يعد الدستور المصر لعام 1923 هو المصدر التاريخي الرئيس للدستور الأردني لعام 1952، و الدستور المصري لعام 1923 مأخوذ عن الدستور للمملكة الفرنسية لعام 1830 و دستور مملكة بلجيكا لعام 1832.

و جاء الدستور المري لعام 1923 خلفا لدستور مصر عام 1919، و ثم تم تغييره بالثلاثينيات، إلا أن الشعب احتج و طالب بالعودة إلى دستور 1919، لكن بالنهاية أعيد تطبيق الدستور المصري لعام 1923 حتى نهاية الحكم الملكي في مصر.

و من الجدير بالذكر أن الدستور المصري المطبق حاليا صدر ي فترة السبعينات، و كان هناك احتجاجات شعبية عريضة عليه إلا أنه أقر، و آخر تعديل تم على دستور مصر كان عام 2011 في أعقاب ثورة مصر الشعبية على نظام الرئيس المصري حسني مبارك، و المعروفة بثورة 25 يناير.

نترككم مع نصوص الدستور المصري، و متمنين لكم الفائدة
:)

(عن موقع منتدى الحياة و القانون )


دستور مصر 1923
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
المادة الأولى
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم
مادة 2
الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 4
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 7
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 8
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.
مادة 10
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 12
حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 15
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 16
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
مادة 17
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 21
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

المواضيع المتشابهه: