كتبهاأحمد رزق رياض ، في 24 يناير 2010 الساعة: 19:34 م



أودعت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حيثيات الحكم بإعدام محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى، المتهم بقتل الضحيتين «هبة العقاد» ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها «نادين خالد» داخل شقة الأخيرة بالحى الهادئ فى الشيخ زايد.
جاءت أسباب الحكم فى ٢٧ ورقة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخها منها، وتضمنت الأوراق العشر الأولى تفاصيل الواقعة، وقرار النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وأقوال ١٤ شاهدا استمعت إليهم المحكمة خلال جلسات المحاكمة، واعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التصويرية للجريمة، ومرافعة دفاع المتهم، والتى تضمنت ١٢ بنداً دفع خلالها الدفاع ببطلان الاتهامات الموجهة للمتهم بقتل الضحيتين.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إنه استقر فى يقينها ووجدانها، أن المتهم ألمت به ضائقة مالية فقاده الشيطان وصور له خياله العريض وتفكيره الإجرامى سرقة أحد المساكن بحى الشيخ زايد لاعتقاده أن قاطنيها من الأثرياء الذين يكنزون فى منازلهم المبالغ الطائلة، والأمتعة الثمنية، فاشترى سكينا وتوجه إلى المنطقة ظهر يوم الأربعاء ٢٦ نوفمبر الماضى، ونفذ جريمته مساء اليوم نفسه.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية أحمد مسعد المليجى وأنور رضوان، عدة بنود للرد على دفوع دفاع المتهم، حيث ثبت للمحكمة أنه تم أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية لإجراء تحليل dna، وأن ذلك ترك أثراً لوخذ إبرة فى جسد المتهم،
وأثبت بتقرير الطب الشرعى أثناء الكشف عليه أن ذلك الوخذ من أثر أخذ العينة، وأن السكين المضبوط، الذى عثر عليه بمعرفة رجال الشرطة بجوار السور الخارجى لحديقة العقار محل الحادث صباح يوم ارتكاب الجريمة، عليه آثار دماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية،
وأن الفرع المنزوع من الشجرة الموجودة فى الحديقة محل الحادث ثبت معمليا أن عليه آثار دماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية، وأنه تم نزعه صباح يوم الحادث أى قبل القبض على المتهم، حسبما هو ثابت بتقرير المعمل الجنائى وبصورة فوتوغرافية ملتقطة بمعرفة المصور الجنائى ومرفقة بأصل تقرير المعمل الجنائى.
وأكدت المحكمة أن المتهم أصيب فى كف يده اليمنى من السكين المضبوط وقت الحادث، وأنه أقر للطبيب الشرعى بهذا، وأن المجنى عليها نادين خالد جمال الدين كانت تستعمل جهازى محمول، أحدهما الهاتف الذى تم ضبطه مع شاهد الإثبات الثانى صديق المتهم «محمد ضرغام»، والذى ثبت من فحصه أن الضحية كانت تستخدم خط تليفون سعودياً للتحدث مع والدها الذى يعمل بالسعودية.
وتناولت المحكمة دفوع محامى المتهم بالرد عليها بالتفصيل فى ٩ صفحات كاملة، قالت المحكمة إنه بخصوص طلب الطعن بالتزوير فى محضر المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة على سند أن وكيل النيابة أثبت حقائق وأحداثاً وأقوالاً تخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالمتهم، فإن المحكمة ترى أن الطعن بالتزوير على ورقة من أرواق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته، لأن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير الأمر بنفسها، أو الاستعانة بخبير،
ومادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تسطيع المحكمة بنفسها أن تبدى الرأى فيها، فإنها تطمئن إلى صحة إجراءات المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة، وبشأن الـ«سى دى» الذى قدمه دفاع المتهم، فإن المحكمة لم تطمئن إلى مصدره وكيفية الحصول عليه وما تضمنه من مشاهد.
وعما استند إليه الدفاع من قوله بتزوير محضر الضبط المحرر بمعرفة النقيب عمر محمد أبوالسعود الذى أثبت أنه عثر على السكين المستخدم فى الحادث، والذى يخالف أقوال شاهد الإثبات الأول العميد جمال عبدالبارى، مفتش مباحث أكتوبر، أنه هو الذى عثر على السكين، فإن المحكمة رأت أن هذا الدفع فى غير محله، وأن المحكمة تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر وأن تستخلص من أقوال الشهود ما يفيدها وأن تناقض أقوالهما وتضاربها لا يعيب، مادام الحكم استخلص الحقيقة من أقوالهما،
وما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الحادث استنادا إلى التقارير الفنية والمعملية، فلا يهم النظر الى تحديد شخصية الذى عثر عليه. كما أن المحكمة تطمئن إلى أن «الفانلة» المضبوطة بمعرفة وكيل النيابة التى كان يرتديها المتهم أثناء استجوابه، والتى تم فحصها وثبت وجود دماء للمتهم والضحية نادين عليها.
وحول الدفع ببطلان القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة العامة، فإن ذلك قول مرسل عار من الدليل على صحته، لاطمئنان المحكمة إلى ما سطره شاهد الإثبات الأول العميد جمال عبد البارى فى محضر الضبط، وحيث إن الدفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم أمام الطبيب الشرعى وفى تحقيقات النيابة وجلسات تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات بتعرض المتهم لإكراه فإن المحكمة ترى أن الاعتراف فى المسائل الجنائية يعد عنصرا من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى إثبات تلك الاعترافات.
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما أثاره دفاع المتهم بالنسبة لزمان الحادث فقد أطمانت المحكمة إلى ما شهد به شهود الإثبات الأول والسادس والرابع فى تحقيقات النيابة.. ولما اطمأنت المحكمة إلى الأدلة هذه، فإنها تعتبر إنكار المتهم ضربا من ضروب الدفاع، القصد به الإفلات من العقاب وتلتفت عما أثار الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الأوراق ولا تعول عليها المحكمة، اطمئنانا منها إلى صدق شهادة الشهود المؤيدة باعترافات المتهم التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة تجديد الحبس الاحتياطى المدعمة بتقارير الصفة التشريحية والمعامل الطبية بالطب الشرعى والمعمل الجنائى وحيث إنه عن نية القتل،
فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى، فإن المحكمة اطمأنت إلى توافر نية القتل، وفى أن الجريمة ثابتة فى ضمير المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها، وذلك من استخدام المتهم أداة قاتلة بطبيعتها «سكين» وضربه المجنى عليهما به بوحشية وقسوة وعنف فى أماكن تعد قاتلة من جسديهما، أثناء تواجد كل منهما فى مضجعهما،
مما يؤكد أن المتهم كان ينوى فعلا إزهاق أرواحهما، فضلا عن أن المتهم نفسه أفصح فى اعترافه فى التحقيقات أنه قصد قتل المجنى عليها نادين، مما يؤكد توافر هذا القصد لدى المتهم، وكذلك بالنسبة للمجنى عليها الثانية، وهو ما تستخلص منه المحكمة، وبما لا يدع مجالا للشك، ومن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التى ساقتها، ثبوت نية القتل لدى المتهم.
وقالت المحكمة: حيث إنه وعن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وجريمة السرقة، فانه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد، فإن المتهم قد قارن فعل القتل بقصد تسهيل السرقة والتخلص من عقوبتها ومن ثم يتوافر فى حقه أيضا جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة، ويكون قد توافر فى حق المتهم ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد.

..اقرا تفاصيل الخبر في موقع قاضي اون لاين.. www.kadyonline.com

المواضيع المتشابهه: