المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 2011 .
المادة2- تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي: 1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينارأ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4 دينارب- المنح الخارجية 000 , 000 , 440 دينار2- النفقات العامة :- 000 , 043 , 369 , 6 دينارأ- الجاريــة 000 , 846 , 344 , 5 دينارب- الرأسمالية 000 , 197 , 024 , 1 دينار3- العـجز:- 000 , 341 , 160 , 1 دينار
المادة3- تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 838 , 156 , 5 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المادة4- تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2012 و2013 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المادة5- تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المادة6-أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد .ج-اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل / وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .د-لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة .هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.و- في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية. ز-لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .ح- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و / او احالة أي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم العامة رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات .ط- لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم العامة المعمول بهما طرح و /أو احالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة الآف دينار الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.ي- مع مراعاة احكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة باجراءات الاوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مسبق مصدق حسب الاصول.ك- لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة لها الا بموافقته.ل-يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/او مشاريع جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته. م-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع والانشطة في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته .ن-تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصــدت المخصــصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون .س-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ،او ورد نص عليها في اي قانون اخر او اي اتفاقية دولية .
المادة7-أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) .ب- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصــودة في الفصـل (1501 وزارة الماليــة البرنامج 2220/ النفـقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلــس الوزراء بناءًعلى تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة ) .ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2235 / الشؤون العامة المادة 304/48 مؤسسات اخرى بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة).
المادة8- لا يجوز نقل المخصـصات من فصـل الى فصل آخر الا بقانون .
المادة9-أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزيـر المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116)، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.د-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها .هـ - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و(204) و (205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها. كما لا يجوز النقل من مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (2121- مساهمات الضمان الاجتماعي) في النفقات الجارية ويجوز النقل اليها .و-مـع مراعاة احكام الفقرات (أ، ب، ج، د،هـ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخراو من نشاط الى نشاط آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة .ز- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات .
المادة10- يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ز) و (م) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة11- يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة12- على الرغم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر، يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية الواردة في هـــذا القانون والمتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :-أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب .ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالبرنامج (0201) الادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .
المادة13-أ- لا يجــوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية .ب-يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمــال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات .د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على حساب مخصصات المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم الغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.
المادة14- يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة .
المادة15-تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة بهذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه .
المادة16- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى .
المادة 17-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


المواضيع المتشابهه: