قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 4877 (هيئة خماسية) تاريخ 10/3/1982

لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة " محكمة النقض " أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن. الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322 بتاريخ 10-03-1982

المواضيع المتشابهه: