-قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 125/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2010


استقر قضاء محكمة العدل العليا على أن المقصود بالمصلحة في الفقرة ج/2 من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992هي "المصلحة الشخصية والمباشرة" (عدل عليا 464/2007) ، وأنه لا دعوى بدون مصلحة (عدل عليا 3/2007 و 334/2005). ويشترط لقبول دعوى الإلغاء استمرار المصلحة للطاعن ابتداء من أقامتها وحتى صدور الحكم فيها (عدل عليا 314/99) وأن المصلحة في دعوى الإلغاء إنّما تستمد مقومّات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن -الطاعن- تربطه بالقرار محل الطعن رابطة يكون من شانها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركزه القانوني (المحكمة الإدارية العليا في مصر ، مجموعة المبادئ التي قررتها في عشر سنوات ، مجموعة أبو شادي ، الجزء الأول ، مبدأ رقم 68 ص : 109). فإذا لم يُؤِّثر القرار المطعون فيه بحيث أنه لم يضرُ بالمستدعي في حال بقائه، أو أنه لم يؤثر على مركزه القانوني إيجاباً في حال إلغائه فإن طعنه يغدو غير قائم على مصلحة. فاذا سبق وأن تقرر إنهاء عقد المستدعي مع الجامعة وأنه طعن في القرار المتضمن هذا الإنهاء وقررت محكمة العدل العليا رد الدعوى فإنه لم يعد يربط المستدعي بالجامعة أي رابط (الحكم رقم 22/2010 تاريخ 29/4/2010). وحيث أن المستدعي يهدف من وراء طعنه هذا إلغاء قرار المجلس التأديبي الاستئنافي، فإن هذا المجلس لم يبت باستئناف المستدعي لأنه انصب على الطعن بقرار المجلس التأديبي الابتدائي المتضمن الاستغناء عن خدماته في حين أنه سبق وتم إنهاء خدمات المستدعي، وبالتالي فقد قام المجلس الاستئنافي بحفظ الأوراق دون الاستمرار في النظر في القرار الصادر عن المجلس التأديبي الابتدائي باعتبار أنه لا جدوى من النظر في مدى صحة ذلك القرار. وبذلك فإن المجلس التأديبي الاستئنافي لم يُبقِ على قرار المجلس التأديبي الابتدائي ولم ينظر كذلك في صحة المخالفات المنسوبة إلى المستدعي. وحيث أن مركز الطاعن لم يتأثر من صدور قرار المجلس التأديبي الاستئنافي لأنه سبق وأن تم الاستغناء عن خدماته. وحيث يشترط لقيام المصلحة في دعوى الإلغاء أن يكون من شأن القرار المطعون فيه قد ألحق ضرراً بالمركز القانوني للطاعن أو أن يكون من شأن الحكم لصالحه تلافي هذا الضرر فإنه لا مصلحة قائمة للمستدعي في متابعة استئنافه لدى المجلس التأديبي الاستئنافي، مما يستتبع أنه لا مصلحة له في إقامة هذه الدعوى لإلغاء ذلك القرار ما دام أنه لم يؤثرِّ في مركزه القانوني.

المواضيع المتشابهه: