نساء ضحايا المماطلة القضائية للحصول على حق الاستزارة


نقلا عن عمان نت


لوثائقيات حقوق الإنسان

تتكئ مريانا 22 عاما على يدها اليمنى، لحظة حديثها عن نزاعها مع طلقيها؛ فقضيتها ليست نفقة أو صراع لأجل الطلاق بقدر شغفها لرؤية طفليها الصغيرين وحقها في رؤيتهما.



حرمانها من هذا الحق ادخلها في جولات بين المحاكم لنيل مشاهدتهما فقط، فيما يعرف بحق الاستزارة. وما حصلت عليه صدفة هو “مشاهدة لم تزد عن نصف ساعة”.



وتضيف أن “اطفالي لم يتقبلوني بسبب غيابهما عني قرابة 3 شهور رغما عني، طفلي الأول عمره 4 سنوات والصغير سنتين، فما أريده هو أن يسمعني القضاء”.



طلبت مريانا الحضانة لأطفالها، لكن الرد القضائي كان بعد 30 يوما في قضايا شقاق ونزاع التي تأخذ مماطلة في الاجراءات، لكنها لم تحصل عليهما.



وحال مريانا، يتشابه مع رانيا التي رفعت قضية طلاق وكسبتها، أما النفقة فكانت 35 دينارا “هذه القيمة لا تعنيني بشيء”.



وترى رانيا بنفسها محظوظة لكونها تجد ابنها دوما، وما تراه أن هناك ظلم كبير يقع على النساء في عدم قدرتهن على رؤية أبنائهن وخصوصا إذا كانوا صغارا.



أما ليلى، ولكون شقيق طليقها محامي شرعي، فقد أثر كثيرا على حقوقها على ما تقول لنا، “هو اكبر مشكلاتي فقد تم تلفيق تهم جزائية زور لي وكان يحفظ زوجي كلاما خاطئا، بما فيها شهادة زور غير أن القاضي كشفه وتم تحويله للمدعي العام، ومن ثم استفاد من العفو العام”.



“حق الاستزارة لطفلاتي الأربع، لم احصل عليه بعد، انتظر القضاء الذي يماطل دوما”، تقول ليلى.



أما تحديد موعد الجلسة، فقد يكون على هواء القاضي، على ما تشكوه ليلى، “اتمنى من القضاء أن يهتموا ويراعوا انسانيتنا فقد مر شهور ولم ارى بناتي”.



وفي قراءتها لهذا الواقع، تقول الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، أن ثمة صرخة للضمائر الحية لأجل النظر عن قرب لحاجة رؤية الأمهات أطفالهن والتي دخلن في نزاع مع أزواجهن في المحاكم.



وتضيف خضر أن الحضانة حق للأم وكذلك بالنسبة للأطفال، فالصعوبة التي تواجهها النساء من أجل ضمانة حق الطفل بالرعاية كبيرة جدا ولا يعرفها كثيرون أو يغضون الطرف عنها، “ما يصبح الأطفال أداة حربة بين عائلات الزوجين عبر الساحة القضائية”.



خضر ترى أن الأم بمشاعرها تكون المتضرر الثاني بعد الطفل في حال لم تستطع حضانة طفلها، بغض النظر عن الظروف القانونية. شرعا وقانونا هناك اجماع بأن مصلحة الطفل الفضلى بأن يكون مع أمه على الأقل في السنوات الأولى.



وتواجه النساء التمييز بحقهن، فيما لو لم تستطع الوصول لحق الحضانة لأطفالها، وتضيف خضر أن الوسائل القانونية تفشل في إيصال الحق لصاحبه يكون هناك خلل في نص القانون ذاته أو في الاجراءات التي تتم، أو في الفساد الذي قد يطال شخص في موقع مسؤولية وينحرف بأدائه عن مسؤولياته أو الاستهتار بحكم وسيادة القانون.



وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني نظمت لقاءاً إعلامياً لتتحدث فيه مجموعة من السيدات المحرومات من مشاهدة أو حضانة أطفالهن بسبب الخلافات الزوجية أو الطلاق عن واقعهن، والمعاناة الشخصية والأسباب التي تحول دون تمتعهن بحق احتضان أطفالهن حيث تحول صعوبات تطبيق القانون وقصور الإجراءات عن تمكينهن من هذا الحق.



يشار إلى أن عدد الأسر التي استفادت من حق الاستزارة في آخر إحصائيات، إتحاد المرأة الأردنية، بلغ 1300 أسرة من أصل 7500 قرار حكم.



وتشير بنود المـادة181 من قانون الأحوال الشخصية، إلى أن لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.



أما البند “ب” فتنص أنه إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون و ظروفه و بما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون .



فيما ينص البند “ج”- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

فيما ينص البند “هـ”- لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .



يتضمن حكم الرؤية و الاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه، على ما ينص عليه البند “هـ”



فيما يلزم البند “ز” طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات احضار المحضون إلى المملكة .

المواضيع المتشابهه: