ملف رقم : 192862 قرار بتاريخ : 27/03/2000 قضية (النائب العام /ش-ز) ضد (الحكم الصادر)

الموضوع: شيك بدون رصيد - حذف عقوبة الحبس - خطأ في تطبيق القانون نقض وإحالة.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ: عن القضاء بحذف عقوبة الحبس كعقوبة أصلية والإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق القانون لأن العقوبتين المقررتين قانوناً واجبتا التطبيق ولا مجال لتطبيق إحداهما دون الأخرى.



-----------------------------------------------------------------

إن المحكمة العليا


فصلاً في الطعن بالنقض الذي رفعة النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة في:
05/11/1996 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة الغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع الغرامة الجزائية إلى مبلغ الشيك وذلك من أجل إرتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أرفق طعنه بتقرير كتابي أثار فيه وجهين للنقض.

01- عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
(م 500/3).

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى طلبات النيابة العامة.

لكن حيث أنه يستفاد من تلاوة ديباجة القرار المطعون فيه أنه أشار على سماع النيابة العامة في طلباتها وهذا خلافاُ لما يدعيه الطاعن مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

02- عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (500/7).

بإعتبار أن قضاة الاستئناف خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهم بالغرامة فقط واستبعدوا عقوبة الحبس.

حيث أن ما ينعاه المدعي في الطعن على القرار في الوجه سديد ويؤدي إلى النقض لأن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقض في الرصيد وطالما أن عقوبة الحبس هي العقوبة الأصلية فإن لا يمكن حذفها دون استبدالها بعقوبة أخرى سواء من نفس النوع أو بغرامة بعد إفادة المتهم من الظروف المخففة طبقاً للمادة 53 من قانون العقوبات.

وحيث أنه إذا كان قضاة المجلس قد أصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ الشيك أخطأوا في تطبيق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلية دون أن يبرروا ذلك وإكتفوا بالقول أن الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئياُ مع تعديله برفع الغرامة المحكوم بها إلى قيمة الشيك ثم قضوا في منطوق قرارهم بعقوبة الغرامة فقط دون أن يعللوا حذف عقوبة الحبس مما يعرض قرارهم للنقض.

-----------------------------------------------------------------
لهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة.


المواضيع المتشابهه: