العدل العليا الاردنية رقم 180/2009كيف يكون القرار نهائيا
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 180/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 12/11/2009
اذا لم تعين اللجنة اللوائية في قرارها المشكو منه تاريخاً لوضع المشروع موضع التنفيذ فيكون تاريخ وضعه موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق احكام المادة (24) فقرة (6) منها من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79 لسنة 1966) وحيث تم نشر القرار الطعين في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2009 وحيث أن المستدعى تقدم بهذه الدعوى في 29/4/2009 مما يعني أن القرار المشكو منه لم يكن نهائياً عند تقديم هذه الدعوى وحيث أن القرارات الإدارية التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هي القرارات الإدارية النهائية عملاً بأحكام المادة (9/9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته وبذلك تكون الدعوى فاقدة لأحد شرائط قبولها وهو وجود قرار إداري نهائي يقبل الطعن وتستوجب الرد من هذه الناحية
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 75/2008 تعريف القرار الإداري
- العدل العليا الاردنية رقم 114/2008القرارالإداري يجب أن يكون عن أحدأشخاص القانون العام
- العدل العليا الاردنية رقم 465/2009 قرار لجنة الانتخابات ليس إداريا نهائيا
- العدل العليا الاردنية رقم 79/2010 القرار النهائي
- العدل العليا الاردنية رقم 80/2010 اختصاص المحكمة يكون بالرواتب المستحقة دون المتنازع
المفضلات