-قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 172/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/7/2010


تتطلب دعوى إلغاء القرار الإداري لصحة قبولها تحقق شروط المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن حسب صراحة نص المادة (9/ج/2) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة ( 1992) ، وأن هذه المصلحة وباعتبارها مناطاً للدعوى وأساساً لقبولها لا يتعين أن تتوافر عند رفع الدعوى فحسب بل ينبغي إستمرار قيامها ما بقيت الدعوى قائمة ولحين الفصل فيها نهائياً . وبما أن الموظف محمود .. نقل من مديرية التنمية الإجتماعية في ناعور إلى مديرية التنمية الإجتماعية في الموقر ، فإن مصلحة المستدعي في إلغاء قرار نقل المذكور مديراً لمديرية التنمية الإجتماعية في ناعور، أصبحت منتفية ولم تعد قائمة ، الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة، وبالتالي يكون هذا الدفع مقبولاً .

المواضيع المتشابهه: