>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 275
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
الفكر الحر
الدستور الفرنسي Pdf
الدستور الفرنسي Pdf
يعد الدستور الفرنسي الأخير لسنة 1958 من اكثر الدساتير العالمية تقدما ، حيث تبدو الحقوق القانونية للمواطنيين واضحه جدا في اطار هذا الدستور (الدستور الفرنسي).
وقد بدأ الدستور الفرنسي ديباجته بملخص سريع وواضح لاسس الدولة الفرنسية ، حيث نص على ما يلي :
يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789 والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور 1946 .
وبمقتضي هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء البحار التي تعلن أرادتها في الانضمام إليها منظمات جديدة مؤسسة على المبدأ المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء ومعدة بما يساير التطوير الديمقراطي لهذه الأقاليم .
ومما سبق يظهر بشكل واضح وجلي مدى تمسك الدستور الفرنسي بحقوق الانسان بوصفها حقوقا لا يمكن المساس . ونجد ايضا انه ؛ اي الدستور الفرنسي قد اقرن حقوق الانسان بمفهوم السيادة الوطنية مما يعني انه قد ارفق حقوق الانسان باساس الدولة وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقة على مستوى التقنيين العالم .
لم يأت الدستور الفرنسي وليد لحظة عابرة .. فقد توالت الدساتير المصحوبة بالثورات على هذا البلد حتى وصل الى ما وصل اليه اليوم من احترام للحقوق والحريات .
اترركم مع الدستور الفرنسي pdf في المرفقات
============
والله اللي ما بيقيم
لأزعل منه ، هيني تعبت وجبتلكم الدستور الفرنسي pdf يعني بستاهل تقيم
:)
هيو مرفق (الدستور الفرنسي pdf)
0
البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
اللهم إني تبت إليك فاغفر لي
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
رد: الدستور الفرنسي Pdf
ومن باب المساهمة حابب اضيف النص الكامل للدستور الفرنسي
وهيك بيصير عنا الدستور الفرنسي pdf اضافة للدستور الفرنسي مباشرة
==========
الدستور الفرنسي الصادر في 4 أكتوبر سنة 1958
هذا النص المترجم للغة العربية هو نص دستور سنة 1958 دون التعديلات التي طرأت عليه فيما بعد هذا التاريخ، ولذا وجب التنبيه
بناء على ما اقترحته حكومة الجمهورية بالتطبيق للقانون الدستوري الصادر في 3 يونيو سنة 1958 وموافقة الشعب الفرنسي .
يصدر رئيس الجمهورية القانون الدستوري في صيغته الآتية :
مقدمة :
يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789 والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور 1946 .
وبمقتضي هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء البحار التي تعلن أرادتها في الانضمام إليها منظمات جديدة مؤسسة على المبدأ المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء ومعدة بما يساير التطوير الديمقراطي لهذه الأقاليم .
مادة 1- تكون الجمهورية وشعوب ما وراء البحار التي توافق بحرية كاملة على هذا الدستور( مجموعة واحدة من الدولة الفرنسية) .
وهذه المجموعة تقوم على المساواة والتضامن بين الشعوب التي تتكون منها .
الباب الأول: السيادة
مادة 2- فرنسا جمهورية لا تتجزأ علمانية ديمقراطية اجتماعية وهي تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الأصل أو ***** أو الدين وهي تحترم كل المعتقدات .
الرمز الوطني هو العلم ذو الألوان الثلاثة .
النشيد الوطني هو "المارسلييز" .
شعار الجمهورية هو "الحرية والمساواة والإخاء" .
ومبدؤها هو : حكومة الشعب بالشعب وللشعب .
مادة 3- السيادة الوطنية ملك للشعب وهو يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء العام وليس لأي من الشعب ولا لأي فرد أن يدعى لنفسه الحق في ممارستها .
- يصح أن يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر بالشروط التي يحددها الدستور ويكون دائما عاما وعلى أساس المساواة وسريا .
- يعتبر ناخبين جميع المواطنين الفرنسيين البالغين سن الرشد من الجنسين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون .
مادة 4- تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير على الرأي بالاقتراع وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية .
الباب الثاني : رئيس الجمهورية
مادة 5- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن – باعتباره حكما – السير المنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة .
وهو الضمان للاستقلال الوطني وعدم المساس بإقليم الدولة واحترام اتفاقيات مجموعة الدول الفرنسية والمعاهدات .
مادة 6- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات ويكون انتخابه بوساطة هيئة ناخبين تتكون من أعضاء البرلمان ومجالس المقاطعات ومجالس أقاليم ما وراء البحار والممثلين المنتخبين من المجالس البلدية وهؤلاء الممثلون هم :
- العمدة بالنسبة للمدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة .
- العمدة ومساعده الأول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من ألف إلى ألفي نسمة .
- العمدة ومساعده الأول وعضو من أعضاء المجلس البلدي طبقا لترتيب الأعضاء في الجدول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 2001 إلى 2500 نسمة .
- العمدة ومساعداه الأول والثاني بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 2501 إلى 3000 نسمه .
- العمدة ومساعداه الأول والثاني وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي طبقا لترتيب الأعضاء في الجدول بالنسبة للمدن التي يبلغ عدد سكانها من 6001 إلى 9000 نسمة .
- كل أعضاء المجلس البلدي بالنسبة للمدن التي يزيد عدد سكانها على 9000 نسمة .
- وزيادة على ذلك فأنه بالنسبة للمدن التي يزيد عدد سكانها على 30000 نسمة يعين المجلس البلدي مندوبين باعتبار مندوب عن كل 1000 نسمة مما يزيد على 30000 نسمة .
- وفي أقاليم الجمهورية الواقعة فيما وراء البحار يدخل أيضا في هيئة ناخبي رئيس الجمهورية الممثلون المنتخبون من مجالس المجموعات الإدارية بالشروط التي تحدد بقانون .
- يحدد أسهام الدول الأعضاء في مجموعة الدول الفرنسية في هيئة ناخبي رئيس الجمهورية بأتفاق بين الجمهورية وهذه الدول الأعضاء .
- وتبين طرق تطبيق هذه المادة بقانون أساسي .
مادة 7- يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في أول دور فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أنتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية النسبية في الدور الثاني .
- يبدأ الاقتراع بناء على دعوة من الحكومة .
- يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسين يوما قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي .
- وفي حالة خلو مركز رئيس الجمهورية لأي سبب كان أو في حالة قيام مانع لديه يتثبت منه المجلس الدستوري بناء على أبلاغ الحكومة له بالأغلبية المطلقة لأعضائه يباشر رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية وذلك باستثناء السلطات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 الآتيتين .
- وفي حالة خلو الرياسة أو عندما يقرر المجلس الدستوري أن المانع النهائي يجري انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على خمسين يوما من تاريخ خلو الرياسة أو صدور القرار بأن المانع نهائي وذلك فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يتثبت منها المجلس الدستوري .
مادة 8- يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه استقالة الحكومة .
- يعين ريس الجمهورية أعضاء الحكومة الآخرين ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح الوزير الأول .
مادة 9- يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
مادة 10- يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال الخمسة عشر يوما التالية لإرسال القانون إلى الحكومة بعد أقراره نهائيا وله قبل نهاية هذه المدة أن يطلب البرلمان مداولة جديدة في القانون أو في بعض مواده ولا يجوز رفض هذه المداولة الجديدة .
مادة 11- لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في الجريدة الرسمية أن يعرض في استفتاء عام كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بإقرار أتفاق بين مجموعة الدول أو خاص بالإذن بالتصديق على معاهدة يكون من شأنها – دون أن تتعارض مع الدستور – التأثير على سير المنظمات .
وعندما يسفر الاستفتاء عن الموافقة على المشروع يصدره رئيس الجمهورية في المدة المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 12- لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع الوزير الأول ورؤساء المجالس أن يعلن حل الجمعية الوطنية وتجري الانتخابات بعد مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تزيد على أربعين يوما من تاريخ الحل .
وتجتمع الجمعية الوطنية بحكم القانون في يوم الخميس الثاني التالي لانتخابها فإذا ما وقع هذا الاجتماع في غير المواعيد المحددة للدورات العادية تفتتح دورة بحكم القانون لمدة خمسة عشر يوما .
ولا يجوز لحل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي انتخابها .
مادة 13- يوقع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم التي تتم المداولة فيها في مجلس الوزراء .
- وهو يعين في وظائف الدولة المدنية والعسكرية .
- يكون تعيين مستشاري الدولة وكبير المستشارين بوسام "اللجيون دوتير" والسفراء والمندوبين فوق العادة ومستشاري ديوان المحاسبة والمديرين وممثلي الحكومة في أقاليم ما وراء البحار وكبار الضباط ومديري المجامع العالمية "الأكاديميات" ومد يري الإدارات المركزية بقرار من مجلس الوزراء .
- وتحدد بقانون أساسي الوظائف الأخرى التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء وكذلك الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يفوض رئيس الجمهورية غيره في ممارسة سلطة التعيين باسمه .
مادة 14- يعين رئيس الجمهورية السفراء والمندوبين فوق العادة لدي الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمندوبين فوق العادة للدول الأجنبية .
مادة 15- رئيس الجمهورية هو رئيس القوات المسلحة وهو يرأس مجالس ولجان الدفاع الوطني العليا .
مادة 16- إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهاما كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير ورؤساء المجالس والمجلس الدستوري بصفة رسمية .
ويخطر الشعب بذلك برسالة .
ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن .
ويستشار المجلس الدستوري فيما يختص بهذه الإجراءات .
ويجتمع البرلمان بحكم القانون .
ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية .
مادة 17- لرئيس الجمهورية حق العفو .
مادة 18- يخاطب رئيس الجمهورية مجلس البرلمان برسائل تتلي ولا تكون محلا لأية مناقشة وإذا حدث ذلك في غير وقت الانعقاد يجتمع البرلمان خصيصا لهذا الغرض .
مادة 19- أعمال رئيس الجمهورية غير المنصوص عليها في المواد 8 (فقرة أولي) 11 و 12 و 16 و 18 و 54 و 56 و 61 يوقعها الوزير الأول والوزراء المسئولون إذا اقتضي الأمر ذلك .
الباب الثالث : الحكومة
مادة 20- تحدد الحكومة السياسة الوطنية وتديرها .
وهي تهيمن على الإدارة والقوات المسلحة .
والحكومة مسئولة أمام البرلمان بالشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 .
مادة 21- يدبر الوزير الأول أعمال الحكومة وهو مسئول عن الدفاع الوطني ويضمن تنفيذ القوانين وهو يمارس سلطة إصدار اللوائح ويعين الموظفين في الوظائف المدنية والعسكرية مع ملاحظة الأحكام الواردة في المادة 13 ويجوز له أن يفوض الوزراء في بعض سلطاته .
وينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجالس واللجان المنصوص عليها في المادة 15 عندما يقتضي الأمر ذلك ويجوز بصفة استثنائية أن ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء على أن يكون ذلك بمقتضي صريح وبجدول أعمال محدد .
مادة 22- أعمال الوزير الأول يوقعها الوزراء المكلفون بتنفيذها إذا أقتضي الأمر ذلك .
مادة 23- لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة مباشرة أي وكالة برلمانية أو أي تمثيل مهني على المستوي الوطني أو أية وظيفة عامة أو أي نوع من أنواع النشاط المهني .
وتحدد بقانون أساسي الشروط التي بمقتضاها تشغل المقاعد الخالية في هذه الوظائف التمثيلية أو العامة ويتم اختيار من يحل محل أعضاء البرلمان طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 .
الباب الرابع : البرلمان
مادة 24- يتكون البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .
- يجري انتخاب نواب الجمعية الوطنية بالانتخاب العام المباشر .
- يكون انتخاب مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر وهو يضمن تمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية .
- ويمثل الفرنسيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ .
مادة 25- يحدد بقانون أساسي مدة كل مجلس وعدد أعضائه ومكافآتهم وشروط الترشيح وموانعه وحالات عدم الجمع كما يحدد هذا القانون أيضا الشروط التي يختار بمقتضاها الأشخاص الذين يحلون محل النواب أو الشيوخ وذلك حتى التجديد العام أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه .
مادة 26- لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب ما
يبديه من الآراء أو التصويت في أداء أعماله البرلمانية .
- لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو القبض عليه في جناية أو جنحة أثناء دورات الانعقاد ألا بموافقة المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة .
- لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان في غير أوقات الانعقاد ألا بموافقة مكتب المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو أدانته نهائيا .
ويوقف اعتقال العضو أو السير في الإجراءات الجنائية ضده إذا طلب ذلك المجلس التابع له .
مادة 27- كل وكالة إلزامية باطلة .
- حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي .
- يجوز أن يسمح القانون الأساسي بصفة استثنائية بالتفويض في التصويت وفي هذه الحال لا يجوز أن يقع التفويض ألا على وكالة واحدة .
مادة 28- ينعقد البرلمان بحكم القانون في دورتين عاديتين كل عام .
- تبدأ الدورة الأولي في يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر وتنتهي في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر .
تفتتح الدورة الثانية في يوم الثلاثاء الأخير من شهر أبريل ولا يجوز أن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر .
مادة 29- ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب الوزير الأول أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية للنظر في جدول أعمال محدد .
وعندما ينعقد البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب أعضاء الجمعية الوطنية يصدر مرسوم فض الانعقاد فور انتهاء البرلمان من جدول الأعمال الذي دعي إلى الانعقاد من اجله وعلى الأكثر بعد مضي أثني عشر يوما من بدء اجتماعه ولا يجوز دعوة البرلمان إلى دورة جديدة قبل مضي شهر على صدور مرسوم فض الانعقاد إلا بناء على طلب الوزير الأول وحده .
مادة 30- في غير الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بحكم القانون تعقد الدورات غير العادية وتفض بمرسوم من رئيس الجمهورية .
مادة 31- لأعضاء المحكومة أن يحضروا جلسات أي من المجلسين وأن يسمعوا كلما طلبوا ذلك ولهم أن يستعينوا بمندوبين من الحكومة .
مادة 32- ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الهيئة التشريعية وينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي .
مادة 33- جلسات المجلسين علنية وتنشر مضابط الجلسات كاملة في الجريدة الرسمية .
ويجوز لكل من المجلسين أن ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب الوزير الأول أو طلب عشر أعضاء المجلس .
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
===++==++===
شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن
الشبكة القانونية الأولى في الاردن
http://www.LawJO.net
===++======++===
المحامي: عيسى العماوي
أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
===++======++===
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 275
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
الفكر الحر
رد: الدستور الفرنسي Pdf
0
البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
اللهم إني تبت إليك فاغفر لي
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 275
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
الفكر الحر
رد: الدستور الفرنسي Pdf
و أزيد إلى ماتفضل به أخي عيسى أن هذا الدستور جاء بعد كفاح طويل للشعب الفرنسي بدءا من ثورته، إلى دستور السنة الثامنة للثورة ثم دستور عام 1830 الذي يعد المصدر التاريخي للدستور الأردني عام 1952
و انتهاء بهذا الدستور الذي وضع في أيام الرئيس شارل ديغو، و أعاد كثير من السلطات لتوضع بيد الرئيس
0
البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
اللهم إني تبت إليك فاغفر لي
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
تعريب .:علمني:.
Powered by
vBulletin® Copyright © 2011 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
جميع الحقوق محفوظة
© لشبكة قانوني الأردن (LawJO)
الأردن - عمان - الجاردينز - بالقرب من نفق الصحافة - ش.عبداللطيف أبوقورة #20 - الطابق الأول
سياسة الخصوصية -
Privacy Policy
الساعة الآن 02:25 PM.
المفضلات