مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تفقد الزوجه حقها بالمهر كاملا ؟؟
ج. هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :-
1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة
3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي العدل العليا الاردنية رقم 180/2009كيف يكون القرار نهائيا

    العدل العليا الاردنية رقم 180/2009كيف يكون القرار نهائيا



    قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 180/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 12/11/2009


    اذا لم تعين اللجنة اللوائية في قرارها المشكو منه تاريخاً لوضع المشروع موضع التنفيذ فيكون تاريخ وضعه موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفق احكام المادة (24) فقرة (6) منها من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79 لسنة 1966) وحيث تم نشر القرار الطعين في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/2009 وحيث أن المستدعى تقدم بهذه الدعوى في 29/4/2009 مما يعني أن القرار المشكو منه لم يكن نهائياً عند تقديم هذه الدعوى وحيث أن القرارات الإدارية التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا هي القرارات الإدارية النهائية عملاً بأحكام المادة (9/9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته وبذلك تكون الدعوى فاقدة لأحد شرائط قبولها وهو وجود قرار إداري نهائي يقبل الطعن وتستوجب الرد من هذه الناحية

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: العدل العليا الاردنية رقم 180/2009كيف يكون القرار نهائيا


    يعطيك العافية ....نريد احكام عن تنفيذ حكم الالغاء
    مشكووووووور


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •