- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 539/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/7/2010


... من مستلزمات العقد الإداري توافر شروط ثلاثة هي :-
1) أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً عاماً .
2) أن يتعلق العقد بإدارة أو تسيير مرفق عام .
3) أن يتضمن العقد شرطاً إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
( يراجع د. علي الفحام ، سلطة الإدارة في تعديل الغقد الإداري 1976 ، ص 9 وكذلك د. سليمان الطهاوي ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، ص 35 وما بعدها ).
وأن هذه الشروط تتوافر تماماً في الإتفاقية المتكونة بين طرفي الدعوى ، وان العلاقة بين طرفي الدعوى هي في حقيقتها محكومة بالإتفاقية المبرمة بينهما وأن القرار المطعون فيه لا يعدو عن كونه شروطاً والزامات أرتأت الإدارة أن من حقها إلزام المستدعية بها في ضوء أحكام المادة (29) من قانون الإتصالات رقم (13 لسنة 1995) كون الإدارة تتعامل مع المستدعية بأسلوب قواعد القانون العام ومع ما يتفق وطبيعة العقد الإداري . وأن الخلاف الناشئ بين الطرفين ناتج عن تمسك كل منهما بالإتفاقية وما تضمنته من شروط ( يراجع عدل عليا 294/2008 تاريخ 30/11/2008 ، 497 /2009 ) ولا يخرج عن كونه خلافاً على مسائل مادية . ولمّا كان اختصاص محكمة العدل العليا قد ورد على سبيل الحصر في النظر في الطعون الواردة في المادة (9/أ) من القانون رقم (12 لسنة 1992) . وليس من بين هذه الطعون النظر في المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية ، فإن أمر النظر في هذه الدعوى يخرج عن إختصاص هذه المحكمة ، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً لعدم الإختصاص.

المواضيع المتشابهه: