قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 436/21 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/1951

. إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا هى أخذت فى إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية وللقاضى أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منها مستساغاً. (الطعن رقم 0436 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 225 بتاريخ 27-11-1951).

المواضيع المتشابهه: