مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ن هو الولي في الزواج ؟؟ وما الشروط الواجب توافرها به ؟؟
ج. الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.
و يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداًً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور (جدول)

    توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور (جدول)



    الترتيب:
    1- رقم المادة
    2- نص دستور عام 1952
    3- توصيات اللجنة




    حمل الجدول من المرفقات


    1. 1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
    2. 2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
    1. 1. كما هي.
    2. 2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
    3. 3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
    4. 4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال.
    الحرية الشخصية مصونة. 1. 1. الحرية الشخصية مصونة.
    2. 2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
    لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
    1. 1. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون.
    2. 2. كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعوَّل عليه.
    لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون. لا يستملك ملك أحد ولا أي جزء منه إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
    1. 1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
    2. 2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
    3. 3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاها إلا وفق أحكام القانون.
    4. 4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
    5. 5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. 1. 1. تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
    2. 2. تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة.
    3. 3. حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون.
    4. 4. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
    5. 5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
    6. 6. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
    1. 1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
    2. 2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
    3. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة موارده.
    4. 1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
    5. 2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
    6. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
    تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون. تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
    التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
    السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
    1. 1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
    2. 2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
    3. 1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات.
    4. 2. معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
    لا يلي منصب الوزارة إلا أردني. لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
    1. 1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
    2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. 1. 1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
    2. 2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.
    عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً.
    1. 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
    2. 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
    3. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
    4. 1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناءً على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
    5. 2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
    6. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
    7. 4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من انعقاده.
    8. 5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد.
    يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم. يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية.
    لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي. لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
    يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا. 1. 1. تطبق محكمة الاستئناف النظامية عند محاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات.
    2. 2. لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
    "فصل مُستَحدث" الفصل الخامس: المحكمة الدستورية
    يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات. 1. 1. تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل.
    2. 2. تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية رأربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
    تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. 1. 1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذها، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
    2. 2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
    ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية. يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية:
    1. 1. مجلس الوزراء
    2. 2. مجلس الأعيان
    3. 3. مجلس النواب
    4. 4. إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام أي محكمة فعليها أن تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أثير الدفع أمامها، ولرئيس محكمة الاستئناف إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك.
    الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
    1. 1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو السابقين أو من أساتذة القانون في الجامعات العاملين أو المتقاعدين أو من الحقوقيين والمختصين.
    2. 2. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.
    يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب يكفل المبادئ التالية:
    1. 1. سلامة الانتخاب.
    2. 2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
    3. 3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
    1. 1. إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.
    2. 2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
    3. 3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
    4. 4. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
    1. 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
    2. 2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
    3. 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
    4. 2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
    يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره.
    لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
    يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية طعناً يبين فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثلاثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
    1. 1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
    2. 2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
    3. 3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
    4. 4. بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1، 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
    5. 5. إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
    6. 6. إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
    7. 1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
    8. 2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
    9. 3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
    إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
    1. 1. إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
    2. 2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.
    1. 1. لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:
    ‌أ. من لم يكن أردنيا.
    ‌ب. ‌من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية.
    ‌ج. من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
    ‌د. من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
    ‌ه. من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
    ‌و. من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
    ‌ز. من كان مجنوناً أو معتوهاً.
    ‌ح. من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
    1. 2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

    1. 1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:
    ‌أ. من لم يكن أردنيا.
    ‌ب. من يحمل جنسية أجنبية.
    ‌ج. من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
    ‌د. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
    ‌ه. من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
    ‌و. من كان مجنوناً أو معتوهاً.
    ‌ز. من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
    1. 2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً وسواءً أكان ذلك بالذات أو بالواسطة.
    2. 3. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أي عضو أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
    1. 1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
    2. 2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
    3. 3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
    4. 1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
    5. 2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
    6. 3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
    1. 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها.
    2. 2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
    3. 3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
    4. 1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
    5. 2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
    6. 3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
    إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
    أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.

    1. 1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34، 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
    2. 2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
    3. 3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
    4. 1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 29، 34، 79 و92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
    5. 2. عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
    6. 3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
    1. 1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة.
    2. 2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من هذا الدستور.
    1. 1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي بيانها:
    أ‌. الكوارث العامة.
    ب‌. حالة الحرب والطوارئ.
    ج. الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
    ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، فإذا لم يقرها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
    1. 2. يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.
    يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين. 1. 1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
    2. 2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية المتعلقة بالقضاة.
    تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا. تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا يتضمن قانونها أن يكون القضاء الإداري على درجتين.
    1. 1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
    2. 2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.
    3. 1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
    4. 2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
    5. 3. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    6. 4. المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
    1. 1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
    2. 2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
    3. 1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
    4. 2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في المحاكمة أمامها وشروط تعيين قضاتها.
    تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها. 1. 1. تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها.
    2. 2. تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.
    1. 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
    2. 2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلاً.
    3. 3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
    4. 4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
    5. 5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
    6. 6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
    7. 1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
    8. 2. يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
    9. 3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
    10. 4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
    11. 5. لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
    12. 6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
    يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
    1. 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
    2. 2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
    1. 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
    2. 2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
    للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
    1. 1. يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
    2. 2. للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
    3. 3. تعتبر المادة (122) من هذا الدستور لاغية حكماً حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
    إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. 1. 1. لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
    2. 2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •