قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 229/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/2010


استقر الفقه والقضاء الإداريان على عدم قبول الطعن بقرارات التوكيد ، لأن تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يُعدّ قراراً إدارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الإداري لأنه تأكيد وليس من قبيل إحداث أو تعديل في مركز قانوني. وحيث أن القرار المشكو منه هو قرار توكيدي للقرار الأول ، ولم يصدر بناءً على تحقيق جديد في أمور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً أو تعديلاً في القرار الأول ، فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن بدعوى الإلغاء وكان على المستدعي أن يطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن.

المواضيع المتشابهه: