قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 162/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2010


من المتعارف عليه فقهاً وقضاءً وما جرى عليه قضاء محكمة العدل العليا أن للمحكمة صلاحية تكييف الدعوى والفصل فيها وفقاً لما تستخلصه من أوراقها والبينة المقدمة فيها. وبالرجوع لصحيفة الطعن فانها تضمت الطعن بقرارات ثلاثة يدعي المستدعون أنها صدرت عن الجهة المستدعى ضدها في حين أنهم لم يقدموا للمحكمة ما يشير إلى مضمون هذه القرارات بشكل واضح أو إلى أرقامها أو تواريخ صدورها. ولهذا فإن المحكمة تستخلص أن الطعن مقام من المستدعين بطلب إلغاء القرار المتضمن إنهاء قبولهم كمتدربين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على اعتبار أنهم موظفون. وحيث أن الثابت من كتاب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام المكلف أنه تم قبول المستدعين كمتدربين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأنه لا يوجد لهم ملفات وظيفية أو عقود تدريبية ، وأنه تم صرف مبلغ (150) ديناراً شهرياً إليهم كمتدربين. مما يعني أن المستدعين ليسوا موظفين عموميين وبالتالي فإن محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في قرار إنهاء تدريبهم وفقاً لنص المادة المادة (9/أ/3) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.
17- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 157/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 16/9/2010
LawJO

المواضيع المتشابهه: