ايضا بالمصاريف والاضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة وكل عمل من الكفيل- غير الايفاء الحقيقي- من شأنه ان يسقط الموجب الاصلي ويبرئ ذمة المديون، يعد بمثابة الايفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على المديون باصل الدين والمصاريف المختصة به.

    المادة 1081- لا يحق للكفيل الذي اوفى للدين ان يرجع على المديون الاصلي الا اذا ابرز سند ايصال من الدائن او غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين. وليس للكفيل الذي دفع قبل الاستحقاق ان يرجع على المديون الا في موعد استحقاق الموجب الاصلي.

    المادة 1082- اذا وجد عدة كفلاء متضامنين ودفع احدهم جميع الدين في موعد الاستحقاق، حق له الرجوع على الكفلاء الآخرين بحسب حصة كل منهم ونصيبه، كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم.

    المادة 1083- اذا تصالح الكفيل والدائن، فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفلاء الا بما دفعه فعلا او بما يعادل قيمته اذا كان هناك مبلغ معين.

    المادة 1084- ان الكفيل الذي اوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في جميع حقوقه وامتيازاته على المديون الاصلي بقدر المبلغ الذي دفعه، وعلى سائر الكفلاء بقدر حصصهم وانصبتهم. على ان ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه ان يعدل الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المديون الاصلي والكفيل.

    المادة 1085- لا حق للكفيل في الرجوع على المديون: اولا- حينما يدفع دينا يختص به شخصيا ولو كان في الظاهر باسم غيره. ثانيا- عندما تكون الكفالة قد اعطيت بالرغم من منع المديون. ثالثا- عندما يستفاد من اعتراف الكفيل الصريح او من الظروف ان الكفالة اعطيت على سبيل التبرع وبدون ان ينظر فيها إلى حق الرجوع على المديون الاصلي.

    المادة 1086- لا يحق للكفيل ان يرجع على المديون الاصلي اذا كان قد دفع الدين او حكم عليه في الدرجة الاخيرة بدون ان يعلم المديون، بشرط ان يثبت المديون انه قد اوفى الدين او ان لديه اسبابا تثبت بطلان الدين او سقوطه. على ان هذه القاعدة لا تطبق عندما يستحيل على الكفيل اعلام المديون، كما لو كان المديون غائبا.

    الباب الثالث - في سقوط الكفالة


    المادة 1087- جميع اسباب البطلان او السقوط المختصة بالموجب الاصلي تسقط الكفالة.

    المادة 1088- ان موجب الكفالة يسقط بالاسباب نفسها التي تسقط سائر الموجبات وان لم يكن لتلك الاسباب علاقة بالموجب الاصلي.

    المادة 1089- تبرأ ذمة الكفيل اذا اصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن.

    المادة 1090- ان ايفاء الكفيل للدين يبرئ ذمة الكفيل والمديون الاصلي معا وكذلك احالة الكفيل للدائن على شخص ثالث اذا قبل الدائن والشخص الثالث هذه الاحالة- وايداع الشيء الواجب اذا تم على وجه صحيح، والايفاء بأداء العوض، وتجديد الدين بين الدائن والكفيل.

    المادة 1091- ان ابراء المديون من الدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يبرئ ذمة المديون وابراء احد الكفلاء بدون رضى الآخرين يبرئ هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي ابرئت ذمته.

    المادة 1092- ان تجديد الدين بين الدائن والمديون الاصلي يبرئ الكفلاء ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد. على انه اذا اشترط الدائن ضم الكفلاء إلى الموجب الجديد ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.

    المادة 1093- ان اجتماع صفتي الدائن والمديون الاصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل. واذا حصل هذا الاجتماع في شخص المديون الاصلي بسبب وفاة الدائن وكان المديون الاصلي وارثا له مع آخرين، برئت ذمة الكفيل بقدر حصة المديون. اما اجتماع صفتي الدائن والكفيل في شخص واحد فلا يبرئ ذمة المديون الاصلي. واما اجتماع صفتي المديون الاصلي والكفيل عندما يصبح احدهما وارثا للآخر، فهو يسقط الكفالة ولا يبقى الا الدين الاصلي. وانما يبقى للدائن حقه في مداعاة من كفل الكفيل، ويحتفظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل.

    المادة 1094- ان تمديد الاجل الذي يمنحه الدائن للمديون الاصلي يستفيد منه الكفيل، ما لم يكن سببه عسر المديون. اما التمديد الذي يمنحه الدائن للكفيل فلا يستفيد منه المديون الاصلي، ما لم يصرح الدائن بالعكس.

    المادة 1095- ان انقطاع حكم مرور الزمن على المديون الاصلي يجري مفعوله على الكفيل. ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المديون الاصلي يستفيد منه الكفيل.

    المادة 1096- عندما يقبل الدائن مختارا شيئا غير الشيء الواجب ايفاء لدينه، فان الكفيل وان كان متضامنا مع المديون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الاستحقاق او رده الدائن بسبب عيوبه الخفية.

    المادة 1097- وفاة الكفيل لا تسقط الكفالة بل ينتقل موجب الكفيل إلى ورثته.

    الباب الرابع - في كفالة الحضور


    المادة 1098- كفالة الحضور عهد يلتزم به شخص ان يقدم شخصا آخر لدى القضاء او ان يحضره عند استحقاق الموجب او عند الحاجة.

    المادة 1099- لا تصح كفالة الحضور ممن لا يملك حق التفرغ بدون عوض.

    المادة 1100- لا تتم كفالة الحضور الا بالتصريح.

    المادة 1101- يجب على الكفيل ان يحضر المكفول إلى المحل المعين في العقد، وان لم يعين محل فيحضر المكفول إلى محل اتمام العقد.

    المادة 1102- يبرأ الكفيل اذا احضر المكفول او حضر المكفول نفسه مختارا في اليوم والمحل المعينين. ولا يكفي لابراء الكفيل احضار المكفول قبل اليوم المعين.

    المادة 1103- يبرأ الكفيل اذا كان المكفول يوم الاستحقاق في حوزة السلطة العدلية لاسباب غير الكفالة وابلغ ذلك إلى الدائن.

    المادة 1104- يلزم الكفيل بالدين الاصلي اذا لم يحضر المكفول في اليوم المعين، ويبرأ اذا حضر المكفول بعد هذا التاريخ. اما اذا كان قد صدر حكم على الكفيل، فحضور المكفول لا يكفي للرجوع عن هذا الحكم. ان وفاة المكفول واعساره المشهور واعلان عجزه، كلها تبرئ الكفيل.

    المادة 1105- ان الكفيل الذي حكم عليه بالدفع لعدم احضاره المديون، يحق له ان يطلب الرجوع عن الحكم اذا اثبت ان المكفول كان في تاريخ صدور الحكم ميتا او غير ملي. واذا كان الكفيل قد نفذ الحكم الذي صدر عليه، حق له ان يرجع على الدائن بقيمة المبلغ الذي دفعه وفاقا للشروط الموضوعة لاستراداد ما لم يجب.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  20. #45
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    ملاحظة
    يوجد أخطاء و نقص من المصدر

    http://ar.jurispedia.org/index.php/%...D8%AF_%28lb%29


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  21. #46
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    ننتظر التقييم
    هع هع


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  22. #47
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون الموجبات و العقود اللبناني


    رووووووووووووووووووعه وليد

    يسلمو ^__^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •