حكم التمييز الصادر عن الغرفة الجنائيـة بالمحكمة العليا الجزائرية: بيان الحكم المطعون فيه للوقائع موضوع الاتهام مما يسمح بالتعرف عليها بظروفها وأركانها يحقق حكم القانون
إن المحكمة العليـا:

في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:

بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد: بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في طلباته المكتوبة.

و بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ 03/05/1997 و المدعو ب.م بتاريخ 10/05/1997 ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء الشلف بتاريخ 03/05/1997 القاضي ببراءة المتهم (ج-ح) عن جرم مساعدة جماعة إرهابية و جنحة عدم الإبلاغ عن جناية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 87 مكرر 4 و 181 من قانون العقوبات وبإدانة المتهم ب.م. بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية و الحكم عليه بعام حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 دج.

حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطعن الذي قدمه المتهم(ب-م) لم يستوفي أوضاعه القانونية فهو غير مقبول شكلا لعدم مراعاة المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض.

و حيث أن النائب العام بالمحكمة العليـا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فيما يخص طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلـف :

عن الوجهين المأخوذين معا من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات (المادتين 311، 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية) بدعوى أن محكمة الجنايات قد أمرت بتسريح المطعون ضده بدلا من الإفراج عنه مخالفة بذلك نص المادة 311 من قانون الإجراءات الجزائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الحكم المطعون فيه لم يذكر الوقائع موضوع الاتهام.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الشق الأول مردود عليه طالما أن هيئة محكمة الجنايات قد صرحت ببراءة المطعون ضده و أمرت بتسريحه بدلا من الإفراج عنه إذ أن عبارة تسريحه عبارة مرادفة ولا تؤثر على سلامة الحكم الجنائي المطعون فيه إذ أن محكمة الجنايات قد راعت أحكام المادة 311 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث انه متى كان كذلك فان نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض لعدم التأسيس .

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في الشق الثاني غير وجيه كسابقه إذ أن المادة 314 الفقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية تنص بان الحكم الصادر في الدعوى العمومية يجب أن يشتمل على الوقائع موضوع الاتهام .

وحيث أن الحكم المطعون فيه تضمن بيان للوقائع موضوع الاتهام و تناولتها الأسئلة الموضوعة والمطروحة والتي نقلها الحكم مما يسمح بالتعرف عليها بظروفها وأركانها وهو المطلوب وبذلك تحقق حكم القانون كما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الغرفة الجنائية.

وحيث انه متى كان كذلك فان نعي الطاعن غير سديد وينجر عنه الرفض.

فلهـــذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية

بعدم قبول طعن المحكوم عليه (ب- م) شكلا لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

بقبـول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف شكلا و برفضه موضوعا و بجعل المصاريف مناصفة بين الخزينة العامة و المحكوم عليه الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر

بريم محمد الهادي المستشار

بن شاوش كمال المستشار

اسماير محمد المستشار

بحضور السيد

بلهوشات احمد المحامي العام

و بمساعدة السيد

تمجايت محمد أمين الضبـط

رئيس الغرفة المقرر أمين الضبـط


المواضيع المتشابهه: