- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 196/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/2010


1. يستفاد من المادة (12) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم (34) لسنة 1959 أن خدمة الموظف الذي أكمل الستين من عمره تغدو منتهية ومحالاً على التقاعد حكماً إلا إذا صدر قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من انتهاء خدمته بتمديد خدمته (انظر عدل عليا رقم 123/1998 تاريخ 19/7/1998) . وحيث أن الثابت في الأوراق أن المستدعية بلغت الستين من عمرها بتاريخ 23/1/2010 ، ولم يصدر قرار عن مجلس الوزراء بتجديد خدمتها على الوجه المبين قانوناً . فإن علاقتها الوظيفية بالمرفق الذي كانت تعمل به قد انتهت منذ ذلك التاريخ . ولا يرد القول أن مجلس الوزراء قرر التمديد لها ، لأن التمديد جاء بعد أكثر من شهرين على اعتبارها محالة حكماً على التقاعد. وحيث أن المستدعية أقامت هذه الدعوى بتاريخ 6/5/2010 ، أي بعد اعتبارها محالة على التقاعد بحكم القانون وأيضاً بعد انقضاء مدة التمديد ، فإنها تكون أقامتها دون أن تكون موظفاً عاماً.
2. يقتصر اختصاص محكمة العدل العليا على النظر في الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بشأن القرارات الصادرة بشأنهم عن الإدارة المتعلقة بتعيينهم أو بزيادتهم السنوية أو بترفيعهم أو بنقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم توفيقاً لنص الفقرة (أ/2) من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 ، فإن دعوى المستدعية هذه تكون مقدمة من غير موظف عام ويخرج أمر النظر فيها عن اختصاص محكمة العدل العليا . ويكون هذا الدفع وارداً على الدعوى ويوجب ردّها شكلاً .

المواضيع المتشابهه: