قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 195/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 29/10/2009


من مستلزمات التعيين بعقد وفقاً للمادة (47/ج) من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم (153لسنة 2003) توقيع العقد بين الطرفين بحيث يترتب لكل منهما حقوق ويتوجب عليه التزامات . فإنّ كل ما تمّ هو تعيين مشروط بالشروط المذكورة . وحيث لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد استيفاء الشروط المذكورة فانه لم يتم تعيين المستدعي موظفاً أصلاً حتى يمكن القول بصدور قرار صريح أو ضمني إيجابي أو سلبي بإلغاء تعيينه ،إذ أن الإلغاء لا يرد إلاّ على مركز قانوني ثابت ومعيّن ، حيث يكون القرار الإداري بالإلغاء هذا المركز أو بإحداثه أو تعديله . وحيث أن دعوى المدعي والحالة هذه لا تصادف محلاّ ترد عليه بالمعنى الوارد في المادة (9/أ/3) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) ، فإن هذه الدعوى تغدو مستوجبة الرد شكلاً .

المواضيع المتشابهه: