قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 142/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2010


اذا حَرَم القرار المطعون فيه المستدعي من إمكانية الانتفاع بالطريق مما أثّر سلباً في مركزه القانوني، فيكون له المصلحة الأكيدة في إقامة هذه الدعوى وطلب إلغاء القرار المطعون فيه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قرار إداري صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة والحق ضرراً بالمستدعي الأمر الذي يجعل الطعن فيه داخلاً في ولاية قضاء محكمة العدل العليا حسب نص المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

المواضيع المتشابهه: