قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 356/32 (هيئة خماسية) تاريخ 12/5/1966

. متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الاول (مستغل الكتاب) بصفته الشخصية لا بصفته نائبا عن المطعون ضده الثاني (المؤلف) من مقتضاه الزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذي تسلمته من المطعون ضده الاول وان ترد اليه ما تبقي منه بغير توزيع وكان الظاهر ان مقصود الحكم من استناده الى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية هو ان المطعون ضده الاول كان حائزا لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولا ماديا يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فان الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 356 لسنة 32 ق - جلسة 12/5/1966 س 17 ج3 ص 1114) .

المواضيع المتشابهه: