قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 616/1985 (هيئة عامة) تاريخ 13/2/1986


1. اذا كان عقد التامين المبرم بين شركة التامين والمؤمن له من نوع التامين الشامل ، فان هذا النوع من التامين يشمل التامين من المسؤولية وتتحقق مسؤولية المؤمن له بوقوع حادث الصدم والتسبب بالضرر للشخص الذي صدمه بالسيارة المؤمنة فتكون الشركة المؤمنة ضامنة لنفقات علاج المضرور بمقتضى عقد التامين، وعليه فيحق للمؤمن له الرجوع بنفقات المعالجة التي دفعها للمضرور على الشركة المؤمنة اذ انها ملزمة باداء الضمان للمؤمن له عملا بالمادة 929 من القانون المدني . اما المبالغ التي دفعها المؤمن له للمضرور كمصاريف وتجديد للعطوة فهي من التبرعات وليست من الاضرار التي تعتبر نتيجة طبيعية للفعل الضار كشرط المادة 266 مدني ولا تدخل في نطاق التزام الشركة المؤمنة العقدي والمحصور بضمان المسؤولية القانونية عن الفعل الضار حسب شروط عقد التامين ، وبالتالي فيكون الحكم بالزام الشركة المميزة بدفعها لا يتفق مع القانون .
1. ما دام ان العلة في ابطال شرط تجزئة الضمان في عقد التامين تجاه المضرور هو تعارض الشرط مع غايات القانون فيستوي في ذلك المضرور مع المستفيد مع المؤمن له لان التزام المؤمن باداء الضمان هو التزام قانوني واحد تجاه الجمع واتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم ، بحكم النص الوارد في المادة 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 5/أ من القانون البديل قانون السير رقم 13 لسنة 1983.

المواضيع المتشابهه: