توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور .
الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.
ومن التوصيات أيضا:
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية.
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وشملت التوصيات:
تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل.
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذها، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ومن التوصيات:
إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره.
يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعنا يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وشملت التوصيات:
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها:
أ. الكوارث العامة ب. حالة الحرب والطوارئ ج. الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة.
لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
المواضيع المتشابهه:
- الامير رعد يثمن جهود اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور ويطالب بتعديلات إضافية
- [مقالة قانونية موثقة] : دراسة في التعديلات التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور2-3 /أ.د محمد الحموري
- توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور (جدول)
- [خبر قانوني] : اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور تنهي أعمالها
- [خبر قانوني] : اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تبحث تفاصيل انشاء المحكمة الدستورية
المفضلات