قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 80/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2010


يستفاد من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته أن محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العموميين وللمتقاعدين منهم ، حيث استقر اجتهادها على أنها تختص بالنظر بهذه الرواتب والعلاوات عندما تكون قد ثبت استحقاقها إلا أنه مختلف على مقدارها بدليل أن المشرع أورد كلمة ( المستحقة ) أما الرواتب والعلاوات التي يكون هناك خلاف على استحقاقها أصلاً فإن النظر في مثل هذا الخلاف يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويقع ضمن اختصاص المحاكم المدنية والقول بخلاف ذلك يسلب القضاء المدني اختصاصه وهذا ما لم يقصده المشرع بالنص المشار إليه أعلاه ، وحيث أن الخلاف بين المستدعي والمستدعى ضده على أصل هذه الرواتب والعلاوات وليس على مقدارها فيكون هذا الدفع وارداً والدعوى مستوجبة للرد شكلاً لعدم الاختصاص .

المواضيع المتشابهه: