0
النقض المصرية (جنائي) رقم 1654/3 متى تعتبر جريمة الاتلاف جناية
قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 1654/3 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/1933
إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة. ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
المواضيع المتشابهه:
- النقض المصرية (جنائي) رقم 788/26 جريمة الاتلاف و القصد فيها
- النقض المصرية (جنائي) رقم 2174/18جرائم الاتلاف تتحقق بالوقوع على جزء من العقد
- النقض المصرية (جنائي) رقم 1793/16القصد الجنائي في جرائم الاتلاف
- النقض المصرية (جنائي) رقم 1886/12 جريمة اتلاف الزرع لا تحتاج لقصد جنائي خاص
- النقض المصرية (جنائي) رقم 1653/3جريمة الاتلاف
المفضلات