شروط إخفاء المسروق :
الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 :

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".


المواضيع المتشابهه: