0
عدل العليا الاردنية رقم 229/2010 (قرار التوكيد لا يجوز الطعن فيه
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 229/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/2010
استقر الفقه والقضاء الإداريان على عدم قبول الطعن بقرارات التوكيد ، لأن تأكيد الإدارة على قرارها السابق لا يُعدّ قراراً إدارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الإداري لأنه تأكيد وليس من قبيل إحداث أو تعديل في مركز قانوني. وحيث أن القرار المشكو منه هو قرار توكيدي للقرار الأول ، ولم يصدر بناءً على تحقيق جديد في أمور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً أو تعديلاً في القرار الأول ، فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن بدعوى الإلغاء وكان على المستدعي أن يطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن.
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 113/2010 المخاطبة لا تعتبر قرار إداري
- عدل العليا الاردنية رقم 150/2010 من اختصاص المحكمة الطعن بالقرار الإداري النهائي
- عدل العليا الاردنية رقم 186/2010 المخاطبة لتنفيذ القرار لا تعتبر قرار اداري
- عدل العليا الاردنية رقم 340/2010 مدة الطعن في القرار
- عدل العليا الاردنية رقم 25/1990لا تقبل قرارات نقابة المحامين الطعن أمام العدل العليا
المفضلات