ن الإتفاقية الدولية للمخدرات - الموقعة فى نيويورك فى 30-3-1961 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 2-5-1966 و التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2-2-1967 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات . و يبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، إذ نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تجريمها و العقاب عليها دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقيع العقاب و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدول المنضمة إليها يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه " لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية " . و من ثم فإن مجال تطبيق أحكام هذه الإتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة .

المواضيع المتشابهه: