موضوع القرار :

ايجار – أراضي الأملاك الوطنية – القضاء بصحة – خرق للقانون.

المبدأ: يسقط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي يقوم بتأجير الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة.

إن المحكمة العليا

في جلستها العلنية المنعقدة بها ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 ، 233 ، 239 ، 244، 257 ، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

و بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07/04/1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن ( ب – ع ) طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ مرزوق دوادي في 07/04/1999 في القرار الصادر في 02/05/1998 عن مجلس قضاء البليدة الذي بث في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في 14/10/1996 ألغي الحكم محل الإستئناف الصادر عن محكمة الشراقة في 26/12/1996 وفصلا من جديد رفض الطلب الرامي إلى الحصول على تعويضات.

حيث أن (م – ج ) المدعي عليه في الطعن يلتمس رفض الطعن بواسطة وكيله الأستاذ ……………..

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعي في الطعن يثير وجهين (02).

الوجه الأول:

مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات والذي ينقسم إلى فرعين.

الفرع الأول:

من حيث أن مجلس قضاء البليدة بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع في 14/10/1996 أمر بإجراء تحقيق في حين أن المؤجر ( ق – ع ) إعترف بأن المدعي عليه في الطعن إعتدى على القطعة الأرضية المتنازع عليها من قبل المدعي في الطعن مسببا له ضررا ماديا وأنه بهذا فالأمر بإجراء تحقيق ، فإن قضاة الموضوع خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات.

الفرع الثاني:

من حيث أن محضر المعاينة المحرر في 07/04/1997 يشير فقط إلى الأشخاص الحاضرة من دون تلقي بتصريحاتهم وأنه بهذا فإن محضر المعاينة مخالف لمقتضيات المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون متفرع إلى فرعين.

الفرع الأول :

من حيث أنه بموجب المادة 484 من القانون المدني فإن المؤجر ملزم بتعويض المستأجر عن الأضرار المنسوبة إليه في حين أنه في قضية الحال فإن قضاة الإستئناف أخرجوا من الخصام المؤجر.

الفرع الثاني:

من حيث أنه عملا بالمادة 124 من القانون المدني فإن المدعي عليه في الطعن ملزم بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدعي في الطعن.

وعليه ،

عن الفرع الأول من الوجه الأول والفرع الأول ومن الوجه الثاني معا لتكاملهما والمأخوذين بالأولوية.

حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن بأن المجلس رفض دعوى التعويض المادي لعدم تقديم الإثبات المتعلق بإيجار القطعة الأرضية التي تشكل جزءا من الأملاك الوطنية في حين أنه استنادا إلى المادة 21 من قانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الوطنية والمحددة لحقوق والتزامات المنتجين والمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 فإنه يمكن أن يصرح بسقوط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي الذي يقوم بإيجار الأراضي مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة.

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف فإن قضاة الموضوع في قضية الحال أقروا مبدأ إيجار الأراضي التابعة للأملاك الوطنية خرقا للمادتين السالفتي الذكر اللتين تمنعان تأجير أراضي الأملاك الوطنية وأن العقد باطل عملا بالمقتضيات المذكورة أعلاه.

حيث أنه بالفصل خلافا لهذا فإن المجلس فصل خرقا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه.

حيث أن دراسة الأوجه الأخرى تصبح بدون جدوى.

لهذه الأسباب:

تقضي المحكمة العليا:

من حيث الشكل: التصريح بأن الطعن مقبول.

من الموضوع : القول بتأسيسه نقض وإبطال القرار محل الطعن وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بيوت نذير الرئيس المقرر
معزوزي الصديق المستشار
مرابط سامية المستشارة

وبحضور السيد
عيبودي رابح المحامي العام
بمساعدة السيد
عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.


المواضيع المتشابهه: