شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين :
الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 :

ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).


المواضيع المتشابهه: