قرار محكمة تمييز دبي (حقوق) رقم 98/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 20/7/1996

ان النص في المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية يدل على ان هناك حالات يجيز فيها القانون طلب توقيع الحجز التحفظي على المنقول الى جانب تلك الحالات المشار اليها في هذه المادة - وقد تكون اسبابها ودواعيها مختلفة او متفقة مع اسباب ودواعي هذه الحالات وذلك حسبما يقررها القانون الخاص بها - ومن هذه الحالات ما نص عليه القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية - في المادة 41 منه من انه - يجوز لمالك العلامة التجارية في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الاخص ما يأتي : 1. اجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم او التي استخدمت في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ... 2 : توقيع الحجز التحفظي على الاشياء المذكورة في البند السابق . ولم يشترط القانون لطلب توقيع الحجز بمقتضى المادة 41 من قانون العلامات التجارية ان تكون هناك علاقة دائنية بين طالب الحجز والمحجوز عليه - مثلما تطلب ذلك في حالات الحجز المشار اليها في المادة 252 اجراءات مدنية - اكتفاء منه بتعدي المحجوز عليه على علامة تجارية مملوكة ومسجلة باسم طالب الحجز وذلك باستعمالها او باستعمال علامة مشابهة لها على تلك المنتجات المميزة لها .

المواضيع المتشابهه: