العدل العليا الاردنية رقم 140/2008 القرار الإداري بعدم تنفيذ قرار المحكمة
- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 140/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/6/2008
يشكل القرار الصريح أو الضمني بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا من جهة الإدارة قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن بالإلغاء لدى محكمة العدل العليا على الرغم من أن محكمة العدل العليا لا ترتب في قرارها ما يجب على الإدارة عمله في حالة إلغاء القرار الإداري المعيب إلا أن القرار بإلغاء القرار الإداري المعيب يعدمه ويشل آثاره ويعتبر كأن لم يكن وتعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدوره وفي حالة امتناع الإدارة عن تنفيذه فإن من حق محكمة العدل العليا أن تبسط رقابتها على مشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار .( لطفاً انظر قرار محكمة العدل العليا الصادر في الدعوى رقم (107/2008) تاريخ 28/5/2008 ) .
المواضيع المتشابهه:
- العدل العليا الاردنية رقم 181/2008الخصم في دعوى الغاء القرار الإداري
- العدل العليا الاردنية رقم 75/2008 تعريف القرار الإداري
- العدل العليا الاردنية رقم 105/2008 المحكمة غير مختصة بقرارات النقابات
- العدل العليا الاردنية رقم 217/2008 اختصاص المحكمة ورد على سبيل الحصر
- التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2759/2008 العقد الإداري ليس من اخصاص العدل العليا
المفضلات