محكمة النقض
الهيئة العامة
الجلسة العلنية تاريخ 4 تموز/يوليو 2008
السيد لامانداLAMANDA ، الرئيسالاول قرار ردّ
طلب النقض رقم 87.102-00 B القرار رقم 569(569)
الجمهوريةالفرنسية
باسم الشعبالفرنسي

إن محكمة النقض، المنعقدة بهيئةعامة، اصدرت القرار التالي:
إذ تنظر في طعن السيدم
في القرار الذي أصدرته محكمة استئنافباريسParis (الغرفة التاسعة لاستئناف الجنح، القسم أ) بتاريخ 16 تشرينالأول/أكتوبر 2000، وحكمت عليه بموجبه، بسبب التزوير واستعمال المزور وجني فوائدبصورة غير مشروعة، بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها ماية ألففرنك،
وبموجب القرار تاريخ 13 حزيران/ينيو 2001، ردّت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض طلب نقض القرارالمذكور؛
وتقدم السيد م...M بمراجعة من المحكمةالأوروبية لحقوق الانسان التي حكمت، بموجب قرارها تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بأنه ثمة مخالفة للمادة 6-1 من اتفاقية المحافظة على حقوق الانسان والحرياتالأساسية؛
وبعد هذا القرار تقدم السيد م...M منلجنة إعادة النظر في قرار جزائي بعريضة ترمي الى إعادة النظر في طلب نقض قرر محكمةاستئناف باريس؛ فأحالت هذه اللجنة أمر إعادة النظر في الطلب المذكور الى الهيئةالعامة؛
.................................................. .................................................. .......................
بناء على قرار المحكمة الأوروبية لحقوقالانسان تاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر2006، الذي قضى بأنه ثمة مخالفة للمادة 6-1 مناتفاقية المحافظة على حقوق الانسان والحريات الأساسية، لعلة أنه لم يتم النظر بقضيةالمستدعي بشكل عادل أمام محكمة النقض (قرار الردّ تاريخ 13 حزيران/يونيو 2001)،باعتبار أنه لم يتم إبلاغ طالب النقض، قبل الجلسة، تقرير المستشار المقرر في حينكان قد تم تسليم هذا المستند الى المحامي العام؛
وبناء على المواد 626-1 الى 626-6 منقانون اصول المحاكمات الجزائية؛
وبناء على قرار لجنة إعادة النظر بقرارجزائي تاريخ 28 شباط/فبراير 2008 التي أحالت أمر إعادة النظر بطلب النقض الىالهيئة العامة؛
وبناء على المذكرة المقدمة لطلب النقض, بتاريخ 8 شباط / فبراير 2001
حيث إنه يستنتج من القرار المطعون فيهأن السيد م...M، وهو ضابط من الرتبة العليا في الجيش، قد مارس من سنة 1991 الى سنة 1994 مهام رئيس الوحدات التي تقوم بالتدريب المستدام للموظفين؛ وحيث إنه يلام علىلجوئه، من دون استدراج عروض، الى شركات وجمعيات له فيها فائدة مباشرة أو غير مباشرةوالتي كانت تستفيد من خدمات تحت غطاء مكتب ممارسة مهنة حرّة، يعرف بمكتب م...M للاستشارات، كان يديره؛ وحيث إنه يسند اليه أيضاً تنظيمه على ورقة بعنوان هذاالمكتب فاتورة صادرة لأمر شركة َ... A للتدريب التي دفعت قيمتها وقيدتها فيحساباتها من دون أن يتم فعلا أداء الخدمات المذكورة؛
حول طلب إبلاغالتقرير
حيث إن السيد م...M يطلب إبلاغه تقريرالمستشار المقرر المعين لدى النظر في القضية من قبل الغرفة الجنائية والذي أدى الىقرار 13 حزيران/يونيو 2001؛
وحيث إن محكمة النقض، بعد أن أحالتلجنة إعادة النظر في قرار جزائي الى الهيئة العامة أمر إعادة النظر بطلب النقضالمذكور تطبيقا للمواد 626-1 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تنظر فيالأسباب وفق ما هي مقدمة من قبل طالب النقض في مذكرته الشارحة تاريخ 8 شباط/فبراير 2001؛ وحيث إن المستشار المقرر لدى الهيئة العامة قدم تقريرا تم إبلاغه الى السيدم...M وفقا للأصول بواسطة كتاب مضمون مع إشعار بالوصول بتاريخ 15 أيار/مايو 2005؛وحيث إنه لا داع لإبلاغ مستند متعلق بإجراءات أصبحت من دونموضوع؛
حول سبب النقض الأول المرفق بهذاالقرار والمتخذ من مخالفة المواد 175 القديمة و432-12 من قانون العقوبات و459 و593من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
حيث إن محكمة الاستئناف، لتحكم علىالظنين بجرم جني فوائد بصورة غير مشروعة، تذكر أن السيد م...M ، بصفته رئيس مركزالمساعدات اللوجستية لقسم دراسة وصناعة الإشارة، كونه مكلفا بإدارة موارد هذهالمؤسسة، كان مؤتمنا على السلطة العامة؛ وحيث إن القضاة، بعد أن تبينوا أنه كانيملك حصصاَ في المؤسسات مقدمة الخدمات والتي كان يقوم بأعمال مأجورة لصالحها، فقداعتبروا أن مهامه ومؤهلاته في مجال المعلوماتية المكتبية والمعلوماتية عامة تكسبهسلطة وشهرة تسمح له بفرض عروضه على الشخص المكلف بالتدريب داخل الجهاز المساعدللإدارة في المصلحة؛ وحيث إنهم استنتجوا من ذلك أن السيد م...M يتمتع بسلطة مراقبةوتقرير وإدارة في ما يتعلق بعمليات التدريب؛
وحيث إن محكمة الاستئناف، وواقع هذهالاسباب كما تقدم ذكره، قد تثبتت من وجود أعمال مراقبة وإدارة لعمليات كان الظنينيجني منها فوائد، وذلك من دون عدم كفاية الأسباب أو التناقض في مابينها؛
فينتج من ذلك أنه لا يمكن قبول هذاالسبب؛
حول سبب النقض الثاني المرفق بهذاالقرار والمتخذ من مخالفة المواد 150 و151 القديمتين و441-1 من قانون العقوبات و459و593 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
حيث إن محكمة الاستئناف لتعلن السيدم...M مرتكبا جريمتي التزوير واستعمال المزور، تذكر أن الخدمات الصادرة الفواتيربشأنها لم يتم أداؤها وأن الموجهة اليه هذه الفواتير قد دفع قيمتها وقيدها فيحساباته؛
وحيث إنه في هذه الحالة، وطالما انالضرر الذي يشكل عنصر جرم التزوير ينتج من النيل من القوة الثبوتية المعترف بهاللقيود المحاسبية والأوراق المثبتة لها، فلا تكون محكمة الاستئناف عرضة للومالمتذرع به ضدها؛
وحيث إنه لا يمكن إلا رفض سببالنقض؛
وحيث إن القرار صحيح من حيثالشكل؛
لذلك:
تردّ طلب النقض؛
قرار تم تحريره والحكم بموجبه هكذا منقبل محكمة النقض المنعقدة بهيئة عامة وأعلنه الرئيس الأول في الجلسة التي عقدها فيالرابع من تموز/يوليو من سنة ألفين وثمانية.

المستشارالمقررالرئيس
رئيس القلم المساعد


المواضيع المتشابهه: